حظر وضع أو ترك المركبات المهملة والخردة والسكراب في الشوارع أو الأرصفة

جلالة الملك يصادق ويصدر قانونًا بشأن النظافة العامة

| المنامة - بنا

على‭ ‬ملاَّك‭ ‬وحائزي‭ ‬العقارات‭ ‬كالأراضي‭ ‬والمنشآت‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬الساحات‭ ‬والممرات‭ ‬ يحظر‭ ‬إشغال‭ ‬الشوارع‭ ‬والميادين‭ ‬والساحات‭ ‬والأراضي‭ ‬بالمركبات‭ ‬المعروضة‭ ‬للبيع تنظيم‭ ‬جمع‭ ‬وفرز‭ ‬النفايات‭ ‬بطرق‭ ‬تسهل‭ ‬إعادة‭ ‬تدويرها‭ ‬وفقا‭ ‬للضوابط‭ ‬والمعايير‭ ‬البيئية فرض‭ ‬غرامات‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬دينارًا‭ ‬إلى‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬مواد‭ ‬القانون

 

صادق‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وأصدر‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بشأن‭ ‬النظافة‭ ‬العامة،‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭. ‬ونص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

مادة‭ (‬1‭):‬

في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬تكون‭ ‬للكلمات‭ ‬والعبارات‭ ‬التالية‭ ‬المعاني‭ ‬المبينة‭ ‬قرين‭ ‬كل‭ ‬منها،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقتضِ‭ ‬سياق‭ ‬النص‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك‭:‬

1‭. ‬الوزارة‭: ‬الوزارة‭ ‬المختصة‭ ‬بشؤون‭ ‬البلديات‭.‬

2‭. ‬الوزير‭: ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬بشؤون‭ ‬البلديات‭.‬

3‭. ‬الإدارة‭ ‬المعنية‭: ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭ ‬بشؤون‭ ‬النظافة‭ ‬في‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭.‬

4‭. ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭: ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬النظافة‭ ‬للمنطقة‭ ‬أو‭ ‬المحافظة‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭.‬

5‭. ‬النفايات‭: ‬المخلفات‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعها‭ ‬السائلة‭ ‬أو‭ ‬الصلبة‭ ‬أو‭ ‬شبه‭ ‬الصلبة،‭ ‬كالقمامة‭ ‬والفضلات‭ ‬والأوراق‭ ‬المراد‭ ‬التخلص‭ ‬منها،‭ ‬ومياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬وهياكل‭ ‬المركبات‭ ‬والآلات‭ ‬الأخرى‭ ‬ومكوناتها‭ ‬أو‭ ‬أجزاء‭ ‬منها،‭ ‬والطيور‭ ‬النافقة‭ ‬والحيوانات‭ ‬وروثها،‭ ‬ومخلفات‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬والهدم،‭ ‬والأتربة‭ ‬والنباتات‭ ‬والأشجار‭ ‬والمصانع،‭ ‬وغيرها‭ ‬التي‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭ ‬أضرار‭ ‬صحية‭ ‬أو‭ ‬بيئية‭ ‬أو‭ ‬حرائق‭ ‬أو‭ ‬الإخلال‭ ‬بمظهر‭ ‬المدينة‭ ‬أو‭ ‬القرية‭ ‬أو‭ ‬المنطقة‭ ‬أو‭ ‬الحي‭ ‬أو‭ ‬نظافتها‭ ‬أو‭ ‬يعرقل‭ ‬حركة‭ ‬السير‭.‬

6‭. ‬مصدر‭ ‬النفايات‭: ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬أو‭ ‬نتجت‭ ‬عنها‭ ‬النفايات‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬أو‭ ‬الاعتبارية‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬والمنشآت‭ ‬سكنية‭ ‬كانت‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬سكنية‭ ‬والمصانع‭ ‬والمخيمات‭ ‬والمعسكرات‭ ‬والحظائر‭ ‬والمسالخ‭ ‬والأسواق‭ ‬والأماكن‭ ‬السياحية‭ ‬والشواطئ‭ ‬والمزارع‭ ‬ووسائل‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وغيرها‭.‬

7‭. ‬موقع‭ ‬رفع‭ ‬النفايات‭: ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬تحدده‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬لرفع‭ ‬النفايات‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬أو‭ ‬أمام‭ ‬أو‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬النفايات‭ ‬وفقا‭ ‬لطبيعتها‭.‬

8‭. ‬موقع‭ ‬معالجة‭ ‬النفايات‭: ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬تحدده‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة،‭ ‬ويتم‭ ‬فيه‭ ‬معالجة‭ ‬النفايات‭ ‬وذلك‭ ‬بتدويرها‭ ‬أو‭ ‬ردمها‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬وسيلة‭ ‬أخرى‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬المعنية‭.‬

9‭. ‬إدارة‭ ‬النفايات‭: ‬جمع‭ ‬النفايات‭ ‬وتخزينها‭ ‬ونقلها‭ ‬وإعادة‭ ‬تدويرها‭ ‬والتخلص‭ ‬منها‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العناية‭ ‬اللاحقة‭ ‬بمواقع‭ ‬التخلص‭ ‬وفقا‭ ‬للطرق‭ ‬المعتمدة‭ ‬بيئيا‭.‬

10‭. ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬النفايات‭: ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬باستخلاص‭ ‬مواد‭ ‬وإعادة‭ ‬استخدامها‭.‬

11‭. ‬مواقع‭ ‬التخلص‭: ‬مواقع‭ ‬متحكم‭ ‬فيها‭ ‬ومصممة‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬وتدار‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬وفقا‭ ‬للاشتراطات‭ ‬البيئية‭ ‬والسلامة‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬الإدارة‭ ‬المعنية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

النفايات‭ ‬الخاصة‭: ‬أية‭ ‬نفايات‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬أنشطة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المختلفة‭ ‬بكافة‭ ‬أشكالها‭ ‬التمريضية‭ ‬والعلاجية‭ ‬والتشخيصية‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬شاملة‭ ‬أعمال‭ ‬المختبرات‭ ‬ومراكز‭ ‬الأبحاث‭ ‬والأشعة‭ ‬والصيدليات‭ ‬وعلاج‭ ‬الأسنان‭ ‬والعلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬ومنتجات‭ ‬وعقاقير‭ ‬معامل‭ ‬الأدوية‭ ‬ومستودعاتها‭ ‬والمخلفات‭ ‬الصناعية‭ ‬الصلبة‭ ‬والسائلة‭ ‬ومخلفات‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬والمسالخ‭ ‬وأسواق‭ ‬بيع‭ ‬اللحوم‭ ‬والأسماك‭ ‬والطيور‭ ‬والمزارع‭ ‬المعدة‭ ‬لتربيتها،‭ ‬وغيرها‭.‬

مادة‭ (‬2‭):‬

مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬البيئة‭ ‬وقانون‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬واللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬لهما‭:‬

1‭. ‬يحظر‭ ‬إلقاء‭ ‬أو‭ ‬ترك‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وفي‭ ‬لائحته‭ ‬التنفيذية،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭.‬

2‭. ‬يحظر‭ ‬فرز‭ ‬ومعالجة‭ ‬النفايات‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬المعدة‭ ‬أو‭ ‬المرخصة‭ ‬لذلك‭ ‬ووفقا‭ ‬للشروط‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون،‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬له‭.‬

مادة‭ (‬3‭):‬

يحظر‭ ‬إتيان‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬الآتية‭:‬

1‭. ‬البصق‭ ‬أو‭ ‬لفظ‭ ‬أي‭ ‬مادة‭ ‬ممضوغة،‭ ‬أو‭ ‬إلقاء‭ ‬أو‭ ‬ترك‭ ‬المهملات‭ ‬والسجائر‭ ‬والفضلات،‭ ‬وقضاء‭ ‬الحاجة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬المكان‭ ‬المعد‭ ‬لذلك‭.‬

