5 % على البنوك و3 % شركات الاتصالات والتأمين و2 % الأشخاص الاعتباريين

مقترح نيابي لفرض ضريبة الدخل على الشركات

| بدور المالكي

عقوبة‭ ‬التهرب‭ ‬تصل‭ ‬للسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬وغرامة‭ ‬3‭ ‬أمثال‭ ‬القيمة‭ ‬المستحقة إعفاء‭ ‬دخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أرباحها‭ ‬الصافية‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار استثناء‭ ‬الهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬والبلديات‭ ‬والنقابات‭ ‬والجمعيات‭ ‬غير‭ ‬الربحية لا‭ ‬ضرائب‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدينية‭ ‬والخيرية‭ ‬والثقافية‭ ‬والرياضية‭ ‬غير‭ ‬الربحية عدم‭ ‬التسجيل‭ ‬خلال‭ ‬60‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬القانون‭ ‬بالجريدة‭ ‬الرسمية‭.. ‬تهرب‭ ‬ضريبي

 

تقدم‭ ‬3‭ ‬نواب‭ ‬بمقترح‭ ‬بقانون‭ ‬حول‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬الدخل‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬التجارية‭.‬

التشريع‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬إلى‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬فوزية‭ ‬زينل‭ ‬كان‭ ‬بإمضاء‭ ‬النواب‭ ‬محمود‭ ‬البحراني‭ ‬وغازي‭ ‬آل‭ ‬رحمة‭ ‬وعلي‭ ‬النعيمي‭.‬

وتودع‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬في‭ ‬خزانة‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬ويفرد‭ ‬لها‭ ‬رقما‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬مصروفات‭ ‬القطاع‭ ‬الاجتماعي‭.‬

المشمولون

وبموجب‭ ‬التشريع‭ ‬تفرض‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬شركات‭ ‬الصرافة‭ ‬والأشخاص‭ ‬الاعتباريون‭ ‬الذين‭ ‬يمارسون‭ ‬أنشطة‭ ‬التأجير‭ ‬التمويلي‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭ % ‬على‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬للخاضعين‭ ‬للضريبة،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬نص‭ ‬بالإعفاء‭ ‬من‭ ‬الضريبة‭. ‬كما‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الأساسية‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين‭ ‬وشركات‭ ‬إعادة‭ ‬التأمين‭ ‬وشركات‭ ‬الوساطة‭ ‬المالية‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭ % ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬للخاضعين‭ ‬للضريبة،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬نص‭ ‬بالاعفاء‭.‬

وتشمل‭ ‬ضريبة‭ ‬الدخل‭ ‬جميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الاعتباريين‭ ‬باستثناء‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬منهم‭ ‬سابقا‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭ % ‬من‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬للخاضعين‭ ‬للضريبة،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬نص‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بالإعفاء‭ ‬من‭ ‬الضريبة‭.‬

ووفقا‭ ‬للقانون،‭ ‬يخضع‭ ‬للضريبة‭ (‬5‭ %) ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الصافي‭ ‬الذي‭ ‬تحققه‭ ‬فروع‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬والمعلن‭ ‬في‭ ‬حساباتها‭ ‬الختامية‭ ‬المصادق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬مدقق‭ ‬الحسابات‭ ‬الخارجي‭.‬

المعفون

ويعفى‭ ‬من‭ ‬الضريبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬والهيئات‭ ‬العامة‭ ‬والبلديات،‭ ‬ودخل‭ ‬النقابات‭ ‬والهيئات‭ ‬المهنية‭ ‬والهيئات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والجمعيات‭ ‬التعاونية‭ ‬والجمعيات‭ ‬الأخرى‭ ‬المسجلة‭ ‬والمرخصة‭ ‬قانونا‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬لا‭ ‬يستهدف‭ ‬الربح،‭ ‬دخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أرباحها‭ ‬الصافية‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬ودخل‭ ‬أي‭ ‬مؤسسة‭ ‬دينية‭ ‬أو‭ ‬خيرية‭ ‬أو‭ ‬ثقافية‭ ‬أو‭ ‬تربوية‭ ‬أو‭ ‬رياضية‭ ‬أو‭ ‬صحية‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬عامة‭ ‬لا‭ ‬تستهدف‭ ‬الربح‭ ‬ودخل‭ ‬الأوقاف‭.‬

