يعتبر وفق الفقه والقضاء حكما جنائيا واجب التنفيذ منذ صدوره

حضور المعترض على الأمر الجنائي يخفف عقوبته

| محرر الشؤون المحلية

قدم‭ ‬مجموع‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬المادة‭ (‬278‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2002،‭ ‬والذي‭ ‬يقضي‭ ‬بأن‭ ‬يستبدل‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬278‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2002،‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭: ‬“إذا‭ ‬حضر‭ ‬المعترض‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬المحددة،‭ ‬تنظر‭ ‬الدعوى‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬وفقا‭ ‬للإجراءات‭ ‬العادية،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬تعود‭ ‬للأمر‭ ‬قوته،‭ ‬ويصبح‭ ‬نهائيا‭ ‬واجب‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الأحوال،‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للمحكمة‭ ‬أن‭ ‬تحكم‭ ‬بعقوبة‭ ‬أشد‭ ‬من‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬قضي‭ ‬بها‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي”‭.‬

وضم‭ ‬أصحاب‭ ‬الاقتراح‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬النائب‭: ‬حمد‭ ‬أحمد‭ ‬الكوهجي،‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين،‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬خليل،‭ ‬عمار‭ ‬سامي‭ ‬قمبر‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬الإيضاحية‭ ‬للمقترح‭ ‬أنه‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ (‬20‭) ‬الفقرة‭ (‬و‭) ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حق‭ ‬التقاضي‭ ‬مكفول‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون،‭ ‬وعملا‭ ‬بما‭ ‬أكده‭ ‬الفقه‭ ‬والقضاء‭ ‬الجنائي‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يضار‭ ‬الطاعن‭ ‬بطعنه،‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬قاعدة‭ ‬جنائية‭ ‬عامة،‭ ‬وأصبحت‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬اعتنقها‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواضع‭ ‬خرج‭ ‬المشرع‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬واستثنى‭ ‬الاعتراض‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬من‭ ‬إعمال‭ ‬قاعدة‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬إضرار‭ ‬الطاعن‭ ‬بطعنه،‭ ‬فأجاز‭ ‬المشرع‭ ‬للمحكمة‭ ‬أن‭ ‬تحكم‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬بعقوبة‭ ‬أشد‭ ‬من‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬قضي‭ ‬بها‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭.‬

وأشارت‭ ‬المذكرة‭ ‬التوضيحية‭ ‬للمقترح‭ ‬بأن‭ ‬المشرع،‭ ‬إذ‭ ‬استثنى‭ ‬الاعتراض‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬خالف‭ ‬أصلا‭ ‬قضائية‭ ‬متفق‭ ‬عليه،‭ ‬وناهيك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬تكاد‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الأصيلة‭ ‬للمتهم‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كذلك،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬مخالفتها‭ ‬لما‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬للمتهم‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال،‭ ‬ويضاف‭ ‬لما‭ ‬سبق،‭ ‬إن‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬رغم‭ ‬اختلاف‭ ‬إجراءات‭ ‬صدوره،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يعتبر‭ ‬وفقا‭ ‬الفقه‭ ‬والقضاء‭ ‬حكما‭ ‬جنائيا‭ ‬واجب‭ ‬التنفيذ‭ ‬منذ‭ ‬صدوره‭ ‬وفي‭ ‬أحسن‭ ‬الأحوال‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬المتهم‭ ‬بصدوره‭ ‬وعدم‭ ‬اعتراضه‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬المقررة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬نجد‭ ‬سببا‭ ‬قانونيا‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الاستثناء‭ ‬أمرا‭ ‬محمودا‭. ‬

وأوضح‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬بأنه‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يتألف،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ديباجته،‭ ‬من‭ ‬مادتين،‭ ‬تنص‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬استبدال‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬278‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬ليصبح‭ ‬حكمها‭ ‬“إذا‭ ‬حضر‭ ‬المعترض‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬المحددة،‭ ‬تنظر‭ ‬الدعوى‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬وفقا‭ ‬للإجراءات‭ ‬العادية،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬تعود‭ ‬للأمر‭ ‬قوته،‭ ‬ويصبح‭ ‬نهائيا‭ ‬واجب‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للمحكمة‭ ‬أن‭ ‬تحكم‭ ‬بعقوبة‭ ‬أشد‭ ‬من‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬قضي‭ ‬بها‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي”،‭ ‬وجاءت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬إجرائية‭ ‬تنفيذية‭.‬