2‭. ‬غسل‭ ‬المركبات‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬مشابه‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬جريان‭ ‬المياه‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬الممرات‭ ‬أو‭ ‬الأزقة‭.‬

مادة‭ (‬4‭):‬

1‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬شاغلي‭ ‬المنازل‭ ‬وأصحاب‭ ‬المكاتب‭ ‬والمنشآت‭ ‬والمحال‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬وغيرها‭ ‬حفظ‭ ‬النفايات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬أوعية‭ ‬خاصة‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬غطاء‭ ‬محكم‭.‬

2‭. ‬تحدد‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬له‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والمواصفات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذه‭ ‬الأوعية‭ ‬والمواعيد‭ ‬والأماكن‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتركها‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وطرق‭ ‬جمعها‭.‬

مادة‭ (‬5‭):‬

يجب‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬أو‭ ‬نتجت‭ ‬عنها‭ ‬نفايات‭ ‬خاصة‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لفصل‭ ‬هذه‭ ‬النفايات‭ ‬عن‭ ‬النفايات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬للاشتراطات‭ ‬والمواصفات‭ ‬المقررة‭ ‬لحفظ‭ ‬وجمع‭ ‬ونقل‭ ‬تلك‭ ‬النفايات‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

مادة‭ (‬6‭):‬

1‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬ملاَّك‭ ‬وحائزي‭ ‬العقارات‭ ‬كالأراضي‭ ‬والمنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬المؤجرة‭ ‬للسكن‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الأغراض‭ ‬الأخرى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬ساحات‭ ‬وممرات‭ ‬ومناور‭ ‬هذه‭ ‬العقارات‭.‬

2‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬إلزام‭ ‬الملاَّك‭ ‬أو‭ ‬الحائزين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬العقارات‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬دائرتها‭ ‬وفقاً‭ ‬للشروط‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬له‭.‬

مادة‭ (‬7‭):‬

1‭. ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬ملاك‭ ‬المركبات‭ ‬المهملة‭ ‬وجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الخردة‭ ‬والسكراب‭ ‬وضعها‭ ‬أو‭ ‬تركها‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأرصفة،‭ ‬وفي‭ ‬الساحات‭ ‬والميادين‭ ‬العامة‭ ‬والشواطئ،‭ ‬وعلى‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬إنذار‭ ‬ملاك‭ ‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬المتروكة‭ ‬والخردة‭ ‬برفعها‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬خلال‭ ‬48‭ ‬ساعة،‭ ‬ويكون‭ ‬الإنذار‭ ‬بوضع‭ ‬علامة‭ ‬عليها‭ ‬تفيد‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬المدة‭ ‬المذكورة‭ ‬والإجراء‭ ‬المتخذ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

2‭. ‬يحظر‭ ‬إشغال‭ ‬الشوارع‭ ‬والميادين‭ ‬والساحات‭ ‬العامة‭ ‬والأراضي‭ ‬الفضاء‭ ‬بالمركبات‭ ‬المعروضة‭ ‬بقصد‭ ‬البيع‭ ‬أو‭ ‬الإيجار،‭ ‬وللبلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬إنذار‭ ‬ملاك‭ ‬هذه‭ ‬الـمركبات‭ ‬برفعها‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬وذلك‭ ‬بوضع‭ ‬علامة‭ ‬عليها‭ ‬تفيد‭ ‬بدء‭ ‬فترة‭ ‬الإنذار‭ ‬والإجراء‭ ‬المتخذ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

