الحبس والغرامة لمن استولى على مال ليس من حقه التصرف فيه

تعد‭ ‬جريمة‭ ‬النصب‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تضر‭ ‬الأشخاص‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل‭ ‬ولقد‭ ‬انتشرت‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بكثرة‭ ‬حيث‭ ‬يتعرض‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬لعمليات‭ ‬النصب‭ ‬وضياع‭ ‬أموالهم‭ ‬جراء‭ ‬تعرضهم‭ ‬لتلك‭ ‬الجريمة‭.‬

ولقد‭ ‬رأى‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتشار‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بتغليظ‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬مرتكب‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ ‬فقام‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬391‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬ونص‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مال‭ ‬منقول‭ ‬أو‭ ‬سند‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬توقيع‭ ‬هذا‭ ‬السند‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬إلغائه‭ ‬أو‭ ‬إتلافه‭ ‬أو‭ ‬تعديله‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بطريقة‭ ‬احتيالية‭ ‬أو‭ ‬اتخاذ‭ ‬أسم‭ ‬كاذب‭ ‬أو‭ ‬صفة‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬أو‭ ‬بالتصرف‭ ‬في‭ ‬عقار‭ ‬أو‭ ‬منقول‭ ‬غير‭ ‬مملوك‭ ‬له‭ ‬وليس‭ ‬له‭ ‬حق‭ ‬التصرف‭ ‬فيه‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬محل‭ ‬الجريمة‭ ‬مالا‭ ‬أو‭ ‬سندا‭ ‬للدولة‭ ‬أو‭ ‬لإحدى‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬ورد‭ ‬ذكرها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬107‭ ‬عد‭ ‬ذلك‭ ‬ظرفا‭ ‬مشددا‭.‬

ويعاقب‭ ‬على‭ ‬الشروع‭ ‬بالحبس‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬سنة‭ ‬والغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألفى‭ ‬دينار‭.‬

ولجريمة‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أركان‭ ‬يجب‭ ‬توافرهم‭ ‬فيها‭ ‬وهم‭:‬

أولا‭: ‬الركن‭ ‬المادي‭ (‬وسيلة‭ ‬الاحتيال‭)‬

الركن‭ ‬المادي‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬الاحتيال‭ ‬أو‭ ‬النصب‭ ‬هو‭ ‬الوسيلة‭ ‬التي‭ ‬يلجأ‭ ‬إليها‭ ‬الجاني‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬الغرض‭ ‬الذي‭ ‬يرمي‭ ‬إليه‭ ‬وهو‭ ‬الاستيلاء‭ ‬لنفسه‭ ‬أو‭ ‬لغيره‭ ‬على‭ ‬مال‭ ‬منقول‭ ‬أو‭ ‬سند‭ ‬أو‭ ‬توقيع‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السند‭ ‬أو‭ ‬إلغائه‭ ‬أو‭ ‬إتلافه‭ ‬أو‭ ‬تعديله‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الاحتيال‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬عقار‭ ‬أو‭ ‬منقول‭ ‬غير‭ ‬مملوك‭ ‬للجاني،‭ ‬فوسيلة‭ ‬الاحتيال‭ ‬إذن‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بطريقة‭ ‬احتيالية‭ ‬أو‭ ‬باتخاذ‭ ‬أسم‭ ‬كاذب‭ ‬أو‭ ‬صفة‭ ‬غير‭ ‬صحيحة،‭ ‬وإما‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بالتصرف‭ ‬في‭ ‬عقار‭ ‬أو‭ ‬منقول‭ ‬لا‭ ‬يملكه‭ ‬الجاني‭.‬

ثانيا‭: ‬محل‭ ‬الجريمة‭ ‬أو‭ ‬موضوع‭ ‬الاحتيال

يشترط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موضوع‭ ‬جريمة‭ ‬الاحتيال‭ ‬أو‭ ‬النصب‭ ‬مالا‭ ‬منقولا‭ ‬أو‭ ‬عقارا‭ ‬مملوكا‭ ‬لغير‭ ‬الجاني‭ ‬أو‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬حق‭ ‬التصرف‭ ‬فيه‭.‬

ولا‭ ‬أهميه‭ ‬بقيمة‭ ‬المال‭ ‬عقارا‭ ‬كان‭ ‬أو‭ ‬منقولا‭ ‬في‭ ‬قيام‭ ‬جريمة‭ ‬الاحتيال،‭ ‬كذلك‭ ‬لا‭ ‬عبرة‭ ‬بكون‭ ‬المال‭ ‬له‭ ‬قيمه‭ ‬ماديه‭ ‬أو‭ ‬مجرد‭ ‬قيمه‭ ‬أدبيه‭ ‬كالخطابات‭ ‬والمذكرات‭ ‬الخاصة‭.‬

