اعتبر نشر أسماء المشطوبين مشينًا وغير قانوني

الحربي: اعتذار “العدل” بعد التشهير بالمحامين “غير كافٍ”

| محرر الشؤون المحلية

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

انتقد‭ ‬المحامي‭ ‬حمد‭ ‬جاسم‭ ‬الحربي‭ ‬تكرار‭ ‬نشر‭ ‬أسماء‭ ‬المحامين‭ ‬غير‭ ‬المسددين‭ ‬لرسوم‭ ‬القيد‭ ‬والذين‭ ‬قرّرت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬شطبهم‭ ‬من‭ ‬جدول‭ ‬المحامين‭.‬

وقال‭ ‬بمقال‭ ‬أرسله‭ ‬لصحيفة‭ ‬البلاد‭: ‬“نشر‭ ‬الأسماء‭ ‬مشين‭ ‬وغير‭ ‬قانوني‭ ‬وتشهير‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محله،‭ ‬وإن‭ ‬كرامة‭ ‬المحامي‭ ‬مصانة‭ ‬بنص‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون”‭.‬

‭ ‬وتساءل‭: ‬“لو‭ ‬افترضنا‭ ‬حضر‭ ‬أحد‭ ‬المحامين‭ ‬المشطوبين،‭ ‬وسدّد‭ ‬الرسوم،‭ ‬فما‭ ‬هو‭ ‬علاج‭ ‬مسألة‭ ‬تشهير‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية؟‭.. ‬لا‭ ‬تكفيه‭ ‬كلمة‭ ‬آسف‭ ‬أو‭ ‬أعتذر”‭.‬

وفيما‭ ‬يأتي‭ ‬نص‭ ‬المقال‭:‬

مقال‭ ‬الحربي

‭ ‬طالعتنا‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬بتاريخ‭ ‬29‭/ ‬12‭/ ‬2019‭ ‬بنشر‭ ‬بعض‭ ‬أسماء‭ ‬المحامين‭ ‬المتدربين‭ ‬والمشتغلين‭ ‬والمجازين‭ ‬أمام‭ ‬محاكم‭ ‬التمييز‭ ‬لعدم‭ ‬سداهم‭ ‬رسوم‭ ‬تجديد‭ ‬قيد‭ ‬المحامين‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬9‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬26‭ ‬لسنة‭ ‬1880،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬النص‭ ‬الوارد‭ (‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يسدد‭ ‬المحامي‭ ‬رسوم‭ ‬تجديد‭ ‬القيد‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬المستحق‭ ‬عنها‭ ‬رسم‭ ‬التجديد‭ ‬شطب‭ ‬اسمه‭ ‬من‭ ‬الجدول‭. ‬ويتم‭ ‬الشطب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬ولا‭ ‬تجوز‭ ‬إعادة‭ ‬قيد‭ ‬المحامي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬دفع‭ ‬رسم‭ ‬قيد‭ ‬جديد‭ ‬وذلك‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رسم‭ ‬القيد‭ ‬المتأخر‭).‬

‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬نص‭ ‬قانوني‭ ‬بنشر‭ ‬أسماء‭ ‬المحامين‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يسدد‭ ‬رسوم‭ ‬القيد‭ ‬وهذا‭ ‬يعد‭ ‬تشهيرًا‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محله‭ ‬عند‭ ‬نشر‭ ‬أسماء‭ ‬المحامين‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬في‭ ‬الخبر‭ ‬المنشور‭ ‬مخاطبة‭ ‬المحامين‭ ‬بالبريد‭ ‬المسجل‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول‭ ‬أو‭ ‬إشعارهم‭ ‬بواسطة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬sms‭) ‬لحثهم‭ ‬لسداد‭ ‬الرسوم‭ ‬المقررة‭ ‬عليهم‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬وجه‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬الوجه‭ ‬الآخر‭ ‬خالف‭ ‬هذا‭ ‬النشر‭ ‬المادة‭ (‬17‭ ‬و18‭) ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬1981،‭ ‬والعام‭ ‬يقيد‭ ‬الخاص،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬نص‭ ‬صريح‭ ‬بالنشر‭ ‬وقد‭ ‬أوضحه‭ ‬النص‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الشطب‭ ‬أو‭ ‬الوقف‭ ‬بأن‭ ‬يصدر‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التأديب‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬17‭) ‬للقرار‭ ((‬إذا‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬التأديب‭ ‬بمجازاة‭ ‬المحامي‭ ‬بأي‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬التأديبية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬فعلى‭ ‬المسجل‭ ‬العام‭ ‬إبلاغه‭ ‬فورًا‭ ‬بالقرار‭ ‬بكتاب‭ ‬مسجل‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول‭)).‬

‭ ‬كما‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ (‬18‭) ‬من‭ ‬القرار‭ ((‬يعد‭ ‬سجل‭ ‬خاصّ‭ ‬يسمى‭ ‬سجل‭ ‬القرارات‭ ‬التأديبية‭ ‬يؤشر‭ ‬فيه‭ ‬المسجل‭ ‬العام‭ ‬بمنطوق‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬الصادر‭ ‬بالتوقيع‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬التأديبية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬وبتاريخ‭ ‬صدوره‭)).‬

‭ ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬نص‭ ‬يتيح‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬فهذا‭ ‬الأمر‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يعالج‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬التنفيذية‭. ‬إن‭ ‬كرامة‭ ‬المحامي‭ ‬مصانة‭ ‬بنص‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭.‬

إن‭ ‬تكرار‭ ‬نشر‭ ‬أسماء‭ ‬المحامين‭ ‬بمقتضى‭ ‬وبغير‭ ‬مقتضى‭ ‬ودون‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬لجان‭ ‬التأديب‭ ‬المعينة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬لفحص‭ ‬الأوراق‭ ‬ومعرفة‭ ‬الأسباب‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬المخالفة،‭ ‬يعد‭ ‬قصورًا‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬نشر‭ ‬أسمائهم‭ ‬أمام‭ ‬الملأ‭ ‬كأنهم‭ ‬متهمون‭ ‬أمر‭ ‬مشين‭ ‬لاسمهم‭ ‬واسم‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬ولو‭ ‬افترضنا‭ ‬حضر‭ ‬أحد‭ ‬المحامين‭ ‬وسدّد‭ ‬الرسوم‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬علاج‭ ‬مسألة‭ ‬تشهير‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭. ‬ولا‭ ‬تكفيه‭ ‬كلمة‭ ‬آسف‭ ‬أو‭ ‬أعتذر‭.‬