استعمال وسائل التقنية لاستجواب المتهم عن بُعد إذا تعذر غيابه

جلالة الملك يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام “الإجراءات الجنائية”

| المنامة - بنا

‭ ‬تعيين‭ ‬حراسة‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬أو‭ ‬محل‭ ‬الإقامة‭ ‬للمجني‭ ‬عليهم‭ ‬أو‭ ‬الشهود‭ ‬ ‭ ‬للمحكمة‭ ‬عند‭ ‬الحكم‭ ‬غيابيا‭ ‬بالسجن‭ ‬أن‭ ‬تأمر‭ ‬بالقبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬وحبسه على‭ ‬من‭ ‬يطلب‭ ‬التصالح‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬مبلغا‭ ‬ماليا‭ ‬يعادل‭ ‬ثلث‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للغرامة

 

صادق‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وأصدر‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭.‬

ونص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

المادة‭ ‬الأولى‭:‬

يُستبدل‭ ‬بنصوص‭ ‬المواد‭ (‬82‭) ‬الفقرة‭ ‬الثالثة‭ ‬و‭(‬127‭) ‬مكررا‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬و‭(‬159‭) ‬و‭(‬273‭) ‬و‭(‬274‭) ‬و‭(‬277‭) ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬و‭(‬327‭) ‬الفقرة‭ ‬الأولى،‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2002،‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭:‬

مادة‭ (‬82‭) ‬الفقرة‭ ‬الثالثة‭:‬

‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬يجوز‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬تسجيل‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيق‭ ‬ومجرياته‭ ‬كافة‭ ‬صوتيا‭ ‬ومرئيا،‭ ‬ولها‭ ‬إذا‭ ‬تعذر‭ ‬حضور‭ ‬شاهد‭ ‬أو‭ ‬متهم‭ ‬أن‭ ‬تلجأ‭ ‬إلى‭ ‬استعمال‭ ‬وسائل‭ ‬التقنية‭ ‬والنقل‭ ‬الأثيري‭ ‬في‭ ‬سماع‭ ‬أقواله‭ ‬أو‭ ‬استجوابه‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬وعرض‭ ‬ومشاهدة‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬لمقتضيات‭ ‬التحقيق،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الضمانات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬القانون‭.‬

مادة‭ (‬127‭) ‬مكرراً‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭:‬

للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها،‭ ‬أو‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬أو‭ ‬الشهود‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يدلون‭ ‬بمعلومات‭ ‬في‭ ‬الدعوى،‭ ‬ولاعتبارات‭ ‬مقبولة‭ ‬تتعلق‭ ‬بسلامتهم‭ ‬أو‭ ‬بسلامة‭ ‬الأشخاص‭ ‬وثيقي‭ ‬الصلة‭ ‬بهم،‭ ‬أن‭ ‬تأمر‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحمايتهم‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يتهددهم‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬بسبب‭ ‬أو‭ ‬بمناسبة‭ ‬الإدلاء‭ ‬بالشهادة‭ ‬أو‭ ‬المعلومات،‭ ‬ولها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬مناسبا‭ ‬من‭ ‬السبل‭ ‬والوسائل‭ ‬لتنفيذ‭ ‬كل‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬التدابير‭ ‬التالية‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬زوال‭ ‬الخطر‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأشخاص‭ ‬محل‭ ‬الحماية،‭ ‬وفقا‭ ‬للقرارات‭ ‬والتعليمات‭ ‬التي‭ ‬يُصدرها‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭:‬

أ‭- ‬تغيير‭ ‬محل‭ ‬الإقامة‭.‬

ب‭- ‬تغيير‭ ‬الهوية‭.‬

ج‭- ‬حظر‭ ‬إفشاء‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالهوية‭ ‬وأماكن‭ ‬وجود‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتعين‭ ‬حمايتهم،‭ ‬ومحال‭ ‬إقامتهم،‭ ‬أو‭ ‬وضع‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬تداول‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭.‬

د‭- ‬تعيين‭ ‬حراسة‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬أو‭ ‬محل‭ ‬الإقامة‭.‬

