“المنازعات الإيجارية” رفضت طلب المدعي بشمول القرار بالنفاذ المعجل

طرد مستأجر من محل رفض إخلاءه

| محرر الشؤون المحلية

ذكرت‭ ‬المحامية‭ ‬مي‭ ‬الجويسر‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬فض‭ ‬المنازعات‭ ‬الإيجارية‭ ‬الأولى‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمًا‭ ‬بطرد‭ ‬مستأجر‭ ‬محل‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬يمتلكه‭ ‬موكلها‭ ‬الذي‭ ‬عانى‭ ‬لسنوات‭ ‬طوال‭ ‬معه،‭ ‬بعدما‭ ‬اشترى‭ ‬البناية‭ ‬الكائنة‭ ‬بمنطقة‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬آخر،‭ ‬وهو‭ ‬يطالبه‭ ‬بإخلاء‭ ‬المحل،‭ ‬مما‭ ‬اضطره‭ ‬لاختصامه‭ ‬قضائيًّا،‭ ‬كما‭ ‬ألزمته‭ ‬برسوم‭ ‬الدعوى‭ ‬ومصروفاتها‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الوقائع‭ ‬تتحصل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬موكلها‭ ‬المدعي‭ ‬تقدم‭ ‬بدعوى‭ ‬إيجارية‭ ‬طلب‭ ‬في‭ ‬ختامها‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬بطرد‭ ‬المدعي‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬المحل‭ ‬مع‭ ‬شمول‭ ‬القرار‭ ‬بالنفاذ‭ ‬المعجل‭ ‬وبتضمين‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الرسوم‭ ‬والمصاريف‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬القول‭ ‬في‭ ‬مجمله‭ ‬أنه‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬يوليو‭ ‬2000‭ ‬استأجر‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬المدعي‭ ‬المحل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المنامة،‭ ‬وإذ‭ ‬إن‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬انتهى‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬إيجار‭ ‬العقارات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حدا‭ ‬بالمدعي‭ ‬لتقديم‭ ‬دعواه‭ ‬الماثلة‭ ‬بغية‭ ‬القضاء‭ ‬له‭ ‬بطلباته‭ ‬سالفة‭ ‬البيان‭.‬

‭ ‬وأمام‭ ‬اللجنة‭ ‬تقدم‭ ‬وكيل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بمذكرة‭ ‬طلب‭ ‬في‭ ‬ختامها‭ ‬قبل‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬بضم‭ ‬ملف‭ ‬دعويين‭ ‬أخريين،‭ ‬وفي‭ ‬الموضوع‭ ‬بالحكم‭ ‬بعدم‭ ‬جواز‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬لسابقة‭ ‬الفصل‭ ‬فيها،‭ ‬ورفض‭ ‬الدعوى‭ ‬لعدم‭ ‬قيامها‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون،‭ ‬وبإلزام‭ ‬المدعي‭ ‬بالرسوم‭ ‬والمصاريف‭ ‬وأتعاب‭ ‬المحاماة؛‭ ‬تأسيسًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أقام‭ ‬دعويين‭ ‬لسبب‭ ‬الطرد‭ ‬ذاته،‭ ‬وأنه‭ ‬وللأسباب‭ ‬ذاتها‭ ‬قضت‭ ‬اللجنة‭ ‬سابقًا‭ ‬برفض‭ ‬الدعويين‭ ‬وأيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬القرارات‭.‬

‭ ‬وتابع‭ ‬وكيل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬أنه‭ ‬يتمسّك‭ ‬بامتداد‭ ‬العقد‭ ‬سند‭ ‬الدعوى‭ ‬لقيام‭ ‬المدعي‭ ‬باستلام‭ ‬الأجرة‭ ‬المودعة‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الإيداع،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬كان‭ ‬يودع‭ ‬الأجرة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الملف‭ ‬وكان‭ ‬المدعي‭ ‬يستلمها،‭ ‬مما‭ ‬يمتد‭ ‬معه‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ (‬34‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬إيجار‭ ‬العقارات،‭ ‬وأن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬ملتزم‭ ‬بسداد‭ ‬الأجرة‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الإيداع‭.‬

وأشارت‭ ‬الجويسر‭ ‬أنها‭ ‬ردت‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الدفوع‭ ‬بمذكرة‭ ‬أوضحت‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬الدعاوى‭ ‬التي‭ ‬أشار‭ ‬إليها‭ ‬وكيل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬تختلف‭ ‬في‭ ‬أسبابها‭ ‬وموضوعها‭ ‬عن‭ ‬الدعوى‭ ‬الماثلة،‭ ‬وأضافت‭ ‬بأن‭ ‬المدعي‭ ‬لم‭ ‬يستلم‭ ‬أي‭ ‬أجرة‭ ‬من‭ ‬المدعي‭ ‬عليه،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬رد‭ ‬وكيل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الدفوع‭ ‬بأن‭ ‬المدعي‭ ‬لم‭ ‬يلتزم‭ ‬بمدة‭ ‬الإخطار‭ ‬المبينة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬34‭) ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬سلفا‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إنه‭ ‬عن‭ ‬الدفع‭ ‬بعدم‭ ‬جواز‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬السابقة‭ ‬الفصل‭ ‬فيها‭ ‬بموجب‭ ‬دعوى‭ ‬سابقة،‭ ‬فلما‭ ‬كان‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يتقدم‭ ‬بنسخة‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬الدعاوى‭ ‬للوقوف‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأطراف‭ ‬والسبب‭ ‬والموضوع،‭ ‬فمن‭ ‬ثم‭ ‬تقضي‭ ‬اللجنة‭ ‬برفض‭ ‬هذا‭ ‬الدفع‭.‬