ويستوي‭ ‬في‭ ‬المال‭ ‬موضوع‭ ‬الجريمة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حيازة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬له‭ ‬مشروعه‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مشروعه،‭ ‬فمن‭ ‬يتوصل‭ ‬بالاحتيال‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬مخدره‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬يعد‭ ‬مرتكبا‭ ‬لجريمة‭ ‬نصب‭ ‬إذا‭ ‬توافرت‭ ‬أركانها،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحال‭ ‬فيمن‭ ‬يستولى‭ ‬على‭ ‬سلاح‭ ‬عير‭ ‬مرخص‭ ‬بحيازته‭.‬

ثالثا‭: ‬القصد‭ ‬الجنائي

جريمة‭ ‬الاحتيال‭ ‬أو‭ ‬النصب‭ ‬جريمة‭ ‬عمدية‭ ‬تتطلب‭ ‬توفر‭ ‬القصد‭ ‬الجنائي‭ ‬العام‭ ‬والقصد‭ ‬الخاص

ويتوفر‭ ‬القصد‭ ‬الجنائي‭ ‬العام‭ ‬فيها‭ ‬بعلم‭ ‬الجاني‭ ‬بأن‭ ‬الأفعال‭ ‬التي‭ ‬يأتيها‭ ‬يعدها‭ ‬القانون‭ ‬وسائل‭ ‬احتيال‭ ‬ومن‭ ‬شأنها‭ ‬خداع‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وحمله‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬المال،‭ ‬أما‭ ‬القصد‭ ‬الجنائي‭ ‬الخاص‭ ‬فيتمثل‭ ‬في‭ ‬انصراف‭ ‬نية‭ ‬الجاني‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬والحيازة‭ ‬الكاملة‭ ‬لمال‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭.‬

فمن‭ ‬يتصرف‭ ‬في‭ ‬منقول‭ ‬أو‭ ‬عقار‭ ‬معتقدا‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬مملوكا‭ ‬له‭ ‬بطريق‭ ‬الميراث‭ ‬وهو‭ ‬لم‭ ‬يرثه‭ ‬بعد،‭ ‬لا‭ ‬تتوافر‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬جريمة‭ ‬الاحتيال‭ ‬لتخلف‭ ‬القصد‭ ‬الجنائي‭ ‬العام‭ ‬كذلك‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قصد‭ ‬الجاني‭ ‬منصرفا‭ ‬إلى‭ ‬تملك‭ ‬المال‭ ‬الذي‭ ‬تحصل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬حائزه‭ ‬بطريقة‭ ‬الحيلة‭ ‬انتفى‭ ‬قيام‭ ‬القصد‭ ‬الجنائي‭ ‬الخاص‭ ‬وانتفت‭ ‬بالتالي‭ ‬جريمة‭ ‬النصب،‭ ‬فمن‭ ‬يتوصل‭ ‬بوسائل‭ ‬الاحتيال‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬منفعة‭ ‬مال‭ ‬مملوك‭ ‬لآخر‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬مرتكبا‭ ‬لجريمة‭ ‬النصب‭ ‬لأن‭ ‬العبرة‭ ‬هي‭ ‬نية‭ ‬الجاني‭ ‬في‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مال‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬لا‭ ‬مجرد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬منفعة‭ ‬هذا‭ ‬المال‭.‬

العقوبة‭:‬

اتخذ‭ ‬المشرع‭ ‬المعايير‭ ‬الآتية‭ ‬لتوقيع‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬مرتكب‭ ‬جريمة‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال‭.‬

‮١‬‭- ‬الحبس‭ ‬والغرامة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬فعل‭ ‬النصب‭ ‬على‭ ‬مال‭ ‬منقول‭ ‬أو‭ ‬سند‭ ‬أو‭ ‬توقيع‭ ‬سند‭ ‬أو‭ ‬إلغائه‭ ‬أو‭ ‬إتلافه‭ ‬أو‭ ‬تعديله‭.‬

2‭ - ‬يعتبر‭ ‬ظرفا‭ ‬مشددا‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬النصب‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مالا‭ ‬أو‭ ‬سندا‭ ‬للدولة‭ ‬أو‭ ‬لإحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

3‭ - ‬يعاقب‭ ‬على‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬النصب‭ ‬بالحبس‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬سنه‭ ‬والغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭.‬