لا يوجد مسوغ قانوني لاستثنائهن من خدمة الحصول على مسكن

منح المطلقات والأرامل بيوتا بدلا من الشقق المؤقتة

| ليلى مال الله

تقدم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬حمد‭ ‬الكوهجي‭ ‬وزينب‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬وفاطمة‭ ‬القطري‭ ‬وفوزية‭ ‬زينل،‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإسكان‭.‬

والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬ضم‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬مستحقي‭ ‬الخدمات‭ ‬الاسكانية‭ ‬حق‭ ‬طلب‭ ‬مسكن‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التملك‭ ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ (‬المطلقة‭ ‬او‭ ‬المهجورة‭ ‬أو‭ ‬الأرملة‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬ابن‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬أو‭ ‬العزباء‭ ‬يتيمة‭ ‬الأبوين‭).‬

نص‭ ‬المادة

وتنص‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يستبدل‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الإسكان‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭:‬

“ينظم‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬بقرار‭ ‬منه‭ ‬شروط‭ ‬تملك‭ ‬وتأجير‭ ‬المساكن‭ ‬المخصصة‭ ‬للتوزيع‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬نفاذا‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬كما‭ ‬يحدد‭ ‬فئات‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تمنح‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الفئات‭ ‬حق‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬مسكن‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التمليك‭.‬

ونصت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬“على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ ‬كل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ ‬تنفيذ‭ ‬احكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية”‭.‬

المذكرة‭ ‬الايضاحية

وجاء‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬الإيضاحية‭ ‬للاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬حين‭ ‬تنص‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬استبدال‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الاسكان‭ ‬وذلك‭ ‬بإضافة‭ ‬حكم‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ ‬يقضي‭ ‬بتفويض‭ ‬الوزير‭ ‬المعنى‭ ‬بشؤون‭ ‬الإسكان‭ ‬بإصدار‭ ‬قرار‭ ‬يحدد‭ ‬فيه‭ ‬فئات‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الاسكانية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حق‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬مسكن‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التملك‭ ‬ممنوح‭ ‬لكافة‭ ‬هذه‭ ‬الفئات‭ ‬دون‭ ‬تمييز‭ ‬بينهم‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬909‭ ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬نظام‭ ‬الإسكان‭ ‬وبالتحديد‭ ‬المادة‭ ‬3‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬لجميع‭ ‬الفئات‭ ‬حق‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬مسكن‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التملك‭ ‬ماعدا‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭ (‬المطلقة‭ ‬أو‭ ‬المهجورة‭ ‬أو‭ ‬الأرملة،‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬ابن‭ ‬أو‭ ‬اكثر‭ ‬أو‭ ‬العزباء‭ ‬يتيمة‭ ‬الأبوين‭) ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬خدمة‭ ‬السكن‭ ‬المؤقت‭ ‬فقط‭ ‬دون‭ ‬مبرر،‭ ‬فلا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬استقرار‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬في‭ ‬مسكنها‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬لهذا‭ ‬الاستقرار‭ ‬بإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجودة‭ ‬مبرر‭ ‬واقعي‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬يسمح‭ ‬باستثناء‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مسكن‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التمليك‭.‬