مادة‭ (‬159‭):‬

‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬عند‭ ‬الضرورة‭ ‬إذا‭ ‬قامت‭ ‬دلائل‭ ‬على‭ ‬جدية‭ ‬الاتهام‭ ‬وخشية‭ ‬هروب‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬جنحة‭ ‬أن‭ ‬يأمر‭ ‬بمنع‭ ‬المتهم‭ ‬من‭ ‬السفر،‭ ‬ويتم‭ ‬إعلان‭ ‬من‭ ‬صدر‭ ‬الأمر‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬غيبته‭.‬

ويجوز‭ ‬للمحامي‭ ‬العام،‭ ‬أو‭ ‬للمحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬عند‭ ‬نظر‭ ‬تجديد‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي،‭ ‬إذا‭ ‬رُئي‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬متهم‭ ‬في‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬جنحة‭ ‬معاقبا‭ ‬عليها‭ ‬بالحبس‭ ‬وأن‭ ‬مصلحة‭ ‬التحقيق‭ ‬تقتضي‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬بمنعه‭ ‬من‭ ‬السفر‭.‬

وللمتهم‭ ‬أن‭ ‬يتظلم‭ ‬من‭ ‬أمر‭ ‬المنع‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬منعقدة‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬المشورة،‭ ‬فإذا‭ ‬رفض‭ ‬تظلمه،‭ ‬فله‭ ‬أن‭ ‬يتقدم‭ ‬بتظلم‭ ‬جديد‭ ‬كلما‭ ‬انقضى‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬رفض‭ ‬التظلم،‭ ‬وذلك‭ ‬كله‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تحل‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬بنظرها،‭ ‬فيصبح‭ ‬الأمر‭ ‬بالمنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬أو‭ ‬إلغاؤه‭ ‬من‭ ‬اختصاصها‭.  ‬

مادة‭ (‬273‭):‬

‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الجنح‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يوجب‭ ‬القانون‭ ‬الحكم‭ ‬فيها‭ ‬بعقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬أو‭ ‬بغرامة‭ ‬يزيد‭ ‬حدها‭ ‬الأدنى‭ ‬على‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬إذا‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬الجريمة‭ ‬بحسب‭ ‬ظروفها‭ ‬تكفي‭ ‬فيها‭ ‬عقوبة‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألفي‭ ‬دينار،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العقوبات‭ ‬التكميلية‭ ‬والتضمينات‭ ‬وما‭ ‬يجب‭ ‬رده‭ ‬والمصاريف‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬قاضي‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬اختصاصها‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬يوقع‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬بأمر‭ ‬يصدره‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬محاضر‭ ‬جمع‭ ‬الاستدلالات‭ ‬أو‭ ‬أدلة‭ ‬الإثبات‭ ‬الأخرى‭ ‬بغير‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬أو‭ ‬سماع‭ ‬مرافعة‭.‬

مادة‭ (‬274‭):‬

‭ ‬لا‭ ‬يُقضى‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬بغير‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬والعقوبات‭ ‬التكميلية‭ ‬والتضمينات‭ ‬وما‭ ‬يجب‭ ‬رده‭ ‬والمصاريف،‭ ‬ويجوز‭ ‬أن‭ ‬يُقضى‭ ‬فيه‭ ‬بالبراءة‭ ‬أو‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬المدنية‭ ‬أو‭ ‬بوقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭.‬

مادة‭ (‬277‭) ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭:‬

للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬وباقي‭ ‬الخصوم‭ ‬أن‭ ‬يعترضوا‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬ويكون‭ ‬ذلك‭ ‬بتقرير‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬كُتاب‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬ومن‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلانه‭ ‬بالنسبة‭ ‬لباقي‭ ‬الخصوم‭ ‬ويترتب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬سقوط‭ ‬الأمر‭ ‬واعتباره‭ ‬كأن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭.‬

مادة‭ (‬327‭) ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭:‬

للمحكمة‭ ‬عند‭ ‬الحكم‭ ‬غيابيا‭ ‬بالسجن‭ ‬أو‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬شهر،‭ ‬فأكثر‭ ‬أن‭ ‬تأمر‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالقبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬وحبسه‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‭:‬

يُستبدل‭ ‬بعنوان‭ ‬الباب‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬السادس‭ (‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتبع‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬فقد‭ ‬الأوراق‭ ‬والأحكام‭ ‬وحساب‭ ‬المدد‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2002،‭ ‬العنوان‭ ‬الآتي‭:‬

“الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتبع‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬فقد‭ ‬الأوراق‭ ‬والأحكام‭ ‬وحساب‭ ‬المدد‭ ‬واستخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬الإلكترونية”‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة‭:‬

تُضاف‭ ‬فقرة‭ ‬رابعة‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬18‭) ‬وفقرة‭ ‬ثالثة‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬218‭) ‬وفقرة‭ ‬رابعة‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬227‭)‬،‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2002،‭ ‬نصوصها‭ ‬الآتية‭:‬

مادة‭ (‬18‭) ‬فقرة‭ ‬رابعة‭:‬

كما‭ ‬لا‭ ‬يبدأ‭ ‬سريان‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬في‭ ‬الجريمتين‭ ‬المنصوص‭ ‬عليهما‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ (‬424‭) ‬و‭(‬425‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬زوال‭ ‬صفة‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬علم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بالواقعة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يبدأ‭ ‬التحقيق‭ ‬فيها‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭.‬

مادة‭ (‬218‭) ‬فقرة‭ ‬ثالثة‭:‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬يجوز‭ ‬للمحكمة‭ ‬في‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬أنها‭ ‬تقتضي‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬حضور‭ ‬المتهم‭ ‬أن‭ ‬تستخدم‭ ‬وسائل‭ ‬التقنية‭ ‬السمعية‭ ‬والبصرية‭ ‬والنقل‭ ‬الأثيري‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬إجراءات‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬وسماع‭ ‬ومشاهدة‭ ‬وتسجيل‭ ‬وعرض‭ ‬وقائع‭ ‬الجلسة‭ ‬عليه‭ ‬بحضور‭ ‬محاميه‭ ‬في‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬يستلزم‭ ‬فيها‭ ‬القانون‭ ‬ذلك،‭ ‬وبحضور‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

مادة‭ (‬227‭) ‬فقرة‭ ‬رابعة‭:‬

ولها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬من‭ ‬ترى‭ ‬لزوم‭ ‬سماع‭ ‬شهادته‭ ‬وإذا‭ ‬قررت‭ ‬عدم‭ ‬لزوم‭ ‬سماع‭ ‬أي‭ ‬شاهد‭ ‬وجب‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تذكر‭ ‬سبب‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حكمها‭.‬

المادة‭ ‬الرابعة‭:‬

تُضاف‭ ‬مواد‭ ‬جديدة‭ ‬بأرقام‭ (‬21‭) ‬مكررا‭ ‬و‭(‬21‭) ‬مكررا‭ (‬أ‭) ‬و‭(‬21‭) ‬مكررا‭ (‬ب‭) ‬و‭(‬226‭) ‬مكررا‭ ‬و‭(‬280‭) ‬مكررا‭ ‬و‭(‬411‭) ‬مكررا،‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2002،‭ ‬نصوصها‭ ‬الآتية‭:‬

مادة‭ (‬21‭) ‬مكررا‭:‬

يجوز‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬بشأنه‭ ‬نص‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التصالح‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬المخالفات،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬الجنح‭ ‬التي‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بالغرامة‭ ‬أو‭ ‬جوازيا‭ ‬بالحبس‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬حده‭ ‬الأقصى‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وعلى‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬يطلب‭ ‬التصالح‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬مبلغا‭ ‬ماليا‭ ‬يعادل‭ ‬ثلث‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للغرامة‭ ‬المقررة‭ ‬للجريمة،‭ ‬أو‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬المقرر‭ ‬لها‭ ‬أيهما‭ ‬أكثر‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬ذلك‭ ‬أمام‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قبل‭ ‬إعلانه‭ ‬بالتكليف‭ ‬بالحضور‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬طلبه‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬الفصل‭ ‬فيها‭ ‬بحكم‭ ‬بات‭ ‬فعليه‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬مبلغا‭ ‬يعادل‭ ‬ثلثي‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للغرامة‭ ‬المقررة‭ ‬للجريمة‭ ‬أو‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬المقرر‭ ‬لها‭ ‬أيهما‭ ‬أكثر‭.‬

