السيد: لا يحق لأي أحد التصرف في الصور دون إذن صاحبها

الحماية القانونية للمصور تبدأ من لحظة ضغط “كليك”

| إبراهيم النهام | تصوير خليل إبراهيم

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

‭ ‬أوضح‭ ‬المحامي‭ ‬نواف‭ ‬السيد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لأي‭ ‬أحد‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬التصرف‭ ‬بالصور‭ ‬دون‭ ‬إذن‭ ‬صاحبها،‭ ‬وبيّن‭ ‬أن‭ ‬لقسم‭ ‬الحماية‭ ‬الفكرية‭ ‬بإدارة‭ ‬المطبوعات‭ ‬والنشر‭ ‬بوزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬سجلا‭ ‬خاصًّا‭ ‬لقيد‭ ‬التصرفات‭ ‬الواردة‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ ‬المالية‭ ‬للمؤلف‭ ‬ولأصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬المجاورة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬السيد‭ ‬أن‭ ‬الحماية‭ ‬القانونية‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬يضغط‭ ‬فيها‭ ‬المصور‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬التصوير،‭ ‬وهي‭ ‬حماية‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬لإجراء‭ ‬شكلي،‭ ‬كالتسجيل،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬صاحب‭ ‬الصورة‭ ‬بالحماية‭ ‬القانونية،‭ ‬سواء‭ ‬أكان‭ ‬مصوّرًا‭ ‬هاويًا‭ ‬أم‭ ‬محترفًا‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للتصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬“الصورة‭ ‬الفوتوغرافية‭ ‬وحقوق‭ ‬الملكية”‭ ‬بحضور‭ ‬جمع‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬الفوتوغرافي‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬المحامي‭ ‬السيد‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬حديثه‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬تنظيم‭ ‬المشرع‭ ‬للقوانين‭ ‬الخاصة‭ ‬بحق‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬هو‭ ‬إضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬القانوني‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ ‬المعنوية‭ ‬والمالية‭ ‬للمبدعين‭ ‬والمبتكرين،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬مع‭ ‬حق‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬النفاذ‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الإبداعات‭ ‬والابتكارات،‭ ‬وتشجيعها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

‭ ‬وتابع‭ ‬“وعليه‭ ‬صدر‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2004‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬معاهدة‭ (‬الوبيو‭) ‬بشأن‭ ‬حق‭ ‬المؤلف،‭ ‬ومن‭ ‬قبلها‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬1995‭ ‬بشأن‭ ‬انضمام‭ ‬دولة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للملكية‭ ‬الفكرية”‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬اقتصار‭ ‬الحماية‭ ‬التي‭ ‬يكفلها‭ ‬قانون‭ ‬المؤلف‭ ‬على‭ ‬أشكال‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬الأفكار،‭ ‬لا‭ ‬الأفكار‭ ‬ذاتها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬22‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬لحالات‭ ‬معينة،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬أخذ‭ ‬المصنفات‭ ‬المشمولة‭ ‬بالحماية‭ ‬حق‭ ‬المؤلف‭ ‬الطابع‭ ‬الإبداعي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬اختيار‭ ‬وسيلة‭ ‬التعبير‭ ‬وتنسيقها،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬اختيار‭ ‬نوع‭ ‬العدسة‭ ‬والمرشح‭ ‬والإضاءة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الفنيات‭ ‬التقنية‭ ‬الموضوعية‭.‬

‭ ‬وزاد‭ ‬“الحماية‭ ‬القانونية‭ ‬للصورة‭ ‬الفوتوغرافية‭ ‬حددتها‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬المؤلف،‭ ‬حيث‭ ‬نصّت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ (‬تتمتع‭ ‬بالحماية‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬المصنفات‭ ‬الأدبية‭ ‬والفنية‭ ‬والعلمية‭ ‬بمجرد‭ ‬ابتكارها،‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭ ‬شكلي،‭ ‬أيًّا‭ ‬كانت‭ ‬قيمة‭ ‬هذه‭ ‬المصنفات‭ ‬أو‭ ‬نوعها‭ ‬أو‭ ‬غرضها‭ ‬أو‭ ‬طريقة‭ ‬أو‭ ‬شكل‭ ‬التعبير‭ ‬عنها”‭.‬

وقال‭ ‬“الحماية‭ ‬القانونية‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬تضغط‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬التصوير،‭ ‬والحماية‭ ‬القانونية‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬لإجراء‭ ‬شكلي،‭ ‬كالتسجيل،‭ ‬حيث‭ ‬تتمتع‭ ‬بالحماية‭ ‬القانونية‭ ‬سواء‭ ‬أكنت‭ ‬مصورًا‭ ‬هاويًا‭ ‬أم‭ ‬محترفًا،‭ ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬حقوق‭ ‬المؤلف‭ ‬تكفل‭ ‬الحماية‭ ‬لنوعين‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬وهي‭ ‬الحقوق‭ ‬الأدبية‭ (‬المعنوية‭) ‬والحقوق‭ ‬المالية”‭.‬

