تشمل التحريض عليهما باستخدام وسائل تقنية المعلومات

الحبس وغرامة 20 ألفًا عقوبة السب أو القذف

| محرر الشؤون المحلية

وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬9‭ ‬مكررًا‭) ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬60‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بشأن‭ ‬جرائم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ (‬المعد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ (‬بصيغته‭ ‬المعدلة‭) ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭) ‬مع‭ ‬إجراء‭ ‬تعديل‭ ‬عليه‭.‬

‭ ‬ويتألف‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الديباجة‭ ‬من‭ ‬مادتين،‭ ‬تناولت‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬إضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬9‭ ‬مكررًا‭) ‬تنص‭ ‬على‭: (‬يعُاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬والغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمسين‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬أو‭ ‬حرّض‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬الآتية‭:‬

1‭ - ‬المساس‭ ‬بسمعة‭ ‬الأشخاص‭ ‬بالقذف‭ ‬أو‭ ‬السب‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إساءة‭ ‬استخدام‭ ‬إحدى‭ ‬وسائل‭ ‬تقنيات‭ ‬المعلومات‭.‬

2‭ - ‬التشهير‭ ‬بالآخرين‭ ‬وإلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بهم‭ ‬باستخدام‭ ‬إحدى‭ ‬وسائل‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭.‬

بينما‭ ‬جاءت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬تنفيذية‭.‬

يهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬جرائم‭ ‬القذف‭ ‬والسب‭ ‬والمساس‭ ‬بالحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬لكون‭ ‬العقوبات‭ ‬المقررة‭ ‬لتلك‭ ‬الجرائم‭ ‬أصبحت‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬لردع‭ ‬مرتكبيها‭.‬

وقد‭ ‬أوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بالتعديل‭ ‬التالي‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬ليكون‭:‬

‭ ‬تُضاف‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬9‭ ‬مكررًا‭) ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬60‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بشأن‭ ‬جرائم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬نصها‭ ‬الآتي‭:‬

يُعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬أو‭ ‬حرّض‭ ‬على‭ ‬السب‭ ‬أو‭ ‬القذف‭ ‬أو‭ ‬الإضرار‭ ‬بسمعة‭ ‬الغير‭ ‬باستخدام‭ ‬إحدى‭ ‬وسائل‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭.‬