يحق فقط للأعضاء المسجلين والمسددين لاشتراكاتهم المشاركة

انعقاد اجتماع افتراضي لـ “عمومية الغرفة” اليوم

| السنابس - الغرفة

جدد‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬سمير‭ ‬ناس،‭ ‬دعوته‭ ‬لأعضاء‭ ‬الغرفة‭ ‬المُسجلين‭ ‬لديها‭ ‬للمُشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الافتراضي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬للغرفة،‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬22‭ ‬أبريل‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬4‭ ‬مساءً،‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بصفة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الإجراءات‭ ‬والتدابير‭ ‬الاحترازية‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة؛‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وفقًا‭ ‬للمادة‭ (‬15‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بشأن‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭.‬

وسيتم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الافتراضي‭ ‬فقط‭ ‬مناقشة‭ ‬البنود‭ ‬المُدرجة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬هي‭:‬

1‭ - ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬المُنعقد‭ ‬بتاريخ‭ ‬25‭ ‬أبريل‭ ‬2019‭.‬

2‭ - ‬مناقشة‭ ‬وإقرار‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬نشاط‭ ‬الغرفة‭ ‬لعام‭ ‬2019‭.‬

3‭ - ‬مناقشة‭ ‬وإقرار‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬وتقرير‭ ‬مدقق‭ ‬الحسابات‭ ‬الخارجي‭ ‬عن‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2019‭.‬

4‭ - ‬تعيين‭ ‬مدقق‭ ‬الحسابات‭ ‬الخارجي‭.‬

ووفقًا‭ ‬للمادة‭ (‬19‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الافتراضي‭ ‬صحيحًا‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬حضره‭ ‬200‭ ‬عضوًا‭ ‬أو‭ ‬10‭ % ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الأعضاء‭ ‬المُسددين‭ ‬لاشتراكاتهم‭ ‬السنوية‭ ‬أيهما‭ ‬أقل،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬يكتمل‭ ‬هذا‭ ‬النصاب‭ ‬يؤجل‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الافتراضي‭ ‬ليعقد‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬مساءً‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬23‭ ‬أبريل‭ ‬2020،‭ ‬ويكون‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬صحيحًا‭ ‬بمن‭ ‬حضر،‭ ‬ويصدر‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬هذين‭ ‬الاجتماعين‭ ‬بأغلبية‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحاضرين،‭ ‬فإذا‭ ‬تساوت‭ ‬الأصوات‭ ‬يُرجح‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬منه‭ ‬رئيس‭ ‬الاجتماع‭.‬

ونوه‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬أنه‭ ‬يحق‭ ‬فقط‭ ‬للأعضاء‭ ‬المُسجلين‭ ‬بالغرفة‭ ‬والمُسددين‭ ‬لاشتراكاتهم‭ ‬السنوية‭ ‬وكافة‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬عليهم‭ ‬للغرفة‭ ‬المُشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬ميعاد‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬انعقاد‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وممارسة‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬ستتخذ‭ ‬فيه‭ ‬حسب‭ ‬المادة‭ (‬14‭) ‬من‭ ‬القانون،‭ ‬بحيث‭ ‬يُمثل‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬والاقتراع‭ ‬صاحب‭ ‬المؤسسة‭ ‬الفردية‭ ‬أو‭ ‬الممثل‭ ‬القانوني‭ ‬للشركة‭ ‬العضو،‭ ‬فإن‭ ‬تعدد‭ ‬الممثلين‭ ‬القانونيين‭ ‬للشركة‭ ‬العضو‭ ‬فيجب‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬ينيبوا‭ ‬أحدهم‭ ‬للمُشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬والاقتراع،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬وفقًا‭ ‬للقانون‭ ‬التوكيل‭ ‬في‭ ‬المُشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬أو‭ ‬الاقتراع،‭ ‬ويكون‭ ‬لكل‭ ‬عضو‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬الاقتراع‭ ‬حسب‭ ‬رأسماله‭ ‬المُقيد‭ ‬بسجلات‭ ‬الغرفة‭.‬