رسوم الدراسة تسقط بعد 15 سنة وليس 5

“البلاد” تنفرد بنشر مبدأ حديث لمحكمة التمييز

| راشد الغائب

طالب‭ ‬رفض‭ ‬سداد‭ ‬الرسوم‭ ‬للجامعة‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬ الرسوم‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الشخصية‭ ‬للجامعة التلميذ‭ ‬درس‭ ‬القانون‭ ‬ولم‭ ‬يدفع‭ ‬4412‭ ‬دينارا‭ ‬للجامعة حقوق‭ ‬المعلمين‭ ‬تسقط‭ ‬بعد‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬والجامعة‭ ‬15‭ ‬سنة

 

أرست‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬مبدأ‭ ‬قانونيا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتصنيف‭ ‬حقوق‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬الخاصة،‭ ‬مثل‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات،‭ ‬بأنها‭ ‬لا‭ ‬تسقط‭ ‬إلا‭ ‬بالتقادم‭ ‬الطويل‭ (‬15‭ ‬سنة‭)‬،‭ ‬وليس‭ ‬التقادم‭ ‬الخماسي‭ (‬5‭ ‬سنوات‭). ‬وشرارة‭ ‬نطق‭ ‬هذا‭ ‬المبدأ‭ ‬اشتعلت‭ ‬بنزاع‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬خاصة‭ ‬وطالب‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬الأخير‭ ‬سداد‭ ‬رسوم‭ ‬الدراسة،‭ ‬واعتصامه‭ ‬بمضي‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬المطالبة،‭ ‬ودفعه‭ ‬بأن‭ ‬حق‭ ‬الجامعة‭ ‬يسقط‭ ‬بالتقادم‭ ‬الخماسي‭.‬

والجذر‭ ‬القانوني‭ ‬لمبدأ‭ ‬محكمة‭ ‬القانون‭ ‬ما‭ ‬عرّفه‭ ‬التشريع‭ ‬البحريني‭ ‬بوجود‭ ‬5‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬التقادم،‭ ‬وهي‭ ‬الطويل‭ (‬15‭ ‬سنة‭)‬،‭ ‬والعشري‭ (‬10‭ ‬سنوات‭)‬،‭ ‬والخماسي‭ (‬5‭ ‬سنوات‭)‬،‭ ‬والثلاثي‭ (‬3‭ ‬سنوات‭)‬،‭ ‬والحولي‭ (‬سنة‭ ‬واحدة‭)‬،‭ ‬ولكل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬التقادم‭ ‬حالات‭ ‬محددة‭ ‬لترتيب‭ ‬المطالبات‭ ‬والحقوق‭.‬

وقال‭ ‬الطالب‭ ‬بمذكرته‭ ‬للمحكمة‭ ‬إن‭ ‬مطالبة‭ ‬الجامعة‭ ‬مضت‭ ‬عليها‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬والقانون‭ ‬المدني‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬لمضي‭ ‬المدة‭ (‬التقادم‭) ‬بمطالبات‭ ‬أداء‭ ‬أموال‭ ‬مقابل‭ ‬أعمال‭ ‬المعلمين،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬معلمين‭ ‬طبيعيين‭ ‬أو‭ ‬اعتباريين‭ ‬كالجامعات‭.‬

وردت‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النعي‭ ‬بأن‭ ‬الحق‭ ‬محل‭ ‬النزاع‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الشخصية،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يسقط‭ ‬إلا‭ ‬بالتقادم‭ ‬الطويل،‭ ‬ولا‭ ‬تعد‭ ‬مطالبة‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬المعلمين،‭ ‬التي‭ ‬تسقط‭ ‬بالتقادم‭ ‬الخماسي،‭ ‬والجامعة‭ ‬تباشر‭ ‬نشاطا‭ ‬تعليميا‭ ‬بصفة‭ ‬تجارية،‭ ‬والمعلمين‭ ‬تابعين‭ ‬لها‭ ‬بعقود‭ ‬عمل،‭ ‬من‭ ‬ثم‭ ‬تعد‭ ‬حقوق‭ ‬الجامعة‭ ‬بالمصاريف‭ ‬الدراسية‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الشخصية،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تسمع‭ ‬دعوى‭ ‬المطالب‭ ‬بها‭ ‬عند‭ ‬الإنكار‭ ‬بمضي‭ ‬15‭ ‬سنة‭.‬

