محافظ العاصمة يدعو إلى سرعة تصحيح الأوضاع للحماية من نشر العدوى

إجراءات حيال أصحاب مباني السكن الجماعي المخالفة لاشتراطات السلامة

| المنامة - وزارة الداخلية

استنادا‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬برئاسة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬النائب‭ ‬الاول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بتكليف‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬والعمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬باتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬بشأن‭ ‬تقليل‭ ‬الكثافة‭ ‬العددية‭ ‬للعمال‭ ‬في‭ ‬سكن‭ ‬العمالة،‭ ‬وتنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬أكد‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬المحافظة،‭ ‬لن‭ ‬تتهاون‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية،‭ ‬حيال‭ ‬أصحاب‭ ‬مباني‭ ‬السكن‭ ‬الجماعي‭ ‬المشترك‭ ‬المخالفة‭ ‬لاشتراطات‭ ‬السلامة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬التكدس‭ ‬العشوائي‭ ‬للعمال،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬العدوى،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬يتحملون،‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ضرر‭ ‬قد‭ ‬يلحق‭ ‬بالقاطنين‭.‬

وطالب‭ ‬محافظ‭ ‬العاصمة،‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬المباني‭ ‬المخالفة‭ ‬لاشتراطات‭ ‬السكن‭ ‬الجماعي‭ ‬المشترك‭ ‬بسرعة‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاعها،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬كثافة‭ ‬هذه‭ ‬العمالة‭ ‬العشوائية،‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬أفرادها،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬لتنظيم‭ ‬آلية‭ ‬السكن‭ ‬الجماعي‭ ‬المشترك‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬تم‭ ‬استدعاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬المباني‭ ‬المخالفة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يمثلهم،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وفقا‭ ‬للأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قد‭ ‬أصدر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬قرارا‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬إضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬34‭) ‬مكرراً‭ ‬إلى‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬البلديات‭ ‬وتنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬“يلتزم‭ ‬مالك‭ ‬العقار‭ ‬بإخطار‭ ‬البلدية‭ ‬المختصة‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬دائرتها‭ ‬العقار‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬قيامه‭ ‬بتأجيره‭ ‬كسكن‭ ‬مشترك‭ ‬أو‭ ‬جماعي‭ ‬بتوفير‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الصحية،‭ ‬واشتراطات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬طبقاً‭ ‬للقوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬توقيع‭ ‬العقد،‭ ‬ويجب‭ ‬تخصيص‭ ‬مساحة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ (‬40‭) ‬قدماً‭ ‬مربعة‭ ‬لكل‭ ‬فرد‭ ‬بشرط‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬ارتفاع‭ ‬الغرفة‭ ‬عن‭ ‬عشرة‭ ‬أقدام‭ ‬وألا‭ ‬تستخدم‭ ‬الغرفة‭ ‬الواحدة‭ ‬لنوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص،‭ ‬ويعد‭ ‬السكن‭ ‬مشتركاً‭ ‬أو‭ ‬جماعياً‭ ‬متى‭ ‬شغلته‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬لا‭ ‬تربطهم‭ ‬صلة‭ ‬قرابة‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬ولا‭ ‬يقل‭ ‬عددهم‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬أفراد،‭ ‬ويستوي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬شغلهم‭ ‬للسكن‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الباطن‭. ‬وعلى‭ ‬البلدية‭ ‬المختصة‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بقيد‭ ‬جميع‭ ‬المساكن‭ ‬المشتركة‭ ‬أو‭ ‬الجماعية‭ ‬بقاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬لديها”‭. ‬فيما‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية،‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬“على‭ ‬جميع‭ ‬ملاك‭ ‬العقارات‭ ‬عند‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬التقدم‭ ‬إلى‭ ‬البلدية‭ ‬المختصة‭ ‬لتوفيق‭ ‬أوضاعهم‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬به”‭.‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬المحافظ،‭ ‬أصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬لديها‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة،‭ ‬بضرورة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬مطابقة‭ ‬مقر‭ ‬سكنهم‭ ‬للاشتراطات‭ ‬الصحية‭ ‬وإجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬المعتمدة‭ ‬وذلك‭ ‬لتلافي‭ ‬انتشار‭ ‬العدوى‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬121‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬تتضمن‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬إجراءات‭ ‬منع‭ ‬انتشار‭ ‬العدوى‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬كشفت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬شوقية‭ ‬حميدان‭ ‬عن‭ ‬إخطار‭ ‬أصحاب‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬451‭ ‬من‭ ‬مباني‭ ‬السكن‭ ‬الجماعي‭ ‬المشترك‭ ‬بالعاصمة‭ ‬وذلك‭ ‬لتصحيح‭ ‬اوضاعهم،‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬لسنه‭ ‬2015،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وللكشف‭ ‬الميداني‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬تصحيح‭ ‬اوضاع‭ ‬العقارات‭ ‬للملاك‭ ‬اللذين‭ ‬تجاوبوا‭ ‬مع‭ ‬الإشعار‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬اسماء‭ ‬غير‭ ‬المتجاوبين‭ ‬للقضاء‭ ‬لاتخاذ‭ ‬اللازم‭ ‬“‭.‬

واوضحت‭ ‬حميدان‭ ‬انه‭ ‬“بموجب‭ ‬التعديل‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬جلاله‭ ‬الملك‭ ‬علي‭ ‬قانون‭ ‬الايجارات‭ ‬رقم‭(‬10‭) ‬لسنه‭ ‬2020‭ ‬بتعديل‭ ‬احكام‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنه‭ ‬2014‭ ‬فقد‭ ‬حدد‭ ‬القانون‭ ‬بانه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬تسجيل‭ ‬عقود‭ ‬الايجارات‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬محلها‭ ‬عقارات‭ ‬سكنية‭ ‬لغير‭ ‬غرض‭ ‬السكن‭ ‬العائلي‭ ‬الا‭ ‬بموافقه‭ ‬البلدية‭ ‬او‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬ووفق‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬بشؤون‭ ‬البلديات،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬توصيل‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬للمستأجر‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬التسجيل‭.‬

واوضحت‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬بهذه‭ ‬المواد،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الاسهام‭ ‬في‭ ‬تصحيح‭ ‬المخالفات‭ ‬القائمة‭ ‬بالسكن‭ ‬الجماعي‭ ‬المشترك‭.‬