العاهل يصدق على تعديل قانون “الحماية من الإرهاب”

| المنامة - بنا

صادق‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وأصدر‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬8‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬المادة‭ (‬11‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬58‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الإرهابية‭. ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬

المادة‭ ‬الأولى‭: ‬يُستبدل‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬11‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬58‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الإرهابية،‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭:‬

مادة‭ (‬11‭): ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بأية‭ ‬وسيلة‭ ‬بالترويج‭ ‬أو‭ ‬التمجيد‭ ‬أو‭ ‬التعظيم‭ ‬أو‭ ‬التبرير‭ ‬أو‭ ‬التحبيذ‭ ‬أو‭ ‬التشجيع‭ ‬لأعمال‭ ‬تشكل‭ ‬نشاطا‭ ‬إرهابيا‭ ‬معاقبا‭ ‬عليه،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭. ‬ويعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حاز‭ ‬أو‭ ‬أحرز‭ ‬بالذات‭ ‬أو‭ ‬بالواسطة‭ ‬محررا‭ ‬يتضمن‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بقصد‭ ‬التوزيع‭ ‬أو‭ ‬إطلاع‭ ‬الغير‭ ‬عليه،‭ ‬وكذلك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حاز‭ ‬أو‭ ‬أحرز‭ ‬بالذات‭ ‬أو‭ ‬بالواسطة‭ ‬أية‭ ‬وسيلة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الطبع‭ ‬أو‭ ‬التسجيل‭ ‬أو‭ ‬العلانية‭ ‬أيا‭ ‬كان‭ ‬نوعها،‭ ‬استعملت‭ ‬أو‭ ‬أعدت‭ ‬للاستعمال‭ ‬ولو‭ ‬بصفة‭ ‬وقتية‭ ‬لطبع‭ ‬أو‭ ‬تسجيل‭ ‬أو‭ ‬إذاعة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأفعال‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‭: ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ - ‬كل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ - ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