إذاعة الأخبار الكاذبة

مع‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬وثورة‭ ‬الاتصالات‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أية‭ ‬معلومة‭ ‬وانتشار‭ ‬الأخبار‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬انتشار‭ ‬الإنترنت‭ ‬كوسيلة‭ ‬اتصال‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ ‬والجماعات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كالفيس‭ ‬بوك‭ ‬والتويتر‭ ‬والانستغرام‭ ‬وغيرها،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مواقع‭ ‬اجتماعية‭ ‬إلكترونية‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬تتيح‭ ‬لمستخدميها‭ ‬إنشاء‭ ‬مدونات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وإجراء‭ ‬المحادثات‭ ‬وإرسال‭ ‬الرسائل،‭ ‬كما‭ ‬تتيح‭ ‬مشاركة‭ ‬الصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬والملفات،‭ ‬وتيسر‭ ‬للمستخدمين‭ ‬الكتابة‭ ‬حول‭ ‬موضوعات‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬ضمن‭ ‬دائرة‭ ‬اهتمام‭ ‬مشتركين‭ ‬آخرين،‭ ‬وتمكنهم‭ ‬من‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المواضيع‭ ‬وإبداء‭ ‬آرائهم‭ ‬فيها‭ .‬

وقد‭ ‬يكون‭ ‬لشبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تأثيرات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬حيث‭ ‬يؤدي‭ ‬إساءة‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الشائعات‭ ‬والأخبار‭ ‬الكاذبة،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬بمختلف‭ ‬أطيافه،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬تلك‭ ‬الشائعات‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬البلبلة‭ ‬وفرقة‭ ‬المجتمع‭ ‬وانعدام‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬أفراده،‭ ‬فالشائعة‭ ‬جريمة‭ ‬ضد‭ ‬الدين‭ ‬والوطن‭ ‬فمن‭ ‬أهم‭ ‬سلبيات‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬غياب‭ ‬الخصوصية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬أخبار‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬مكذوبة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الإضرار‭ ‬بمصلحة‭ ‬المجتمع‭ ‬وأفراده،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬مخالفا‭ ‬للقوانين‭ ‬والأعراف‭ ‬الاجتماعية‭ ‬السائدة‭.‬

ولكون‭ ‬استقاء‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬مصادرها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإدعاءات‭ ‬المغلوطة‭ ‬فيكون‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬تنص‭ ‬المادة‭ (‬168‭): ‬بأنه‭ ‬“يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنتين‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مائتي‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬من‭ ‬أذاع‭ ‬عمدًا‭ ‬أخبارًا‭ ‬كاذبة‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بأنها‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬ضرراً‭ ‬بالأمن‭ ‬الوطني‭ ‬أو‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬بالصحة‭ ‬العامة،‭ ‬متى‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬حدوث‭ ‬الضرر‭.‬

ونصت‭ ‬المادة‭ (‬169‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬“يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنتين‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائتي‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬بإحدى‭ ‬طرق‭ ‬العلانية‭ ‬محررات‭ ‬أو‭ ‬أوراقا‭ ‬أو‭ ‬صوراً‭ ‬مصطنعة‭ ‬أو‭ ‬مزورة‭ ‬أو‭ ‬منسوبة‭ ‬كذبا‭ ‬إلى‭ ‬الغير‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬اضطراب‭ ‬السلم‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الإضرار‭ ‬بالصالح‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬بالثقة‭ ‬المالية‭ ‬للدولة”‭.‬

كما‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬60‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بشأن‭ ‬جرائم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬مادة‭ (‬4‭) ‬بعقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬من‭ ‬تنصت‭ ‬أو‭ ‬التقط‭ ‬أو‭ ‬اعترض‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬مستخدماً‭ ‬وسائل‭ ‬فنية،‭ ‬إرسالاً‭ ‬غير‭ ‬موجه‭ ‬للعموم‭ ‬لبيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬سواء‭ ‬أكانت‭ ‬البيانات‭ ‬مرسلة‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬أم‭ ‬إليه‭ ‬أم‭ ‬ضمنه،‭ ‬ويشمل‭ ‬هذا‭ ‬الإرسال‭ ‬أي‭ ‬انبعاثات‭ ‬لموجات‭ ‬كهرومغناطيسية‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬تحمل‭ ‬معها‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭. ‬وإذا‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬التنصت‭ ‬أو‭ ‬الالتقاط‭ ‬أو‭ ‬الاعتراض‭ ‬إفشاء‭ ‬للإرسال‭ ‬أو‭ ‬جزء‭ ‬منه‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬عُدَّ‭ ‬ذلك‭ ‬ظرفاً‭ ‬مشدداً‭.‬