المحكمة تلغي قرارًا بلديًّا برفض شراء زاوية منزل

| محرر الشؤون المحلية

قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬الأولى‭ (‬الدائرة‭ ‬الإدارية‭) ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬والتي‭ ‬رفضت‭ ‬فيه‭ ‬طلب‭ ‬مواطن‭ ‬بشراء‭ ‬زاوية‭ ‬ملاصقة‭ ‬لعقاره،‭ ‬بدعوى‭ ‬أن‭ ‬الزاوية‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬الجار؛‭ ‬لأن‭ ‬قرار‭ ‬البلدية‭ ‬غير‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬كيفية‭ ‬تعارض‭ ‬الزاوية‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬جار‭ ‬المدعي‭ ‬وماهية‭ ‬تلك‭ ‬الحقوق‭ ‬التي‭ ‬تتعارض‭ ‬معها‭.‬

وأوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬تقدم‭ ‬بلائحة‭ ‬دعوى،‭ ‬أفاد‭ ‬فيها‭ ‬بأنه‭ ‬تقدم‭ ‬بطلب‭ ‬إلى‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬لشراء‭ ‬الزاوية‭ ‬الملاصقة‭ ‬لأرضه‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الشمال‭ ‬بمنطقة‭ ‬كرزكان،‭ ‬وتم‭ ‬النظر‭ ‬بطلبه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الزوايا،‭ ‬حيث‭ ‬أصدرت‭ ‬قرارها‭ ‬برفض‭ ‬الطلب‭ ‬لتعارضه‭ ‬مع‭ ‬الحقوق‭ ‬الجانبية‭ ‬للجار‭ ‬الغربي‭.‬

فتظلم‭ ‬المدعي‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬وصدر‭ ‬قرار‭ ‬آخر‭ ‬اللجنة‭ ‬برفض‭ ‬الطلب‭ ‬للسبب‭ ‬المذكور،‭ ‬فرفع‭ ‬الدعوى‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬وندب‭ ‬خبير‭ ‬لمعاينة‭ ‬الزاوية‭ ‬المطلوب‭ ‬شراؤها‭ ‬لبيان‭ ‬مدى‭ ‬تعارضها‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬الجار‭ ‬الغربي‭.‬

وبعد‭ ‬مداولة‭ ‬القضية‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬حكمها‭ ‬إن‭ ‬أحكام‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬52‭ ‬لسنة‭ ‬2003‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬وتنظيم‭ ‬عمل‭ ‬لجنة‭ ‬بيع‭ ‬الزوايا‭ ‬والمعدل‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬لسنة‭ ‬2005،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقصود‭ ‬بالزاوية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬القرار،‭ ‬قطعة‭ ‬الأرض‭ ‬الخالية‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬والملاصقة‭ ‬كلها‭ ‬أو‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬لعقار‭ ‬مملوك‭ ‬لأحد‭ ‬الأفراد،‭ ‬وتشكل‭ ‬لجنة‭ ‬خاصة‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬بيع‭ ‬الزوايا‭ ‬تختص‭ ‬بفحص‭ ‬ودراسة‭ ‬طلبات‭ ‬شراء‭ ‬الزوايا‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬البلديات‭ ‬بعد‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬طبقا‭ ‬للقواعد‭ ‬المقررة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬سالف‭ ‬الذكر،‭ ‬بينت‭ ‬شروط‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬الزوايا؛‭ ‬إذ‭ ‬استلزمت‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬الزاوية‭ ‬موضعا‭ ‬لأية‭ ‬أغراض‭ ‬أو‭ ‬إنشاءات‭ ‬تتعلق‭ ‬بمرافق‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬أو‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭.‬

كما‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬رأت‭ ‬اللجنة‭ ‬عدم‭ ‬استيفاء‭ ‬طلب‭ ‬لشراء‭ ‬الشروط‭ ‬المقررة‭ ‬لبيع‭ ‬الزوايا‭ ‬أصدرت‭ ‬قرارا‭ ‬مسببا‭ ‬بالرفض‭ ‬وأن‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يصدر‭ ‬برفض‭ ‬الطلب‭ ‬نهائي‭ ‬ولم‭ ‬يوجب‭ ‬المشرع‭ ‬تسبيبه،‭ ‬وإنما‭ ‬يخضع‭ ‬للرقابة‭ ‬القضائية‭ ‬وفقا‭ ‬للمعايير‭ ‬المقررة‭ ‬للطعن‭ ‬في‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬تقدم،‭ ‬وكان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬تقدم‭ ‬بطلب‭ ‬لشراء‭ ‬الزاوية‭ ‬المجاورة‭ ‬لعقاره‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الشمال‭ ‬حيث‭ ‬أصدرت‭ ‬لجنة‭ ‬الزوايا‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬عليه‭ ‬برفض‭ ‬الطلب‭ ‬لتعارضها‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬الجار‭ ‬الغربي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نازع‭ ‬فيه‭ ‬المدعي‭ ‬وتمسك‭ ‬بعدم‭ ‬صحته،‭ ‬وكان‭ ‬السبب‭ ‬حسبما‭ ‬ورد‭ ‬ذكره‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬غير‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬كيفية‭ ‬تعارض‭ ‬الزاوية‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬الجار‭ ‬الغربي‭ ‬وماهية‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭ ‬التي‭ ‬تتعارض‭ ‬معها‭.‬

وتابعت‭ ‬أن‭ ‬الأوراق‭ ‬خلت‭ ‬مما‭ ‬يفيد‭ ‬ذلك،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لم‭ ‬يتسن‭ ‬للمحكمة‭ ‬بسط‭ ‬رقابتها‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬السبب‭ ‬ومشروعيته،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يغدو‭ ‬معه‭ ‬القرار‭ ‬الطعين‭ - ‬والحالة‭ ‬هذه‭ - ‬فاقدا‭ ‬لسببه‭ ‬القانوني‭ ‬الصحيح‭ ‬الذي‭ ‬يقوى‭ ‬على‭ ‬حمله،‭ ‬ويكون‭ ‬النعي‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬محله،‭ ‬بما‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬إجابة‭ ‬المدعي‭ ‬إلى‭ ‬طلبه‭ ‬والقضاء‭ ‬بإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬عليه‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬آثار‭.‬