المتسبب بالحادث اصطدم بقارب المجني عليه بسرعة فائقة

براءة مواطن من التستر على آسيوي قتل آخر بالخطأ وهرب

| عباس إبراهيم

قالت‭ ‬المحامية‭ ‬ابتسام‭ ‬الصباغ‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الثالثة‭ (‬بصفتها‭ ‬الاستئنافية‭) ‬قضت‭ ‬بإلغاء‭ ‬حكم‭ ‬كان‭ ‬يقضي‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬لإدانة‭ ‬موكلها‭ ‬بالتستر‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬أحد‭ ‬عماله‭ ‬لجريمة‭ ‬القتل‭ ‬الخطأ،‭ ‬وقضت‭ ‬مجددا‭ ‬ببراءته‭ ‬مما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام؛‭ ‬وذلك‭ ‬لتشككها‭ ‬في‭ ‬أدلة‭ ‬الاتهام‭ ‬ضده،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأنه‭ ‬اعتصم‭ ‬بالإنكار‭.‬

فيما‭ ‬حكمت‭ ‬بتأييد‭ ‬معاقبة‭ ‬آسيوي‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وبتغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬لامتناعه‭ ‬عن‭ ‬إغاثة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بعدما‭ ‬اصطدم‭ ‬بالقارب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬وتسبب‭ ‬بإغمائه‭ ‬وسقوطه‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭ ‬وفاته‭ ‬وبإصابة‭ ‬اثنين‭ ‬آخرين،‭ ‬كما‭ ‬ألغت‭ ‬عقوبة‭ ‬حبس‭ ‬آخرين‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬واكتفت‭ ‬بتغريم‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬مبلغ‭ ‬50‭ ‬دينارا،‭ ‬كما‭ ‬ألغت‭ ‬المحكمة‭ ‬عقوبة‭ ‬الإبعاد‭ ‬النهائي‭ ‬المحكوم‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬المستأنفين‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬وحتى‭ ‬الثالث‭.‬

وأشارت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬واقعة‭ ‬الدعوى‭ ‬تتحصل‭ ‬بقيام‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬وحتى‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬بالدخول‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬البحر؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صيد‭ ‬الربيان‭ ‬بواسطة‭ ‬القارب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قائده‭ ‬المتهم‭ ‬الأول،‭ ‬دون‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬ملاحة‭ ‬للسفن‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬قيامه‭ ‬بتركيب‭ ‬جهاز‭ ‬التعرف،‭ ‬وعند‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الصيد‭ ‬لوجود‭ ‬دوريات‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وعند‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬00‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬وأثناء‭ ‬سيرهم‭ ‬بالقارب‭ ‬بسرعة‭ ‬فائقة‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر،‭ ‬اصطدموا‭ ‬بأحد‭ ‬القوارب‭ ‬بمنطقة‭ ‬غميص،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يتواجد‭ ‬على‭ ‬متنه‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬فامتنع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عذر‭ ‬عن‭ ‬إغاثة‭ ‬الملهوف‭ -‬المجني‭ ‬عليه‭- ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬فور‭ ‬اصطدامه‭ ‬بالقارب،‭ ‬ولاذ‭ ‬بالفرار‭ ‬من‭ ‬الموقع،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بالاتصال‭ ‬بكفيلهم‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬وأخبره‭ ‬بأنه‭ ‬تسبب‭ ‬بحادث‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭ ‬مع‭ ‬قارب‭ ‬آخر‭ ‬وتعرض‭ ‬قاربهم‭ ‬للكسر‭ ‬والمياه‭ ‬تغمرهم،‭ ‬لذا‭ ‬فقد‭ ‬طلب‭ ‬منهم‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬العودة،‭ ‬وفور‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬فرضة‭ ‬منطقة‭ ‬توبلي‭ ‬حضر‭ ‬كفيلهم‭ -‬المتهم‭ ‬الرابع‭- ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬وقام‭ ‬برفقة‭ ‬المتهمين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬بإعانة‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬وجه‭ ‬القضاء‭ ‬وإخفاء‭ ‬دليل‭ ‬الجريمة‭ ‬بقيامهم‭ ‬بنقل‭ ‬وإخفاء‭ ‬القارب‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬المزارع‭ ‬بمنطقة‭ ‬البلاد‭ ‬القديم،‭ ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬فعل‭ ‬الاصطدام‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بإصابات‭ ‬بليغة‭ ‬ووفاته‭ ‬جراء‭ ‬تلك‭ ‬الإصابات‭.‬

فأحالتهم‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمحاكمة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنهم‭ ‬بتاريخ‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬2019،‭ ‬ارتكبوا‭ ‬الآتي‭:‬

أولا‭: ‬المتهم‭ ‬الأول‭:‬

1‭ - ‬تسبب‭ ‬بخطئه‭ ‬في‭ ‬موت‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬اصطدم‭ ‬به‭ ‬بواسطة‭ ‬القارب‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬البحر‭.‬

2‭ - ‬امتنع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عذر‭ ‬عن‭ ‬إعانة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الملهوف‭ ‬في‭ ‬جريمة‭.‬

3‭ - ‬أبحر‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬ملاحة‭ ‬للسفن‭.‬

4‭ - ‬خالف‭ ‬شروط‭ ‬السلامة‭ ‬بعدم‭ ‬تركيب‭ ‬جهاز‭ ‬التعرّف‭.‬

ثانيا‭: ‬المتهمون‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬وحتى‭ ‬الرابع‭: ‬علموا‭ ‬بوقوع‭ ‬الجريمة‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬البند‭ ‬أولا‭/‬1‭ ‬وأعانوا‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬وجه‭ ‬القضاء‭ ‬وذلك‭ ‬بإخفاء‭ ‬دليل‭ ‬من‭ ‬أدلة‭ ‬الجريمة،‭ ‬وهو‭ ‬القارب‭ ‬المستخدم‭ ‬وقت‭ ‬وقوع‭ ‬الجريمة‭.‬

فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بحبس‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬لمدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬البندين‭ ‬أولا‭/‬1‭ ‬و2‭ ‬للارتباط،‭ ‬وبتغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬عن‭ ‬البند‭ ‬أولا‭/‬3‭ ‬وبتغريمه‭ ‬مبلغ‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬عن‭ ‬البند‭ ‬أولا‭/‬4،‭ ‬وبحبس‭ ‬المتهمين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬النفاذ‭ ‬وأمرت‭ ‬بإبعاد‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬وحتى‭ ‬الثالث‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬المقضي‭ ‬بها‭.‬

وأوضحت‭ ‬الصباغ‭ ‬أن‭ ‬موكلها‭ ‬وباقي‭ ‬المتهمين‭ ‬لم‭ ‬يقبلوا‭ ‬بهذا‭ ‬الحكم،‭ ‬فطعنوا‭ ‬عليه‭ ‬بالاستئناف،‭ ‬والذي‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬أسبابه‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬أن‭ ‬لمحكمة‭ ‬الموضوع‭ ‬أن‭ ‬تقضي‭ ‬بالبراءة‭ ‬متى‭ ‬تشككت‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬إسناد‭ ‬التهمة‭ ‬للمتهم‭ ‬أو‭ ‬لعدم‭ ‬كفاية‭ ‬أدلة‭ ‬الثبوت،‭ ‬ولا‭ ‬تلتزم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬القضاء‭ ‬البراءة‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬دليل‭ ‬من‭ ‬أدلة‭ ‬الثبوت‭ ‬مادام‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬داخلتها‭ ‬الريبة‭ ‬والشك‭ ‬في‭ ‬عناصر‭ ‬الإثبات،‭ ‬ولأن‭ ‬في‭ ‬إغفال‭ ‬التحدث‭ ‬عنها‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬ضمنا‭ ‬أنها‭ ‬طرحتها‭ ‬ولم‭ ‬تر‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬تطمئن‭ ‬معه‭ ‬إلى‭ ‬إدانة‭ ‬المتهم‭.‬

ولما‭ ‬كان‭ ‬ذلك،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬محصت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدعوى‭ ‬عن‭ ‬بصر‭ ‬وبصيرة،‭ ‬وأحاطت‭ ‬بظروفها‭ ‬وبأدلة‭ ‬الثبوت‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬عليها‭ ‬الاتهام‭ ‬ووازنت‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬دليل‭ ‬النفي،‭ ‬فإنها‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬دليل‭ ‬الاتهام‭ ‬قاصر‭ ‬عن‭ ‬حد‭ ‬الكفاية‭ ‬لبلوغ‭ ‬ما‭ ‬قصد‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقام،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اعتصام‭ ‬المتهم‭ ‬بالإنكار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬الدعوى،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ - ‬وكان‭ ‬الدليل‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬الأوراق‭ ‬قبل‭ ‬المستأنف‭ ‬قد‭ ‬أحيط‭ ‬به‭ ‬الشك‭ ‬والريبة‭ ‬في‭ ‬صحته‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬ينهض‭ ‬معه‭ ‬كدليل‭ ‬تطمئن‭ ‬إليه‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الاتهام‭ ‬وثبوته‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المستأنف،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬والحال‭ ‬كذلك‭ ‬القضاء‭ ‬ببراءة‭ ‬المستأنف‭ ‬مما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭.‬

وانتهت‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬أولا‭ ‬بتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬بحق‭ ‬المتهم‭ ‬الأول،‭ ‬وفي‭ ‬استئنافي‭ ‬المتهمين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬بتعديل‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بتغريم‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬مبلغ‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليهما،‭ ‬وبإلغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الإبعاد‭ ‬المحكوم‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬المستأنفين‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬وحتى‭ ‬الثالث،‭ ‬وأخيرا‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬بحق‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬والقضاء‭ ‬مجددا‭ ‬ببراءته‭ ‬مما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭.‬