3‭. ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكام‭ ‬البندين‭ (‬1‭)‬،‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬ضبط‭ ‬المركبات‭ ‬وحجزها‭ ‬لديها،‭ ‬ولها‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الحجز‭ ‬وعدم‭ ‬تقدم‭ ‬صاحبها‭ ‬لاستردادها‭ ‬وسداد‭ ‬المصاريف،‭ ‬أن‭ ‬تتصرف‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭ ‬ببيعها‭ ‬بالمزاد‭ ‬العلني‭ ‬وتخصم‭ ‬المصاريف‭ ‬من‭ ‬ثمنها،‭ ‬ويودع‭ ‬باقي‭ ‬الثمن‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬المالك‭ ‬إن‭ ‬وجد‭.‬

4‭. ‬تُسأل‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬عن‭ ‬الضرر‭ ‬الناشئ‭ ‬أثناء‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬عملية‭ ‬رفع‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬أو‭ ‬حجز‭ ‬تلك‭ ‬المركبات‭ ‬حال‭ ‬مخالفتها‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذا‭ ‬له‭.‬

مادة‭ (‬8‭):‬

يحظر‭ ‬نقل‭ ‬النفايات،‭ ‬أيَّا‭ ‬كان‭ ‬مصدرها،‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬رفعها‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬معالجتها‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المرخصة‭ ‬والمصنفة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬وفقا‭ ‬للضوابط‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون،‭ ‬مع‭ ‬وجوب‭ ‬تواجد‭ ‬شهادة‭ ‬من‭ ‬البلدية‭ ‬سارية‭ ‬المفعول‭ ‬لدى‭ ‬سائق‭ ‬الشاحنة‭ ‬تثبت‭ ‬ذلك‭.‬

مادة‭ (‬9‭):‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وسائل‭ ‬نقل‭ ‬النفايات،‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬ومغطاة‭ ‬بشكل‭ ‬محكم‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يقع‭ ‬أو‭ ‬يتسرب‭ ‬أو‭ ‬يسيل‭ ‬أو‭ ‬يتطاير‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬محتوياتها،‭ ‬وذلك‭ ‬طبقا‭ ‬للشروط‭ ‬والمواصفات‭ ‬والمواعيد‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭.‬

مادة‭ (‬10‭):‬

يجب‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬المعنية‭ ‬الآتي‭:‬

1‭. ‬الإشراف‭ ‬المباشر‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬النفايات‭ ‬أيَّا‭ ‬كان‭ ‬نوعها‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬رفعها‭ ‬وحتى‭ ‬المواقع‭ ‬المخصصة‭ ‬لردمها‭ ‬أو‭ ‬تدويرها‭ ‬أو‭ ‬معالجتها‭.‬

2‭. ‬تنظيم‭ ‬جمع‭ ‬وفرز‭ ‬النفايات‭ ‬بطرق‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسهيل‭ ‬إعادة‭ ‬تدويرها‭ ‬وفقا‭ ‬للضوابط‭ ‬والمعايير‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬بيئيا‭.‬

3‭. ‬توفير‭ ‬حاويات‭ ‬مناسبة‭ ‬لجميع‭ ‬أنواع‭ ‬النفايات‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المحددة‭ ‬لترك‭ ‬النفايات‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وتخصيص‭ ‬مواقع‭ ‬ثابتة‭ ‬وآمنة‭ ‬لها،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬هذه‭ ‬الحاويات‭ ‬والأماكن‭ ‬المحيطة‭ ‬بها،‭ ‬ويجوز‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬بواسطة‭ ‬الشركات‭ ‬المرخصة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بالشروط‭ ‬والمواصفات‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭.‬

مادة‭ (‬11‭):‬

يكون‭ ‬لموظفي‭ ‬البلدية‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬تحديدهم‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬صفة‭ ‬الضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬والقرارات‭ ‬المنفذة‭ ‬له،‭ ‬وضبط‭ ‬وإثبات‭ ‬ما‭ ‬يقع‭ ‬من‭ ‬مخالفات‭ ‬لأحكامه‭ ‬وأحكام‭ ‬هذه‭ ‬القرارات،‭ ‬ويكون‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الموظفين‭ ‬حق‭ ‬طلب‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الوثائق‭ ‬والرخص‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأماكن‭ ‬والأعمال‭ ‬الخاضعة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬المنفذة‭ ‬له،‭ ‬وتحرير‭ ‬المحاضر‭ ‬وسؤال‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المشار‭ ‬إليها،‭ ‬وإحالة‭ ‬المخالفة‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭.‬