وبينت‭ ‬أنه‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى،‭ ‬فلما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬وفق‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬إيجار‭ ‬العقارات‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬والتي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬“تنتهي‭ ‬عقود‭ ‬الإيجار‭ ‬الخاضعة‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬90‭ ‬لسنة‭ ‬1970‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نفاذ‭ ‬هذا‭ ‬القانون”،‭ ‬فلما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬وكان‭ ‬المدعي‭ ‬أقام‭ ‬دعواه‭ ‬بطلب‭ ‬الطرد‭ ‬لانتهاء‭ ‬العقد‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬وتقدم‭ ‬بنسخة‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬إيجار‭ ‬مبرم‭ ‬بين‭ ‬المالك‭ ‬السابق‭ ‬كمؤجر‭ ‬والمدعى‭ ‬عليه‭ ‬كمستأجر‭ ‬مذيل‭ ‬بتوقيعهما،‭ ‬وتقدم‭ ‬بنسخة‭ ‬من‭ ‬وثيقة‭ ‬الملكية‭ ‬والتي‭ ‬تقيد‭ ‬حلول‭ ‬المدعي‭ ‬محل‭ ‬المؤجر‭ ‬السابق‭.‬

‭ ‬ولما‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬سالفة‭ ‬البيان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬جميع‭ ‬عقود‭ ‬الإيجار‭ ‬الخاضعة‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬90‭ ‬لسنة‭ ‬1970،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بهذا‭ ‬القانون،‭ ‬وإذ‭ ‬إن‭ ‬مدة‭ ‬الامتداد‭ ‬التي‭ ‬قررها‭ ‬القانون‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬فبراير‭ ‬2018،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬العقد‭ ‬سند‭ ‬الدعوى‭ ‬خاضعًا‭ ‬للقانون‭ ‬الأخير،‭ ‬إذ‭ ‬أبرم‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬نوفمبر‭ ‬2002‭ ‬وينتهي‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬نوفمبر‭ ‬2003‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ينتهي‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬ولا‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬تمسك‭ ‬به‭ ‬وكيل‭ ‬المدعي‭ ‬عليه‭ ‬بقيام‭ ‬الأخير‭ ‬بإيداع‭ ‬الأجرة‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الإيداع‭ ‬المشار‭ ‬إليه؛‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬العرض‭ ‬بالوفاء‭ ‬والإيداع‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬لا‭ ‬يستفاد‭ ‬منها‭ ‬قبول‭ ‬المؤجر‭ ‬للأجرة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬بقبض‭ ‬المؤجر‭ ‬للأجرة‭ ‬يدا‭ ‬بيد‭ ‬بلا‭ ‬تحفظ‭.‬

‭ ‬ولا‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬تمسك‭ ‬به‭ ‬وكيل‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بعدم‭ ‬التزام‭ ‬المدعي‭ ‬بمدة‭ ‬الإخطار‭ ‬وفق‭ ‬المادة‭ (‬34‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬إيجار‭ ‬العقارات؛‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬انتهى‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬إخطار‭ ‬بذلك،‭ ‬وأن‭ ‬المادة‭ ‬34‭/‬‏‏‏ب‭ ‬تتعلق‭ ‬بتنظيم‭ ‬انتهاء‭ ‬العقود‭ ‬التي‭ ‬أبرمت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قانون‭ ‬إيجار‭ ‬العقارات،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬وهديا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدم‭ ‬ولأن‭ ‬اللجنة‭ ‬استقرت‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬ومما‭ ‬تضحي‭ ‬معه‭ ‬يد‭ ‬المستأجر‭ ‬على‭ ‬عين‭ ‬النزاع‭ ‬يد‭ ‬غاصب‭ ‬يتعين‭ ‬إزالتها‭ ‬بطرده‭ ‬من‭ ‬المأجور‭ ‬مما‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬اللجنة‭ ‬بطرده‭ ‬من‭ ‬العين‭ ‬المؤجرة‭.‬

ورفضت‭ ‬اللجنة‭ ‬طلب‭ ‬المدعي‭ ‬بشمول‭ ‬القرار‭ ‬بالنفاذ‭ ‬المعجل،‭ ‬خصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬جوازي‭ ‬للجنة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأوراق‭ ‬خلت‭ ‬من‭ ‬ثمة‭ ‬موجب‭ ‬لذلك‭.‬

فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬طرد‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬المحل‭ ‬مع‭ ‬تضمينه‭ ‬الرسوم‭ ‬والمصاريف‭ ‬ومبلغ‭ ‬10‭ ‬دنانير‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