رفض إصدار “فيزا” دائمة لمقيم على كفالة زوجته البحرينية

| عباس إبراهيم

رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬الأولى‭ (‬الدائرة‭ ‬الإدارية‭) ‬دعوى‭ ‬زوج‭ ‬يطالب‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬وزوجته‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬بالقضية‭ ‬بإصدار‭ ‬تأشيرة‭ ‬إقامة‭ ‬دائمة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البلاد؛‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬حدثت‭ ‬خلافات‭ ‬عائلية‭ ‬بينه‭ ‬وزوجته،‭ ‬والتي‭ ‬امتنعت‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬استصدار‭ ‬تأشيرة‭ ‬إقامة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬كفالتها‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التفاصيل‭ ‬بحسب‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الزوج‭ ‬المدعي‭ ‬تقدم‭ ‬بدعوى‭ ‬ضد‭ ‬زوجته‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬إنه‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬كفالة‭ ‬زوجته،‭ ‬وقد‭ ‬حدثت‭ ‬مشاكل‭ ‬بينهما،‭ ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬تأشيرة‭ ‬إقامته‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بتجديدها،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬له‭ ‬أطفال‭ ‬منها‭.‬

وطالب‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬بإصدار‭ ‬تأشيرة‭ ‬إقامة‭ ‬دائمة‭ ‬له،‭ ‬مرفقا‭ ‬مع‭ ‬دعواه‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬وثيقة‭ ‬الزواج،‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬والتي‭ ‬تفيد‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬أسباب‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى،‭ ‬فإن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬سلطان‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬إقليمها‭ ‬مطلق،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬أمنها‭ ‬وسلامتهما،‭ ‬وتتسع‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتضيق‭ ‬حسب‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تكتنف‭ ‬الدولة‭.‬

وتطبيقا‭ ‬لذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الدولة‭ ‬لها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الأجانب‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬باستقبالهم‭ ‬داخل‭ ‬أراضيها،‭ ‬أو‭ ‬السماح‭ ‬لهم‭ ‬بالإقامة‭ ‬والعمل‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬الإقامة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إقليمها،‭ ‬وأن‭ ‬لسلطات‭ ‬الدولة‭ ‬التقدير‭ ‬الكافي‭ ‬الذي‭ ‬تترخص‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المستقر‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ ‬يحمل‭ ‬على‭ ‬سببه‭ ‬الصحيح،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬الدليل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬صحته،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬إلزام‭ ‬على‭ ‬جهة‭ ‬الإدارة‭ ‬بتسبيب‭ ‬قراراتها،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يلزمها‭ ‬القانون‭ ‬بذلك،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬عيب‭ ‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬السلطة‭ ‬أو‭ ‬الانحراف‭ ‬بها‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬العيوب‭ ‬القصدية‭ ‬في‭ ‬السلوك‭ ‬الإداري‭ ‬قوامها‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬الإدارة‭ ‬قصد‭ ‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬السلطة‭ ‬أو‭ ‬الانحراف‭ ‬بها،‭ ‬وهذا‭ ‬العيب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يشوب‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬الإدارة‭ ‬قد‭ ‬تنكبت‭ ‬وجه‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬يبتغيها‭ ‬القرار‭ ‬أو‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬القرار‭ ‬بباعث‭ ‬لا‭ ‬يمت‭ ‬لتلك‭ ‬المصلحة،‭ ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬فإن‭ ‬عيب‭ ‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬السلطة‭ ‬يجب‭ ‬إقامة‭ ‬الدليل‭ ‬عليه‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يفترض‭.‬

فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى،‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعي‭ ‬المصروفات‭.‬