أبرموا عقد عمل مقابل 300 دينار شهريا للحصول على معلومات

26 فبراير الحكم بقضية رشوة موظف و4 متهمين ببنك محلي

| عباس إبراهيم

ترافع‭ ‬المحاميان‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬غنيم‭ ‬وإسلام‭ ‬غنيم‭ ‬بقضية‭ ‬رشوة‭ ‬وإفشاء‭ ‬أسرار،‭ ‬تضم‭ ‬5‭ ‬متهمين‭ ‬بينهم‭ ‬موظف‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وجميعهم‭ ‬مخلى‭ ‬سبيلهم،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الموظف‭ ‬يمد‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ - ‬حسب‭ ‬الأوراق‭ - ‬بمعلومات‭ ‬السجل‭ ‬الجنائي‭ ‬لزبائن‭ ‬البنك‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للبنك‭ ‬المذكور،‭ ‬وتساءلا‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬نية‭ ‬المتهمين‭ ‬انصرفت‭ ‬إلى‭ ‬رشوة‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬فلماذا‭ ‬أبرم‭ ‬البنك‭ ‬معه‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬يتقاضي‭ ‬بموجبه‭ ‬مبلغ‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬شهريا،‭ ‬وقررت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬حجز‭ ‬القضية‭ ‬للحكم‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭.‬

ودفع‭ ‬وكيل‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬المحامي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬غنيم‭ ‬في‭ ‬الاتهام‭ ‬الخاص‭ ‬بالاشتراك‭ ‬في‭ ‬جناية‭ ‬الرشوة‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬لتحريكها‭ ‬بغير‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬رسمه‭ ‬القانون‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬ذي‭ ‬صفة‭ ‬وعلى‭ ‬غير‭ ‬ذي‭ ‬صفة،‭ ‬وببراءة‭ ‬موكله‭ ‬من‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬الرشوة‭ ‬لعدم‭ ‬قيام‭ ‬أركان‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬والمنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بالمادة‭ (‬186‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭.‬

كما‭ ‬دفع‭ ‬المحامي‭ ‬إسلام‭ ‬غنيم‭ ‬عن‭ ‬المتهمين‭ ‬الثاني‭ ‬والرابع‭ ‬والخامس،‭ ‬والمتهمين‭ ‬بالاشتراك‭ ‬في‭ ‬جناية‭ ‬إفشاء‭ ‬الأسرار،‭ ‬بخطأ‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬قيد‭ ‬ووصف‭ ‬واقعة‭ ‬الاتهام‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ (‬371‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬58/1‭/‬ط‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية،‭ ‬وطلب‭ ‬براءة‭ ‬المتهمين‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬إفشاء‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬المعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ (‬371‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البحريني‭ ‬لانتفاء‭ ‬أركان‭ ‬الجريمة‭ ‬وصفة‭ ‬السرية‭ ‬عن‭ ‬المعلومات‭ ‬محل‭ ‬الاتهام،‭ ‬واحتياطيا‭ ‬بانتفاء‭ ‬علم‭ ‬المتهمين‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭ ‬بالظرف‭ ‬المشدد‭ (‬صفة‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭) ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بالمادة‭ (‬371‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات؛‭ ‬كون‭ ‬أنهم‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬يعلمون‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬موظفا‭ ‬عاما‭.‬

والتمس‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬قبل‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬بتعديل‭ ‬القيد‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬الإحالة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المتهمين‭ ‬الثاني‭ ‬والرابع‭ ‬والخامس‭ ‬لتصبح‭ ‬المواد‭ ‬الواجبة‭ ‬التطبيق‭ ‬إما‭ ‬المادة‭ (‬58/1‭/‬ط‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمادة‭ ‬السادسة‭ ‬فقرة‭ (‬و‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬16‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بشأن‭ ‬معلومات‭ ‬ووثائق‭ ‬الدولة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬371‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭.‬

وفي‭ ‬الموضوع‭ ‬طلب‭ ‬براءة‭ ‬المتهمين‭ ‬الثاني‭ ‬والرابع‭ ‬والخامس‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬إفشاء‭ ‬الأسرار‭ ‬المعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ (‬371‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬لانتفاء‭ ‬أركان‭ ‬الجريمة‭ ‬المذكورة‭ ‬ولعدم‭ ‬تقديم‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الدليل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬أداة‭ ‬قانونية‭ ‬تصنف‭ ‬درجة‭ ‬سرية‭ ‬المعلومات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحالة‭ ‬الجنائية‭ ‬للأشخاص‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬البحريني‭.‬

واحتياطيا‭ ‬التمس‭ ‬إعمال‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬47‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المتهمين‭ ‬الثاني‭ ‬والرابع‭ ‬والخامس‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بعقوبة‭ ‬الغرامة‭ ‬أو‭ ‬وقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬إعمالا‭ ‬للنصوص‭ ‬المواد‭ (‬72‭) ‬و‭(‬81‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭.‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬وكيل‭ ‬المتهمة‭ ‬الثالثة‭ ‬ببراءة‭ ‬موكلته‭ ‬مما‭ ‬نسب‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬اتهامات؛‭ ‬باعتبار‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بأي‭ ‬مخالفة‭ ‬قانونية،‭ ‬وأنها‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬تقدمت‭ ‬بعقد‭ ‬العمل‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬والبنك‭ ‬إلى‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي،‭ ‬مطالبا‭ - ‬بشكل‭ ‬احتياطي‭- ‬بوقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬أو‭ ‬إعفائها‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ارتأت‭ ‬المحكمة‭ ‬إدانتها‭.‬