وصدر‭ ‬الحكم‭ ‬بالجلسة‭ ‬المنعقدة‭ ‬بتاريخ‭ ‬1‭ ‬أبريل‭ ‬2019،‭ ‬ويحمل‭ ‬الطعن‭ ‬رقم‭ ‬47‭ ‬لسنة‭ ‬2018‭. ‬وتنشر‭ ‬“البلاد”‭ ‬أبرز‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭:‬

‭ ‬القصة

الطاعنة‭ ‬إحدى‭ ‬الجامعات،‭ ‬والمطعون‭ ‬ضده‭ ‬طالب‭ ‬سابق‭ ‬بالجامعة‭ ‬متخلف‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬رسومه‭.‬

أقامت‭ ‬الطاعنة‭ ‬على‭ ‬المطعون‭ ‬ضده‭ ‬الدعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬المدنية‭ ‬بطلب‭ ‬إلزامه‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬إليها‭ ‬مبلغ‭ ‬4412‭ ‬دينارا‭ ‬و500‭ ‬فلس‭.‬

وقالت‭: ‬المطعون‭ ‬ضده‭ ‬انتسب‭ ‬بالجامعة‭ ‬لدراسة‭ ‬دبلوم‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬وتخلف‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬كافة‭ ‬المصاريف‭ ‬الدراسية‭ ‬المستحقة‭ ‬عليه،‭ ‬وامتنع‭ ‬عن‭ ‬سدادها‭ ‬رغم‭ ‬إنذاره،‭ ‬فأقامت‭ ‬الدعوى‭.‬

حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المطعون‭ ‬ضده‭ (‬الطالب‭) ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬المبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به‭. ‬

استأنف‭ ‬الطالب‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬بصفتها‭ ‬الاستئنافية،‭ ‬وتمسك‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬لمضي‭ ‬المدة‭ (‬التقادم‭) ‬استنادا‭ ‬للمادة‭ ‬367‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭. ‬

وحكمت‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم،‭ ‬والقضاء‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬لمضي‭ ‬المدة‭ (‬التقادم‭)‬،‭ ‬فطعنت‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬بطريق‭ ‬التمييز‭.‬

5‭ ‬سنوات

النعي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬سبب‭ ‬واحد‭ ‬تنعى‭ ‬به‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬مخالفة‭ ‬القانون‭ ‬والخطأ‭ ‬في‭ ‬تطبيقه،‭ ‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬دعواها‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬بالمصاريف‭ ‬الدراسية‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬الطالب‭ ‬لمرور‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬رسوم‭ ‬دراسية‭ ‬مطالب‭ ‬بها‭ ‬التي‭ ‬تستحق‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2009‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬2009‭/‬2010،‭ ‬والذي‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2009‭ ‬وينتهي‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العام‭ ‬2010‭.‬

وأقيمت‭ ‬الدعوى‭ ‬في‭ ‬21‭/ ‬10‭/ ‬2015،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬نشأة‭ ‬الحق‭ ‬المطالب‭ ‬به،‭ ‬وقد‭ ‬أنكره‭ ‬الطالب‭ ‬بما‭ ‬مؤداه‭ ‬أن‭ ‬الدفع‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬قد‭ ‬توافرت‭ ‬له‭ ‬موجباته‭ ‬استنادا‭ ‬للمادة‭ ‬367‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬مقابل‭ ‬أعمال‭ ‬المعلمين‭ ‬وما‭ ‬أنفقوه‭ ‬من‭ ‬مصروفات‭ ‬يستوي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬قدم‭ ‬الخدمة‭ ‬أو‭ ‬قام‭ ‬بتلك‭ ‬الأعمال‭ ‬شخصا‭ ‬طبيعيا‭ ‬أو‭ ‬اعتباريا‭ ‬كالجامعات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬التعليم‭.‬

مع‭ ‬أن‭ ‬الحق‭ ‬محل‭ ‬النزاع‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الشخصية‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يسقط‭ ‬إلا‭ ‬بالتقادم‭ ‬الطويل،‭ ‬وإذ‭ ‬أقيمت‭ ‬الدعوى‭ ‬قبل‭ ‬انقضاء‭ ‬تلك‭ ‬المدة،‭ ‬فإن‭ ‬الحكم‭ ‬يكون‭ ‬معيبا‭ ‬ويستوجب‭ ‬نقضه‭.‬

