المدعى عليه أصبح وفقا للقانون يملكها بعد فضِّ المدعي للشراكة

خليجي غامر بعلامته التجارية شريكا لسلسلة مطاعم فخسرها

| محرر الشؤون المحلية

ذكر‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬المهدي‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية،‭ ‬قضت‭ ‬برفض‭ ‬استئناف‭ ‬خليجي‭ ‬يطالب‭ ‬بأحقيته‭ ‬في‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬لسلسلة‭ ‬مطاعم‭ ‬“فاست‭ ‬فود”‭ ‬أنشأها‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬خليجية،‭ ‬واشترك‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬العلامة‭ ‬حصته‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬أخرى،‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الشراكة‭ ‬فضّها‭ ‬بإرادته‭ ‬المنفردة‭ ‬وبهذا‭ ‬أصبح‭ ‬موكله‭ ‬وفقًا‭ ‬للقانون‭ ‬مالكًا‭ ‬لتلك‭ ‬العلامة،‭ ‬وألزمت‭ ‬المستأنف‭ -‬المحكوم‭ ‬ضده‭- ‬بمصاريف‭ ‬الدعوى‭ ‬وبمبلغ‭ ‬50‭ ‬دينارًا‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬المدعي‭ ‬في‭ ‬دعواه‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمتلك‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬والمسجلة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعدما‭ ‬قام‭ ‬بتأسيس‭ ‬شركة‭ ‬ذات‭ ‬مسؤولية‭ ‬محدودة‭ ‬فيها‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه،‭ ‬إذ‭ ‬نص‭ ‬عقد‭ ‬التأسيس‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الفردية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمدعي‭ ‬وفروعها‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالاسم‭ ‬التجاري‭ ‬إلى‭ ‬الشركة‭ ‬الجديدة‭ ‬سالفة‭ ‬الذكر‭ ‬كحصة‭ ‬المدعي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الشركة‭ ‬الجديدة‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬المدعي‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة‭ ‬لم‭ ‬يتضمن‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬محل‭ ‬الدعوى،‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬تم‭ ‬إنهاء‭ ‬الشراكة‭ ‬بينهما،‭ ‬وتم‭ ‬تعديل‭ ‬شكل‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬الشخص‭ ‬الواحد‭ ‬وذلك‭ ‬بخروجه‭ ‬بمؤسسته‭ ‬الفردية‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشركة،‭ ‬وقد‭ ‬ظلت‭ ‬أسماء‭ ‬الفروع‭ ‬التي‭ ‬آلت‭ ‬للمدعى‭ ‬عليه‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬الشركة‭ ‬نفسها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬بتغييرها‭ ‬إلى‭ ‬اسم‭ ‬آخر‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق،‭ ‬كما‭ ‬ادعى‭ ‬أنه‭ ‬تفاجأ‭ ‬بنقل‭ ‬ملكية‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المسجلة‭ ‬باسمه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمحمية‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬اسم‭ ‬المدعى‭ ‬عليه،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬منه‭ ‬ثمة‭ ‬تنازل‭ ‬للأخير‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬العلامة‭.‬

وأوضح‭ ‬المحامي‭ ‬أنه‭ ‬دفع‭ ‬بما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬7‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬نظام‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬على‭ ‬أنه‭ (‬1-‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بتسجيل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬بحسن‭ ‬نية‭ ‬مالكًا‭ ‬لها‭ ‬ولا‭ ‬تجوز‭ ‬المنازعة‭ ‬في‭ ‬ملكية‭ ‬العامة‭ ‬متى‭ ‬اقترن‭ ‬تسجيل‭ ‬العلامة‭ ‬باستعمالها‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬نزاع‭ ‬قضائي‭ ‬بشأنها،‭ ‬2‭- ‬يجوز‭ ‬لمن‭ ‬كان‭ ‬أسبق‭ ‬إلى‭ ‬استعمال‭ ‬العلامة‭ ‬ممن‭ ‬سجلت‭ ‬باسمه‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬إلغاء‭ ‬هذا‭ ‬التسجيل‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬التسجيل‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬رضاء‭ ‬الأول‭ ‬صراحة‭ ‬أو‭ ‬ضمنا‭ ‬باستعمال‭ ‬العلامة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬من‭ ‬سجلت‭ ‬باسمه‭).‬

‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬أنه‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬التأسيس‭ ‬المعدل‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تم‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬شخص‭ ‬واحد،‭ ‬وأن‭ ‬المدعي‭ ‬وبموجب‭ ‬العقد‭ ‬قد‭ ‬تنازل‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬حصصه‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬وما‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬التزامات‭ ‬وجميع‭ ‬أصولها‭ ‬وخصومها‭ ‬وعناصرها‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬والفنية،‭ ‬ولم‭ ‬يتضمن‭ ‬ذلك‭ ‬العقد‭ ‬أي‭ ‬إشارة‭ ‬أو‭ ‬تنظيم‭ ‬بشأن‭ ‬استرداد‭ ‬المدعي‭ ‬لمؤسسته‭ ‬الفردية‭ ‬وعلاماتها‭ ‬التجارية،‭ ‬والتي‭ ‬سبق‭ ‬انتقال‭ ‬ملكيتها‭ ‬للشركة‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المدعي‭ ‬والمدعى‭ ‬عليه‭.‬

‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكون‭ ‬تنازل‭ ‬المدعي‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬حصصه‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الشركة‭ ‬ومالها‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬شاملة‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬محل‭ ‬الدعوى،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬عليه‭ ‬قرار‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الثاني‭ ‬“إدارة‭ ‬الملكية‭ ‬الصناعية”‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬بيانات‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬وتسجيلها‭ ‬باسم‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬صحيح،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬برفض‭ ‬دعوى‭ ‬المدعي‭.‬