الحربي: يحق للمحامين التساؤل لم التشدد في معاملتهم

الطاعنون بقرار غسيل الأموال يتقدمون باستئناف

| محرر الشؤون المحلية

تقدم‭ ‬المحامي‭ ‬حمد‭ ‬الحربي‭ ‬باستئناف‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬برفض‭ ‬دعواه‭ ‬باسمه‭ ‬وباعتباره‭ ‬وكيلا‭ ‬عن‭ ‬المحاميتين‭ ‬سكينة‭ ‬صالح‭ ‬وفاطمة‭ ‬بن‭ ‬رجب،‭ ‬والتي‭ ‬كانوا‭ ‬يطالبون‭ ‬فيها‭ ‬بإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬64‭) ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بشأن‭ ‬الالتزامات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإجراءات‭ ‬حظر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة،‭ ‬والقرار‭ ‬رقم‭ ‬20‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بشأن‭ ‬إصدار‭ ‬المبادئ‭ ‬التوجيهية‭ ‬الخاصة‭ ‬بإجراءات‭ ‬حظر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال،‭ ‬والمرفوع‭ ‬ضد‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬وكذلك‭ ‬منفذ‭ ‬القرار‭ ‬المسجل‭ ‬العام‭ ‬بالإنابة؛‭ ‬وذلك‭ ‬لوجود‭ ‬عدة‭ ‬شبهات‭ ‬دستورية‭ ‬بالقرارين‭ ‬التفتت‭ ‬عنها‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة،‭ ‬واكتفت‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬وإلزامهم‭ ‬بالمصاريف،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الطعن‭ ‬بجلسة‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وطعن‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬ببطلانه‭ ‬لمخالفته‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬الدعوى،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬والمستأنفتان‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬تتوافر‭ ‬لهم‭ ‬مصلحة‭ ‬شخصية‭ ‬ومهنية‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬القرار‭ ‬الطعين؛‭ ‬كونهم‭ ‬مخاطبين‭ ‬بأحكام‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‭ ‬كمحامين‭ ‬مشتغلين‭.‬

وذكر‭ ‬الحربي‭ ‬في‭ ‬استئنافهم‭ ‬أنه‭ ‬يحق‭ ‬للمحامين‭ ‬التساؤل‭ ‬لم‭ ‬هذا‭ ‬التشدد‭ ‬في‭ ‬معاملتهم،‭ ‬هل‭ ‬أثبتت‭ ‬التحقيقات‭ ‬منذ‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬2001‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬تورط‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب؟‭ ‬وهل‭ ‬أحيل‭ ‬أحدا‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمات‭ ‬الجنائية‭ ‬بهذه‭ ‬التهم؟‭ ‬وهل‭ ‬أدين‭ ‬أيا‭ ‬منهم‭ ‬باقتراف‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم؟‭ ‬فلو‭ ‬كانت‭ ‬الإجابة‭ ‬بنعم،‭ ‬فبتجاوز‭ ‬مبدأ‭ (‬ولا‭ ‬تزر‭ ‬وازرة‭ ‬وزر‭ ‬أخرى‭)‬،‭ ‬فإن‭ ‬القرار‭ ‬المتشدد‭ ‬والمزايد‭ ‬هذا‭ ‬يكون‭ ‬مبررا،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الإجابة‭ ‬بلا،‭ ‬فإن‭ ‬علامات‭ ‬الاستفهام‭ ‬هذه‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تحوم‭ ‬حول‭ ‬بواعث‭ ‬القرار‭ ‬ذاته‭.‬

وتابع،‭ ‬ثم‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المقصود‭ ‬هو‭ ‬منع‭ ‬المحامين‭ ‬من‭ ‬التمسك‭ ‬بعدم‭ ‬جواز‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المعلومات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمعاملاتهم‭ ‬وعلاقاتهم‭ ‬بموكليهم‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬29‭) ‬منه،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يسير،‭ ‬فقد‭ ‬نصت‭ ‬ذات‭ ‬المادة‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬ذلك‭ ‬الكشف‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬بقصد‭ ‬منع‭ ‬ارتكاب‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬جنحة‭ ‬أو‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬وقوعها،‭ ‬ولاشك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬جرائم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬أغفلت‭ ‬دفعين‭ ‬جوهريين‭ ‬بالدعوى‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يغير‭ ‬لو‭ ‬صح‭ ‬وجه‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬حكمها‭ ‬مشوبا‭ ‬بعيب‭ ‬الإخلال‭ ‬بحق‭ ‬الدفاع‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره،‭ ‬أولهما‭ ‬عدم‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬وأسبابها‭ ‬وكذلك‭ ‬لم‭ ‬تفصل‭ ‬في‭ ‬موضوعها‭ ‬وهذا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬فساد‭ ‬في‭ ‬الاستدلال،‭ ‬والآخر‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تلتفت‭ ‬إلى‭ ‬الطلب‭ ‬المنفرد‭ ‬ولم‭ ‬تثبتها‭ ‬في‭ ‬محضر‭ ‬جلستها‭ ‬12‭ ‬مايو‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬التصريح‭ ‬بالطعن‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬لجدية‭ ‬الطلب‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ولكل‭ ‬تلك‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أوردوها‭ ‬في‭ ‬استئنافهم‭ ‬وما‭ ‬سيقدمونه‭ ‬أثناء‭ ‬المرافعة‭ ‬الشفهية‭ ‬والكتابية‭ ‬للاستيضاح‭ ‬عن‭ ‬الأسباب‭ ‬الحقيقية‭ ‬لرفض‭ ‬بعض‭ ‬أو‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬القرارين‭ ‬الطعينين،‭ ‬فإنهم‭ ‬التمسوا‭ ‬من‭ ‬عدالة‭ ‬المحكمة‭ ‬وقبل‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬الموضوع،‭ ‬الآتي‭:‬

1-‭ ‬بصفة‭ ‬احتياطية‭: ‬وقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬64‭) ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬والقرار‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬لعدم‭ ‬مشروعيتهم‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬لحين‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬الاستئناف‭ ‬والتصريح‭ ‬للمستأنفين‭ ‬برفع‭ ‬دعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬خلال‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬القرارين‭.‬

2-‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬فيما‭ ‬قضى‭ ‬به‭ ‬والقضاء‭ ‬بإعادة‭ ‬الدعوى‭ ‬للمحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬للنظر‭ ‬فيها‭ ‬مجددا‭ ‬بدائرة‭ ‬مغايرة‭ ‬للنظر‭ ‬والفصل‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬وفي‭ ‬طلب‭ ‬جدية‭ ‬الدفع‭ ‬بعدم‭ ‬الدستورية‭ ‬والتصريح‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬والحكم‭ ‬بإلغاء‭ ‬القرارين‭ ‬آنفي‭ ‬البيان‭ ‬لعدم‭ ‬مشروعيتهما‭.‬