المشتكي أثبت أن العقار انتقلت ملكيته بالهبة لشخص آخر

إعادة طلب وحدة لمواطن ألغته “الإسكان”

| محرر الشؤون المحلية

قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬الأولى‭ (‬الدائرة‭ ‬الإدارية‭) ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان،‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬ألغت‭ ‬فيه‭ ‬الطلب‭ ‬الإسكاني‭ ‬الخاص‭ ‬بمواطن،‭ ‬مدعية‭ ‬أن‭ ‬زوجته‭ ‬تمتلك‭ ‬عقارا‭ ‬سكنيا‭ ‬بمنطقة‭ ‬سار،‭ ‬إذ‭ ‬تقدم‭ ‬المواطن‭ ‬بكل‭ ‬المستندات‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬العقار‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬انتقت‭ ‬ملكيته‭ ‬لشخص‭ ‬آخر‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬هبة،‭ ‬وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬طلبه‭ ‬وبالرقم‭ ‬والأولوية‭ ‬ذاتهما‭.‬

وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وقائع‭ ‬الدعوى‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬بطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬إسكانية‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬قبول‭ ‬طلبه‭ ‬وقيد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2005،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬فوجئ‭ ‬بقيام‭ ‬الوزارة‭ ‬بإلغاء‭ ‬الطلب،‭ ‬والتي‭ ‬أفادت‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬دفاعها‭ ‬أنه‭ ‬ثبت‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬زوجة‭ ‬المدعي‭ ‬تملك‭ ‬عقارا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سار،‭ ‬وبالتالي‭ ‬أصبح‭ ‬المدعي‭ ‬فاقدا‭ ‬لشرط‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬إسكانية،‭ ‬ما‭ ‬حدا‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬عليه‭ ‬بإلغاء‭ ‬طلبه‭ ‬الإسكاني‭ ‬محل‭ ‬التداعي‭.‬

وأثناء‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬تقدم‭ ‬المدعي‭ ‬بمستندات‭ ‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬العقار‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬قد‭ ‬انتقلت‭ ‬ملكيته‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬الهبة‭ ‬المؤرخ‭ ‬6‭ ‬مايو‭ ‬2015‭ ‬وسجل‭ ‬باسمه‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬حكمها‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المستقر‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬تسبيب‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬لازما‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬استلزمه‭ ‬صريح‭ ‬نص‭ ‬القانون،‭ ‬ويفترض‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬غير‭ ‬المسبب‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬على‭ ‬سبب‭ ‬صحيح‭ ‬وعلى‭ ‬من‭ ‬يدعي‭ ‬العكس‭ ‬أن‭ ‬يقيم‭ ‬الدليل‭ ‬عليه،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬أفصحت‭ ‬جهة‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬قرارها‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬القانون‭ ‬يلزمها‭ ‬بتسبيبه،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬تبديه‭ ‬منه‭ ‬يكون‭ ‬خاضعا‭ ‬لرقابة‭ ‬القضاء‭ ‬وله‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إعمال‭ ‬رقابته‭ ‬أن‭ ‬يمحصه‭ ‬للتحقيق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬مطابقته‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬مطابقته‭ ‬للقانون‭ ‬وأثر‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬انتهى‭ ‬إليها‭ ‬القرار‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬الرقابة‭ ‬القانونية‭ ‬لركن‭ ‬السبب‭ ‬تجد‭ ‬حدها‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬التأكد‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬مستخلصة‭ ‬استخلاصا‭ ‬سائغا‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬تنتجها‭ ‬ماديا‭ ‬وقانونيا،‭ ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬منتزعة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أصول‭ ‬موجودة‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬مستخلصة‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬لا‭ ‬تنتجها‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬تكييف‭ ‬الوقائع‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬وجودها‭ ‬ماديا‭ ‬لا‭ ‬ينتج‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬يتطلبها‭ ‬القانون،‭ ‬كان‭ ‬القرار‭ ‬فاقدا‭ ‬لركن‭ ‬السبب‭ ‬ووقع‭ ‬مخالفا‭ ‬للقانون‭ ‬جديرا‭ ‬بالإلغاء‭.‬

وانتهت‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬أنه‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬أن‭ ‬العقار‭ ‬المشار‭ ‬إليه،‭ ‬قد‭ ‬انتقلت‭ ‬ملكيته‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬الهبة‭ ‬وسجل‭ ‬باسمه،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فقد‭ ‬أضحى‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬عليه‭ ‬فاقدا‭ ‬سببه‭ ‬القانوني‭ ‬الذي‭ ‬يقوى‭ ‬على‭ ‬حمله،‭ ‬ويكون‭ ‬النعي‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬محله‭ ‬بما‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬إجابة‭ ‬المدعي‭ ‬إلى‭ ‬طلبه‭.‬

فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬عليه‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬بإلغاء‭ ‬الطلب‭ ‬الإسكاني،‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬أخصها‭ ‬إعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬الطلب‭ ‬باسم‭ ‬المدعي‭ ‬وبالرقم‭ ‬والأولوية‭ ‬ذاتهما،‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعى‭ ‬عليهما‭ ‬المصروفات‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