لا حاجة لاستبدالها من 7 إلى 10 سنوات

رفض اقتراح لتغليظ عقوبة القاتل “غير المتعمد”

| محرر الشؤون المحلية

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتمسك‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برفض‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976م،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬والذي‭ ‬يقضي‭ ‬التعديل‭ ‬بأن‭ ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬اعتدى‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬غيره‭ ‬بأية‭ ‬وسيلة،‭ ‬ولم‭ ‬يقصد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬قتلا،‭ ‬ولكنه‭ ‬أفضى‭ ‬إلى‭ ‬الموت‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬الشوري‭ ‬خميس‭ ‬الرميحي‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البحريني‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬القديمة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إصداره‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬السبعينات،‭ ‬وتعرض‭ ‬لتعديلات‭ ‬عديدة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬السبع‭ ‬عشرة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬تغير‭ ‬كثيرًا‭ ‬سواءً‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬عدد‭ ‬الجنسيات‭ ‬المقيمة‭ ‬بالبلاد،‭ ‬وما‭ ‬صاحب‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسب‭ ‬الجرائم‭ ‬المرتكبة،‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬ليشدد‭ ‬العقوبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭.‬

‭ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬الإيضاحية‭ ‬المرفقة‭ ‬بالاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬فبالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إرادة‭ ‬الجاني‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬الضرب‭ ‬المفضي‭ ‬إلى‭ ‬الموت‭ ‬تنصرف‭ ‬إلى‭ ‬الإيذاء‭ ‬فقط،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النتيجة‭ ‬المتحققة‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬إزهاق‭ ‬الروح‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬خطورة‭ ‬إجرامية‭ ‬لدى‭ ‬الجاني،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬ورفع‭ ‬الحد‭ ‬الأعلى‭ ‬وترك‭ ‬السلطة‭ ‬التقديرية‭ ‬للقاضي‭ ‬ليحكم‭ ‬بها‭ ‬وفقًا‭ ‬لملابسات‭ ‬وظروف‭ ‬كل‭ ‬قضية‭. ‬وعليه‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بهدف‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬336‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬جسامة‭ ‬الفعل‭ ‬الجرمي‭ ‬والخطورة‭ ‬الإجرامية‭ ‬للفاعل‭ ‬والنتيجة‭ ‬المتحققة‭.‬

وبينت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬القصد‭ ‬الجرمي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬هو‭ ‬القصد‭ ‬المتعدي،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬إرادة‭ ‬الجاني‭ (‬فاعل‭ ‬الجريمة‭) ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬هي‭ ‬إيذاء‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بالاعتداء‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسمه‭ ‬بالضرب‭ ‬أو‭ ‬الجَرح‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬وسيلة‭ ‬أخرى،‭ ‬ولكن‭ ‬لظروف‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬إرادته‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إرادة‭ ‬الجاني‭ ‬متجهة‭ ‬أصلا‭ ‬إلى‭ ‬إزهاق‭ ‬روح‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬فبين‭ ‬هاتين‭ ‬الإرادتين‭ ‬أو‭ ‬القصدين‭ ‬أوجد‭ ‬المشرّع‭ ‬الجنائي‭ ‬القصد‭ ‬المتعدي‭ ‬وهو‭ ‬حالة‭ ‬وسطية‭ ‬بين‭ ‬القصد‭ ‬الجنائي‭ ‬البسيط‭ ‬للإيذاء‭ ‬فقط‭ ‬والقصد‭ ‬الجنائي‭ ‬بالغ‭ ‬الخطورة‭ ‬بإزهاق‭ ‬روح‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬فقدّر‭ ‬المشرّع‭ ‬الجنائي‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬حسن‭ ‬السياسة‭ ‬التشريعية‭ ‬الجنائية‭ ‬وصحة‭ ‬التفريد‭ ‬العقابي‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬العقوبة‭ ‬لهذه‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬سنوات،‭ ‬وهي‭ ‬عقوبة‭ ‬متدرجة‭ ‬بين‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيذاء‭ ‬وعقوبة‭ ‬القتل،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬عقوبة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الغير‭ ‬هي‭ ‬الحبس‭ ‬أو‭ ‬الغرامة‭ ‬وفقًا‭ ‬للمادة‭ (‬339‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭. ‬أما‭ ‬عقوبة‭ ‬القتل‭ ‬العمد،‭ ‬فهي‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬أو‭ ‬المؤقت‭ ‬حسب‭ ‬المادة‭ (‬333‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬ذاته؛‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬تشديد‭ ‬عقوبة‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬فيه‭ ‬خروج‭ ‬عن‭ ‬النسق‭ ‬التشريعي‭ ‬والتفريد‭ ‬العقابي‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭.‬