تهرب‭ ‬ضريبي

ويعد‭ ‬تهربا‭ ‬ضريبيا‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬ارتكاب‭ ‬عدم‭ ‬التقدم‭ ‬للتسجيل‭ ‬خلال‭ ‬60‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشر‭ ‬أحكامه‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬وعند‭ ‬عدم‭ ‬تقديم‭ ‬الإقرار‭ ‬أو‭ ‬سداد‭ ‬الضريبة‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الخاضعة‭ ‬للضريبة‭ ‬خلال‭ ‬60‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انقضاء‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وكذلك‭ ‬خصم‭ ‬ضريبة‭ ‬المدخلات‭ ‬وإعادة‭ ‬تسوية‭ ‬الضريبة‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬وبالمخالفة‭ ‬لقواعد‭ ‬خصم‭ ‬ضريبة‭ ‬المدخلات‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

كما‭ ‬يعد‭ ‬تهربا‭ ‬ضريبيا‭ ‬استرداد‭ ‬الضريبة‭ ‬كليا‭ ‬أو‭ ‬جزئية‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬بذلك،‭ ‬تقديم‭ ‬مستندات‭ ‬أو‭ ‬سجلات‭ ‬أو‭ ‬فواتير‭ ‬مزورة‭ ‬أو‭ ‬مصطنعة‭ ‬بقصد‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬سداد‭ ‬الضريبةكليا‭ ‬أو‭ ‬جزئية،‭ ‬وعدم‭ ‬إصدار‭ ‬الخاضع‭ ‬للضريبة‭ ‬فواتير‭ ‬ضريبية‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬التوريد‭ ‬أو‭ ‬الاستيراد‭ ‬للسلع‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬الخاضعة‭ ‬للضريبة‭ ‬التي‭ ‬يباشرها‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

عقوبات

ونص‭ ‬التشريع‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يعاقب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬قيمة‭ ‬الضريبة‭ ‬المستحقة‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ثلاث‭ ‬أمثالها،‭ ‬ويحكم‭ ‬على‭ ‬الجاني‭ ‬أو‭ ‬الجناة‭ ‬المتعددين‭ ‬متضامنين‭ ‬بسداد‭ ‬قيمة‭ ‬الضريبية‭ ‬المستحقة‭. ‬وتضاعف‭ ‬العقوبة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تكرار‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬النهائي‭ ‬بالإدانة‭.‬

وذكر‭ ‬التشريع‭ ‬انه‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالمسئولية‭ ‬الجنائية‭ ‬للشخص‭ ‬الطبيعي،‭ ‬يعاقب‭ ‬الشخص‭ ‬الاعتباري‭ ‬جنائية‭ ‬إذا‭ ‬ارتكبت‭ ‬باسمه‭ ‬أو‭ ‬لحسابه‭ ‬أو‭ ‬لمنفعته‭ ‬أية‭ ‬جريمة‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بضعف‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للغرامة‭ ‬المقررة‭ ‬بالفقرة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭.‬‭ ‬وللمحكمة‭ ‬أن‭ ‬تحكم‭ ‬بمصادرة‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬والأدوات‭ ‬والمواد‭ ‬والأجهزة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي،‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬السفن‭ ‬والطائرات،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬قد‭ ‬أعدت‭ ‬أو‭ ‬أجرت‭ ‬خصيصا‭ ‬بمعرفة‭ ‬مالكيها‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬أغراض‭ ‬التهريب‭.‬