إلزام المنازل والمنشآت بحفظ النفايات في أوعية محكمة

إصدار لائحة قانون النظافة بحلول سبتمبر

| المنامة - وزارة الأشغال وشؤون البلديات

افتتح‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ورشة‭ ‬عمل؛‭ ‬للتعريف‭ ‬بقانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬2016‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2019‭ .‬

وقدم‭ ‬الورشة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬علي‭ ‬البنعلي‭ ‬بحضور‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬المشتركة‭ ‬وائل‭ ‬المبارك‭ ‬ومسؤولي‭ ‬أقسام‭ ‬النظافة‭ ‬والشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وبحضور‭ ‬42‭ ‬مفتشا‭ ‬من‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والبلديات‭ .‬

وأوضح‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بأن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬توضيح‭ ‬جميع‭ ‬الضوابط‭ ‬المقررة‭ ‬لتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعراض‭ ‬جميع‭ ‬أحكامه‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬عامة‭ ‬وتفصيلية‭ ‬لمفتشي‭ ‬البلدية،‭ ‬والذي‭ ‬سيطبق‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ .‬

وأضاف‭: ‬“يعتبر‭ ‬قانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬القوانين،‭ ‬والذي‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬جمالية‭ ‬المملكة‭ . ‬”‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬عالج‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬القانون‭ ‬السابق‭ ‬يتضمنها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬وضع‭ ‬المسؤوليات‭ ‬وتحديد‭ ‬الواجبات‭ ‬العامة‭ ‬تجاه‭ ‬النظافة؛‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬غير‭ ‬الحضارية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬النفايات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديد‭ ‬طرق‭ ‬جمعها‭ ‬ونقلها‭ ‬وتحديد‭ ‬آلية‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭ ‬حيث‭ ‬اشتمل‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬مادة‭ .‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستنظم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬لمفتشي‭ ‬البلديات‭ ‬لشرح‭ ‬مسؤولياتهم،‭ ‬مبينا‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬عمل‭ ‬حملة‭ ‬إعلامية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬لتعريف‭ ‬بما‭ ‬يشمله‭ ‬قانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ .‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬تناول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬حظر‭ ‬إلقاء‭ ‬أو‭ ‬ترك‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬لها،‭ ‬وحظر‭ ‬فرز‭ ‬أو‭ ‬معالجة‭ ‬النفايات‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬المعدة‭ ‬لذلك‭ ‬وكذلك‭ ‬حظر‭ ‬لفظ‭ ‬أي‭ ‬مادة‭ ‬ممضوغة‭ ‬أو‭ ‬إلقاء‭ ‬أو‭ ‬ترك‭ ‬المهملات‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأماكن‭ ‬المعدة‭ ‬لها،‭ ‬وحظر‭ ‬غسل‭ ‬المركبات‭ ‬أو‭ ‬الإتيان‭ ‬بأي‭ ‬عمل‭ ‬مشابه‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬جريان‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬الممرات‭ .‬

وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬ألزم‭ ‬شاغلي‭ ‬المنازل‭ ‬وأصحاب‭ ‬المكاتب‭ ‬والمنشآت‭ ‬والمحال‭ ‬الصناعية‭ ‬بحفظ‭ ‬النفايات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬أوعية‭ ‬محكمة،‭ ‬مع‭ ‬إلزام‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬ينتج‭ ‬عنها‭ ‬نفايات‭ ‬خاصة‭ ‬بفصل‭ ‬هذه‭ ‬النفايات‭ ‬عن‭ ‬النفايات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وإلزام‭ ‬ملاك‭ ‬وحائزي‭ ‬العقارات‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬ساحات‭ ‬وممرات‭ ‬ومناور‭ ‬هذه‭ ‬العقارات،‭ ‬وحظر‭ ‬ترك‭ ‬المركبات‭ ‬المهملة‭ ‬وجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الخردة‭ ‬والسكراب‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأرصفة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الساحات‭ ‬والميادين‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬الشواطئ،‭ ‬وحظر‭ ‬إشغال‭ ‬الشوارع‭ ‬والميادين‭ ‬والساحات‭ ‬بالسيارات‭ ‬المعروضة‭ ‬للبيع‭ ‬أو‭ ‬للإيجار‭ ‬وحظر‭ ‬نقل‭ ‬النفايات‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬رفعها‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬معالجتها‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الشركات‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭ ‬بذلك‭ .‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬قد‭ ‬أناط‭ ‬بالإدارة‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬أو‭ ‬البلدية‭ ‬منح‭ ‬لموظفي‭ ‬الأمانة‭ ‬والبلديات‭ ‬سلطة‭ ‬الضبطية‭ ‬القضائية؛‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكامه‭ ‬وضبط‭ ‬ما‭ ‬يقع‭ ‬من‭ ‬مخالفات‭ ‬وتحرير‭ ‬محاضر‭ ‬المخالفة‭ ‬وإحالتها‭ ‬للجهة‭ ‬المختصة‭ ‬مسؤولية‭ ‬الإشراف‭ ‬المباشر‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬النفايات‭ ‬أيا‭ ‬كان‭ ‬نوعها‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬رفعها‭ ‬إلي‭ ‬مواقع‭ ‬معالجتها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬عمليات‭ ‬الجمع‭ ‬والفرز‭ ‬والنقل‭ ‬بطرق‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسهيل‭ ‬إعادة‭ ‬تدويرها‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬بيئيا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬الحاويات‭ ‬المناسبة‭ ‬لجميع‭ ‬أنواع‭ ‬النفايات‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المحددة‭ ‬لترك‭ ‬النفايات‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وتخصيص‭ ‬مواقع‭ ‬ثابتة‭ ‬وآمنة‭ ‬لها‭ .‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬منح‭ ‬لموظفي‭ ‬الأمانة‭ ‬والبلديات‭ ‬سلطة‭ ‬الضبطية‭ ‬القضائية؛‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكامه‭ ‬وضبط‭ ‬ما‭ ‬يقع‭ ‬من‭ ‬مخالفات‭ ‬وتحرير‭ ‬محاضر‭ ‬المخالفة‭ ‬وإحالتها‭ ‬للجهة‭ ‬المختصة‭ .‬

وأضاف‭: ‬“في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬تضمن‭ ‬قانون‭ ‬النظافة‭ ‬تحديد‭ ‬العقوبات‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكامه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الغرامات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكام‭ ‬المواد‭ ‬2‭ , ‬3‭ , ‬4‭ ,‬6‭ , ‬7‭ ‬منه‭ ‬والغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكام‭ ‬المواد‭ ‬5‭ , ‬8‭ , ‬9”‭ .‬

وتابع‭: ‬“كما‭ ‬نص‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬معاقبة‭ ‬الشخص‭ ‬الاعتباري‭ ‬بذات‭ ‬الغرامة‭ ‬المقررة‭ ‬للشخص‭ ‬الطبيعي‭ ‬إذا‭ ‬ارتكبت‭ ‬باسمه‭ ‬أو‭ ‬لمنفعته‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها”‭ .‬

وقال‭: ‬“في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬أجاز‭ ‬القانون‭ ‬لذوي‭ ‬الشأن‭ ‬التصالح‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬أو‭ ‬البلدية‭ ‬مقابل‭ ‬إيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬يعادل‭ ‬ثلث‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للغرامة‭ ‬المقررة‭ ‬للمخالفة‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الأمانة‭ ‬أو‭ ‬البلدية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬دائرتها‭ ‬المخالفة”‭ . ‬