“التأمينات” دفعت بعدم وجود بلاغ وأن الإصابات ليست بسبب العمل

4470 دينارًا لورثة حارس توفي إثر سقوطه من سلم

| عباس إبراهيم

قالت‭ ‬المحامية‭ ‬مي‭ ‬الجويسر‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬الأولى‭ ‬قضت‭ ‬بإلزام‭ ‬هيئة‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4470‭ ‬دينارًا‭ ‬لصالح‭ ‬ورثة‭ ‬عامل‭ ‬لدى‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬العمارة‭ ‬والإنشاء،‭ ‬والذي‭ ‬سقط‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬سلّم‭ ‬أثناء‭ ‬تأديته‭ ‬لأعمال‭ ‬وظيفته،‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬بوفاته‭ ‬متأثرًا‭ ‬بالإصابات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭.‬

‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المدعين‭ ‬كانوا‭ ‬يطالبون‭ ‬بتعويض‭ ‬مادي‭ ‬وأدبي‭ ‬مقداره‭ ‬27000‭ ‬دينار،‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬–هيئة‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭- ‬بصرف‭ ‬منحة‭ ‬الوفاة‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬أجرة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وصرف‭ ‬نفقات‭ ‬الجنازة‭ ‬بواقع‭ ‬500‭ ‬دينار،‭ ‬وتعويضهم‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بمورثهم‭ ‬باعتبارها‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬بواقع‭ ‬مبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬3000‭ ‬دينار،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬بالرسوم‭ ‬والمصاريف‭ ‬وأتعاب‭ ‬المحاماة‭ ‬مع‭ ‬احتساب‭ ‬الفائدة‭ ‬القانونية‭ ‬بواقع‭ ‬10‭ % ‬عن‭ ‬المبلغ‭ ‬المحكوم‭ ‬به‭.‬

‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وقائع‭ ‬الدعوى‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬مورث‭ ‬المدعين‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬لدى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬مقاولات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الإنشاء‭ ‬والعمارة،‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الموافق‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬2017‭ ‬وخلال‭ ‬قيام‭ ‬مورثهم‭ ‬بممارسة‭ ‬عمله‭ ‬كحارس‭ ‬المبنى‭ ‬قام‭ ‬بالتسلق‭ ‬على‭ ‬سلم‭ ‬خشبي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توثيق‭ ‬أنبوب‭ ‬ماء،‭ ‬فاختل‭ ‬توازنه‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوطه‭ ‬أرضًا‭ ‬ووفاته‭ ‬متأثرًا‭ ‬بالإصابات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭.‬

‭ ‬ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬فإن‭ ‬الجروح‭ ‬والكدمات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬جسم‭ ‬المتوفى‭ ‬هي‭ ‬نتيجة‭ ‬مباشرة‭ ‬للتصادم‭ ‬الحاصل‭ ‬بين‭ ‬جسده‭ ‬وبين‭ ‬جسم‭ ‬أو‭ ‬أجسام‭ ‬راضة‭ ‬حسب‭ ‬تقرير‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬سقوطه‭ ‬من‭ ‬السلم‭ ‬وارتطامه‭ ‬بالأرض‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬المباشر‭ ‬لتحقق‭ ‬النتيجة‭ ‬المتمثلة‭ ‬بوفاته‭.‬

‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬قد‭ ‬وقع‭ ‬أثناء‭ ‬العمل،‭ ‬فبسببه‭ ‬تتحقق‭ ‬مسؤولية‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬مورث‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬مؤمن‭ ‬عليه‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية،‭ ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬ورثة‭ ‬المذكور‭ ‬يستحقون‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬العمل‭ ‬المقررة‭ ‬بأحكام‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

‭ ‬وأثناء‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬حضر‭ ‬وكيل‭ ‬هيئة‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ -‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭- ‬وقدم‭ ‬مذكرة‭ ‬دفع‭ ‬فيها‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬لرفعها‭ ‬قبل‭ ‬أوانها‭ ‬استنادًا‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬بلاغ‭ ‬بشأن‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬مورث‭ ‬المدعين،‭ ‬لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬كلفته‭ ‬بتقديم‭ ‬كشف‭ ‬تفصيلي‭ ‬براتب‭ ‬المتوفى‭ ‬والمبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬لورثته‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬العمل‭ ‬بحسب‭ ‬الثابت‭ ‬لديها‭.‬

وبتاريخ‭ ‬11‭ ‬مارس‭ ‬2019‭ ‬قدم‭ ‬وكيل‭ ‬التأمينات‭ ‬مذكرة‭ ‬أرفق‭ ‬بها‭ ‬مقدار‭ ‬التعويضات‭ ‬المستحقة‭ ‬للورثة‭ ‬المدعين،‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬مورثهم‭ ‬هي‭ ‬إصابة‭ ‬عمل،‭ ‬وهي‭ ‬كالتالي‭ ‬3554‭.‬250‭ ‬دينار‭ ‬كتعويض‭ ‬من‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬و500‭ ‬دینار‭ ‬مصاريف‭ ‬الجنازة‭ ‬و420‭ ‬دينارًا‭ ‬منحة‭ ‬الوفاة،‭ ‬بما‭ ‬مجموعه‭ ‬4474‭.‬250‭ ‬دينار،‭ ‬وأفاد‭ ‬أن‭ ‬موكلته‭ ‬لا‭ ‬تقر‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬مورث‭ ‬المدعين‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭.‬

‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬انتهت‭ ‬بعد‭ ‬مداولة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬القضاء،‭ ‬أولاً‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬صاحب‭ ‬الشركة،‭ ‬ثانيًا،‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬بصرف‭ ‬مستحقات‭ ‬مورث‭ ‬المدعين‭ ‬بمبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬4474‭.‬250‭ ‬دينار،‭ ‬ثالثًا‭: ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬بمصاريف‭ ‬الدعوى‭ ‬ومبلغ‭ ‬20‭ ‬دينارًا‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