مادة‭ (‬12‭):‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يعاقب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬المواد‭ (‬7,6,4,3,2‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسين‭ ‬دينارا‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬ثلاثمئة‭ ‬دينار‭.‬

ويعاقب‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭ ‬أحكام‭ ‬المواد‭ (‬9,8,5‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسمئة‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

ويجوز‭ ‬للمحكمة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الحكم‭ ‬بالإدانة‭ ‬أن‭ ‬تقضي‭ ‬بالمصادرة‭ ‬والإزالة‭ ‬أو‭ ‬رد‭ ‬الشيء‭ ‬لأصله،‭ ‬وسحب‭ ‬الترخيص‭ ‬نهائيا،‭ ‬والإغلاق‭ ‬النهائي،‭ ‬أو‭ ‬المؤقت‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬يوما،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭.‬

وتودع‭ ‬الغرامات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تحصيلها‭ ‬من‭ ‬المخالفين‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬نطاقها‭ ‬المخالفة‭ ‬التي‭ ‬ضبطت‭.‬

ويجوز‭ ‬التصالح‭ ‬مع‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬والمادة‭ (‬13‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬مقابل‭ ‬إيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬يعادل‭ ‬ثلث‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للغرامة‭ ‬المقررة‭ ‬للمخالفة‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬البلدية‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬المخالفة‭ ‬في‭ ‬دائرتها،‭ ‬ويجوز‭ ‬التصالح‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬وقبل‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬بأداء‭ ‬ثلثي‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للغرامة‭ ‬أو‭ ‬قيمة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬المقرر‭ ‬لها‭ ‬أيهما‭ ‬أكبر،‭ ‬وتنقضي‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬بالتصالح‭.‬

مادة‭ (‬13‭):‬

1‭. ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬للشخص‭ ‬الطبيعي،‭ ‬يعاقب‭ ‬الشخص‭ ‬الاعتباري‭ ‬بالغرامة‭ ‬المقررة،‭ ‬إذا‭ ‬ارتكبت‭ ‬باسمه‭ ‬أو‭ ‬لمنفعته‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬12‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وذلك‭ ‬بموافقة‭ ‬أو‭ ‬علم‭ ‬أو‭ ‬تستر‭ ‬أو‭ ‬إهمال‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارته‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬أو‭ ‬مسؤول‭ ‬يمثله‭.‬

2‭. ‬في‭ ‬حالة‭ ‬العود‭ ‬يجوز‭ ‬للمحكمة‭ ‬أن‭ ‬تقضي‭ ‬بغلق‭ ‬المقر‭ ‬الذي‭ ‬وقعت‭ ‬فيه‭ ‬المخالفة‭ ‬الذي‭ ‬يمارس‭ ‬فيه‭ ‬النشاط‭ ‬المتعلق‭ ‬بها،‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭.‬

مادة‭ (‬14‭):‬

تنظم‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬القواعد‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتبع‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإزالة‭ ‬وتقدير‭ ‬مصاريفها‭ ‬وطرق‭ ‬تحصيلها‭ ‬وحالات‭ ‬تعديلها‭ ‬والإعفاء‭ ‬منها،‭ ‬ويتم‭ ‬تحصيل‭ ‬المصاريف‭ ‬بالطريق‭ ‬الإداري‭.‬

مادة‭ (‬15‭):‬

يصدر‭ ‬الوزير‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أحكامه‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬به‭.‬

مادة‭ (‬16‭):‬

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ - ‬كُل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ - ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