وحيث‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬النعي‭ ‬في‭ ‬محله‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المقصود‭ ‬بالمهن‭ ‬الحرة‭ ‬التي‭ ‬وضع‭ ‬المشرع‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬367‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬أمثلة‭ ‬على‭ ‬أنواعها‭ ‬ومنها‭ ‬المعلمون،‭ ‬ونص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬عند‭ ‬الإنكار‭ ‬بمضي‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬الحقوق‭ ‬الواجبة‭ ‬لهم‭ ‬مقابل‭ ‬ما‭ ‬أدوه‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬مهنهم،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬أنفقوه‭ ‬من‭ ‬مصروفات،‭ ‬هي‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬العنصر‭ ‬الأساسي‭ ‬فيها‭ ‬العمل‭ ‬وتقوم‭ ‬على‭ ‬الممارسة‭ ‬الشخصية‭ ‬وبصفة‭ ‬مستقلة‭ ‬أي‭ ‬لحساب‭ ‬نفسه‭ ‬وبكامل‭ ‬حريته‭ ‬وعلى‭ ‬مسؤوليته،‭ ‬فلا‭ ‬يكون‭ ‬مرتبطا‭ ‬مع‭ ‬الغير‭ ‬بأي‭ ‬علاقة‭ ‬عمل‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬طبيعتها‭ ‬علاقة‭ ‬تبعية‭ ‬أو‭ ‬علاقة‭ ‬يفهم‭ ‬منها‭ ‬أنها‭ ‬علاقة‭ ‬الأجير‭ ‬برب‭ ‬العمل‭.‬

وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬المعلمين‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬367‭) ‬سالفة‭ ‬البيان‭ ‬المصاريف‭ ‬الدراسية‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بها‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬ولئن‭ ‬كان‭ ‬نشاطها‭ ‬التعليم،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تباشره‭ ‬كنشاط‭ ‬تجاري‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬معلمون‭ ‬تابعون‭ ‬لها‭ ‬يربطهم‭ ‬بها‭ ‬علاقة‭ ‬عمل،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تعد‭ ‬حقوق‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمصاريف‭ ‬الدراسية‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تسمع‭ ‬دعوى‭ ‬المطالب‭ ‬بها‭ ‬عند‭ ‬الإنكار‭ ‬بمضي‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬تصبح‭ ‬فيه‭ ‬مستحقة‭ ‬الأداء‭ ‬إعمالا‭ ‬لنص‭ ‬المادتين‭ ‬365‭,‬372‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني،‭ ‬وإذ‭ ‬اقتصر‭ ‬دفاع‭ ‬المطعون‭ ‬ضده‭ ‬على‭ ‬تمسكه‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬لمضي‭ ‬المدة‭ ‬استنادا‭ ‬للمادة‭ ‬367‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬فان‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه،‭ ‬إذ‭ ‬أخضع‭ ‬حق‭ ‬الطاعنة‭ ‬لهذا‭ ‬النص‭ ‬وترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قضاؤه‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف،‭ ‬والقضاء‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬لمضي‭ ‬المدة‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬خالف‭ ‬القانون‭ ‬بما‭ ‬يوجب‭ ‬نقضه‭. ‬

وحيث‭ ‬إن‭ ‬الموضوع‭ ‬صالح‭ ‬للفصل‭ ‬فيه‭ ‬ولما‭ ‬تقدم،‭ ‬وكان‭ ‬دفاع‭ ‬المطعون‭ ‬ضده‭ (‬الطالب‭) ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬قد‭ ‬اقتصر‭ ‬على‭ ‬تمسكه‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬لمضي‭ ‬المدة‭ ‬استنادا‭ ‬للمادة‭ ‬367‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني،‭ ‬وقد‭ ‬خلت‭ ‬الأوراق‭ ‬مما‭ ‬يفيد‭ ‬سداده‭ ‬المصاريف‭ ‬الدراسية‭ ‬المستحقة‭ ‬عليها‭ ‬لصالح‭ ‬الطاعنة‭ (‬الجامعة‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬ما‭ ‬انتهى‭ ‬إليه‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬من‭ ‬قضاء‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬صحيحا‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ذمة‭ ‬المطعون‭ ‬ضده‭ ‬مشغولة‭ ‬بالمبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬رفض‭ ‬الاستئناف‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭.‬

منطوق‭ ‬الحكم

حكمت‭ ‬المحكمة‭: ‬بقبول‭ ‬الطعن‭ ‬شكلا‭ ‬وفي‭ ‬الموضوع‭ ‬بنقض‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭. ‬وألزمت‭ ‬المطعون‭ ‬ضده‭ (‬الطالب‭) ‬بمصاريف‭ ‬الطعن،‭ ‬ومبلغ‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

وحكمت‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الاستئناف‭ ‬برفض‭ ‬الاستئناف‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭. ‬وألزمت‭ ‬المطعون‭ ‬ضده‭ (‬الطالب‭) ‬بمبلغ‭ ‬30‭ ‬دينارا‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