‭ ‬وأردف‭ ‬“نصّت‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬المؤلف‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬أدبية‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ (‬حق‭ ‬المؤلف‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬مصنفة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬تعيين‭ ‬طريقة‭ ‬هذا‭ ‬النشر‭ ‬وموعده،‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬نسبه‭ ‬المصنف‭ ‬إليه،‭ ‬بوجه‭ ‬خاص‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬اسمه‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬نسخ‭ ‬المصنف،‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬اسمه‭ ‬مجهولا‭ ‬أو‭ ‬مستعارا،‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬تحريف‭ ‬أو‭ ‬تشويه‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬لمصنفه‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مساس‭ ‬به،‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬المس‭ ‬بشرف‭ ‬المؤلف‭ ‬أو‭ ‬سمعته،‭ ‬وغيرها”‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬إن‭ ‬القانون‭ ‬يكفل‭ ‬الحقوق‭ ‬المالية‭ ‬للمؤلف‭ ‬في‭ ‬استنساخ‭ ‬مصنفه،‭ ‬وترجمته‭ ‬إلى‭ ‬لغة‭ ‬أخرى،‭ ‬أو‭ ‬اقتباسه‭ ‬وتوزيعه‭ ‬موسيقيًّا‭ ‬أو‭ ‬تحويره‭ ‬إلى‭ ‬شكل‭ ‬آخر،‭ ‬أو‭ ‬توزيع‭ ‬أصل‭ ‬أو‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬مصنفه‭ ‬للجمهور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البيع‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬تصرف‭ ‬آخر‭ ‬ناقل‭ ‬للملكية”‭.‬

‭ ‬وأكمل‭ ‬“ويحق‭ ‬له‭ ‬أيضًا‭ ‬تأجير‭ ‬أصل‭ ‬أو‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬مصنفه‭ ‬المجسد‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬صوتي،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬مصنفه‭ ‬السينمائي،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬مصنفه‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬حاسب،‭ ‬لأغراض‭ ‬تجارية،‭ ‬ويكفل‭ ‬أيضًا‭ ‬الأداء‭ ‬العلني‭ ‬لمصنفه،‭ ‬وعرض‭ ‬أصله‭ ‬أو‭ ‬نسخه‭ ‬للجمهور‭ ‬بأي‭ ‬طريقه،‭ ‬وإذاعته،‭ ‬ونقله‭ ‬للجمهور”‭.‬

‭ ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬التدابير‭ ‬المدنية‭ ‬والتعويض‭ ‬تنفذ‭ ‬طبقًا‭ ‬للقانون،‭ ‬منها‭ ‬دعوى‭ ‬التعويض،‭ ‬حيث‭ ‬تحدد‭ ‬المحكمة‭ ‬التعويض‭ ‬بالقدر‭ ‬الذي‭ ‬تراه‭ ‬جابرًا‭ ‬للضرر،‭ ‬تراعي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأرباح‭ ‬التي‭ ‬جناها‭ ‬المعتدي،‭ ‬قيمة‭ ‬الصورة‭ ‬موضوع‭ ‬التعدي،‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬يحدده‭ (‬المصور‭) ‬بشأن‭ ‬سعر‭ ‬التجزئة،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬معيار‭ ‬آخر‭ ‬مشروع‭ ‬يطلب‭ ‬تطبيقه‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخبراء‭ ‬الفنيين،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ (‬على‭ ‬الدائن‭ ‬إثبات‭ ‬الالتزام،‭ ‬وعلى‭ ‬المدين‭ ‬إثبات‭ ‬التخلص‭ ‬منه‭).‬

وشدّد‭ ‬السيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬السير‭ ‬بنهج‭ ‬الوقاية‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬العلاج،‭ ‬بقوله‭ ‬“لا‭ ‬توجد‭ ‬عملية‭ ‬تسجيل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للصور،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬اقترن‭ ‬الأمر‭ ‬بحقوق‭ ‬مالية،‭ ‬كعقد‭ ‬بين‭ ‬صورة،‭ ‬وعميل‭ ‬للصورة‭ ‬الفوتوغرافية‭ ‬مثلا،‭ ‬متابعًا‭ ‬“غالبًا‭ ‬ما‭ ‬تحتوي‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬تتضمن‭ ‬حماية‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استخدام‭ ‬الصورة‭ ‬منه‭ ‬قبل‭ ‬طرف‭ ‬ثالث،‭ ‬لذلك‭ ‬النشر‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬المالية‭ ‬والمعنوية‭ ‬للمصور”‭.‬

وقال‭ ‬“لإثبات‭ ‬أنك‭ ‬المصور‭ ‬الأصلي‭ ‬للصورة‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬عليك‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بملف‭ ‬التخزين‭ ‬الأصلي،‭ ‬تاريخ‭ ‬أخذ‭ ‬الصورة‭ ‬ومكان‭ ‬أخذها،‭ ‬تاريخ‭ ‬نشرها،‭ ‬واستخدام‭ ‬المعالجات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تحتفظ‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬التقنية‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬أخذ‭ ‬الصورة،‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بسجل‭ ‬يبين‭ ‬الخطوات‭ ‬المتخذة‭ ‬لحماية‭ ‬الصورة،‭ ‬مع‭ ‬أهمية‭ ‬متابعة‭ ‬الاستخدام‭ ‬الرقمي‭ ‬للصورة”‭.‬