مادة‭ (‬21‭) ‬مكررا‭ (‬أ‭):‬

للمجني‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬لوكيله‭ ‬الخاص،‭ ‬ولورثته‭ ‬أو‭ ‬وكيلهم‭ ‬الخاص‭ ‬مجتمعين‭ ‬في‭ ‬الجنح‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المواد‭ (‬290‭)‬،‭ (‬305‭)‬،‭ (‬314‭)‬،‭ (‬319‭)‬،‭ (‬339‭ ‬الفقرتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭)‬،‭ (‬342‭ ‬الفقرتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭)‬،‭ (‬343‭ ‬الفقرتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭)‬،‭ (‬351‭)‬،‭ (‬361‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭)‬،‭ (‬362‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭)‬،‭ (‬363‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭)‬،‭ (‬370‭)‬،‭ (‬372‭)‬،‭ (‬381‭)‬،‭ (‬385‭)‬،‭ (‬386‭)‬،‭ (‬390‭)‬،‭ (‬391‭)‬،‭ (‬395‭)‬،‭ (‬397‭)‬،‭ (‬409‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭)‬،‭ (‬410‭)‬،‭ (‬411‭)‬،‭ (‬413‭)‬،‭ (‬415‭)‬،‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬المحكمة‭ ‬حسب‭ ‬الحالة‭ ‬التي‭ ‬عليها‭ ‬الدعوى‭ ‬إثبات‭ ‬صُلحه‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬عما‭ ‬ارتكبه‭ ‬من‭ ‬فعل‭ ‬في‭ ‬حقه‭.‬

مادة‭ (‬21‭) ‬مكررا‭ (‬ب‭):‬

يتم‭ ‬الصلح‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬السابقة‭ ‬بموجب‭ ‬إقرار‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬مدون‭ ‬بمحضر‭ ‬صلح‭ ‬كتابي‭ ‬موقع‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أطرافه‭ ‬أمام‭ ‬الجهة‭ ‬الأمنية‭ ‬المختصة،‭ ‬أو‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬وفي‭ ‬الحالة‭ ‬الأولى‭ ‬يُعتمد‭ ‬المحضر‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

ويترتب‭ ‬على‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬الصلح‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ ‬السابقتين‭ ‬انقضاء‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬محل‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬الصلح‭ ‬والجرائم‭ ‬الأخرى‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬ارتباطا‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬التجزئة‭ ‬بجميع‭ ‬أوصافها‭ ‬وكيوفها‭ ‬القانونية‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬لها‭ ‬أخف‭ ‬من‭ ‬عقوبة‭ ‬الجريمة‭ ‬محل‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬الصلح،‭ ‬ولا‭ ‬أثر‭ ‬للعدول‭ ‬عن‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬الصلح‭ ‬على‭ ‬انقضاء‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭.  ‬

ولا‭ ‬يكون‭ ‬للتصالح‭ ‬أو‭ ‬الصلح‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭.‬

وإذا‭ ‬تعدد‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬لا‭ ‬ينتج‭ ‬الصلح‭ ‬أثرا‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬صدر‭ ‬عنهم‭ ‬جميعا،‭ ‬وإذا‭ ‬تعدد‭ ‬المتهمون،‭ ‬فإنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يشملهم‭ ‬جميعا‭.‬

ويجوز‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬الصلح‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬البات‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬المقررة‭ ‬عند‭ ‬إجرائه‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬المحاكمة‭ ‬مضاف‭ ‬إليها‭ ‬سداد‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬قيمة‭ ‬رسوم‭ ‬ومصاريف‭ ‬الدعوى،‭ ‬ويتم‭ ‬الإقرار‭ ‬به‭ ‬أمام‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب‭ ‬ويصدر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬أمرا‭ ‬بوقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬المقضي‭ ‬بها،‭ ‬وتسري‭ ‬في‭ ‬شأنه‭ ‬الأحكام‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭.‬

مادة‭ (‬226‭) ‬مكررا‭:‬

‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الاعتراف‭ ‬الكامل‭ ‬بالجرم‭ ‬في‭ ‬مواد‭ ‬الجنح‭ ‬يجوز‭ ‬للمتهم‭ ‬إبداء‭ ‬الرغبة‭ ‬أمام‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬المحكمة‭ ‬حسب‭ ‬الأحوال‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬محاكمة‭ ‬عاجلة‭.‬

وللنيابة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬جلسة‭ ‬لنظر‭ ‬هذه‭ ‬الدعوى‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

وفي‭ ‬حالة‭ ‬قبول‭ ‬المحكمة‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬العاجلة‭ ‬نزلت‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬للجريمة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬نصف‭ ‬حدها‭ ‬الأقصى،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬للعقوبة‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬خاص‭ ‬نزلت‭ ‬العقوبة‭ ‬بحديها‭ ‬إلى‭ ‬النصف،‭ ‬ويصدر‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الجلسة‭.‬

وللمحكمة‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬وفقا‭ ‬للإجراءات‭ ‬العادية‭ ‬إذا‭ ‬عدل‭ ‬المتهم‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تعددهم‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬أو‭ ‬اعترافه‭ ‬الكامل‭ ‬أو‭ ‬تخلف‭ ‬بنفسه‭ ‬أو‭ ‬وكيله‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عذر‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬الجلسة‭ ‬قبل‭ ‬قفل‭ ‬باب‭ ‬المرافعة،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬رأت‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‭ ‬عدم‭ ‬صلاحية‭ ‬الدعوى‭ ‬للفصل‭ ‬فيها‭ ‬بالإجراءات‭ ‬العاجلة‭.‬

مادة‭ (‬280‭) ‬مكررا‭:‬

لعضو‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬نيابة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬إصدار‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬في‭ ‬الجنح‭ ‬المعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بالحبس‭ ‬جوازيا‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬بغرامة‭ ‬يزيد‭ ‬حدها‭ ‬الأدنى‭ ‬على‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬ويصدر‭ ‬الأمر‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العقوبات‭ ‬التكميلية‭ ‬والتضمينات‭ ‬وما‭ ‬يجب‭ ‬رده‭ ‬والمصاريف،‭ ‬ويكون‭ ‬إصدار‭ ‬الأمر‭ ‬منه‭ ‬وجوبا‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭.‬

وللمحامي‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬المختص‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدور‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي،‭ ‬أن‭ ‬يأمر‭ ‬بتعديله‭ ‬أو‭ ‬إلغائه‭ ‬والسير‭ ‬أو‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬بالطرق‭ ‬العادية،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬إعلان‭ ‬الأمر‭ ‬للخصوم‭ ‬قبل‭ ‬انقضاء‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭.‬

وتسري‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬الأحكام‭ ‬المقررة‭ ‬للأمر‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬قاضي‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬عدا‭ ‬المادة‭ (‬274‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

مادة‭ (‬411‭) ‬مكررا‭:‬

يجوز‭ ‬استخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬وإثبات‭ ‬الإجراءات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬كافة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الاستدلالات‭ ‬أو‭ ‬التحقيق‭ ‬أو‭ ‬المحاكمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إصدار‭ ‬الأوامر‭ ‬والقرارات‭ ‬والأحكام‭ ‬والتوقيعات‭ ‬والإعلانات‭ ‬والمضبوطات‭ ‬والمستندات‭ ‬والأوراق‭ ‬المقدمة‭ ‬فيها‭ ‬والتعامل‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬أطرافها‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬وتسجيل‭ ‬وبث‭ ‬وإرسال‭ ‬مجرياتها‭ ‬ووقائعها‭ ‬صوتيا‭ ‬ومرئيا‭ ‬وإلكترونيا‭ ‬وعبر‭ ‬الأثير‭.‬

وفي‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الأحوال‭ ‬تعد‭ ‬القواعد‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمواعيد‭ ‬ونظر‭ ‬تجديد‭ ‬الحبس‭ ‬والإعلان‭ ‬والحضور‭ ‬والعلانية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬متحققة‭ ‬باستخدام‭ ‬هذه‭ ‬الوسائل‭.‬

ويعتبر‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬تقرر‭ ‬مباشرة‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬باستخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬مباشرتها‭ ‬وتسري‭ ‬في‭ ‬شأنه‭ ‬الأحكام‭ ‬المقررة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬القانون‭.‬

ويجوز‭ ‬استخدام‭ ‬تلك‭ ‬الوسائل‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬نسخ‭ ‬للدعاوى‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬سجلات‭ ‬إلكترونية‭ ‬تقوم‭ ‬مقام‭ ‬نسختها‭ ‬المكتوبة‭ ‬وتكون‭ ‬لها‭ ‬ذات‭ ‬الحجية‭ ‬والأحكام‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا‭ ‬بشأنها‭.‬

المادة‭ ‬الخامسة‭:‬

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ - ‬كل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ - ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