طالب بإلغاء القرار وتعويضه مؤقتًا بدينار واحد فقط

رفض دعوى محام موقوف 3 أشهر لسلوكه طريق طعن خاطئا

| محرر الشؤون المحلية

قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬الأولى‭ (‬الدائرة‭ ‬الإدارية‭) ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬دعوى‭ ‬محام‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬تأديبي‭ ‬بوقفه‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬تأديب‭ ‬المحامين،‭ ‬وتم‭ ‬تأييده‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬التأديب‭ ‬الاستئنافي،‭ ‬إذ‭ ‬رفضت‭ ‬دعواه‭ ‬التي‭ ‬يطالب‭ ‬فيها‭ ‬بإلغاء‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬وبتعويضه‭ ‬لما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬آثار؛‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬التأديب‭ ‬الاستئنافي‭ ‬للمحامين‭ ‬يعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬حكم،‭ ‬ولا‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬الطعن‭ ‬عليها‭ ‬بالإلغاء،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬سلوك‭ ‬المحامي‭ ‬الموقوف‭ ‬للقضاء‭ ‬الإداري‭ ‬كان‭ ‬مسارا‭ ‬خاطئا‭ ‬للطعن‭ ‬فيه‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المحامي‭ ‬المدعي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬بدعواه‭ ‬الإدارية،‭ ‬والتي‭ ‬شرح‭ ‬فيها‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬تأديب‭ ‬المحامين‭ ‬بوقفه‭ ‬عن‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬صيرورة‭ ‬القرار‭ ‬نهائيا،‭ ‬فلم‭ ‬يرتض‭ ‬ذلك‭ ‬القرار؛‭ ‬لذا‭ ‬فقد‭ ‬طعن‭ ‬عليه‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التأديب‭ ‬الاستئنافية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬رفضت‭ ‬استئنافه،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حدا‭ ‬به‭ ‬لإقامة‭ ‬دعواه‭ ‬الماثلة‭ ‬للحكم‭ ‬له‭ ‬بإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬والحكم‭ ‬ببطلانه،‭ ‬مع‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬بالتضامن‭ ‬والتضامم‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬دينار‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬التعويض‭ ‬المؤقت‭. ‬وأفادت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬حكمها‭ ‬أنه‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬المواد‭ ‬44،‭ ‬45،‭ ‬46،‭ ‬47‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬26‭ ‬لسنة‭ ‬1980،‭ ‬يكون‭ ‬تأديب‭ ‬المحامين‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬مجلس‭ ‬يشكل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬قضاة‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬المشتغلين‭ ‬يصدر‭ ‬بتعيينهم‭ ‬قرارا‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬و‭ ‬الشؤون‭ ‬الإسلامية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ترفع‭ ‬الدعوى‭ ‬التأديبية‭ ‬بعريضة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ولمجلس‭ ‬التأديب‭ ‬ما‭ ‬للمحكمة‭ ‬من‭ ‬اختصاصات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنظام‭ ‬الجلسة‭ ‬وكذلك‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستدعاء‭ ‬الشهود‭ ‬وتخلفهم‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬أو‭ ‬امتناعهم‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬الشهادة‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الإجراءات،‭ ‬ويصدر‭ ‬مجلس‭ ‬التأديب‭ ‬قراره‭ ‬بالأغلبية‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬سرية‭. ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬المنازعة‭ ‬التأديبية‭ ‬تعد‭ ‬بحسب‭ ‬الأصل‭ ‬نظاما‭ ‬عقابيا،‭ ‬وليست‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬المنازعات‭ ‬الحقوقية،‭ ‬وهي‭ ‬منازعة‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬خاصة؛‭ ‬لأن‭ ‬ولاية‭ ‬التأديب‭ ‬لا‭ ‬تملكها‭ ‬سوى‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬أناط‭ ‬المشرع‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬الاختصاص‭ ‬وفي‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬حدده؛‭ ‬لما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬ضمانات‭ ‬قدر‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بهذه‭ ‬الأوضاع،‭ ‬وترتيبا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مجالس‭ ‬التأديب‭ ‬لا‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬الطعن‭ ‬عليها‭ ‬بالإلغاء‭ ‬بحسبان‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬تأديبية‭ ‬بمثابة‭ ‬أحكام‭ ‬يلزم‭ ‬توافر‭ ‬المقومات‭ ‬الأساسية‭ ‬والضمانات‭ ‬الجوهرية‭ ‬في‭ ‬إصدارها‭.‬

كما‭ ‬قررت‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬أقام‭ ‬دعواه‭ ‬طعنا‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬التأديبي‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التأديب‭ ‬الاستئنافي‭ ‬للمحامين،‭ ‬وهو‭ ‬بمثابة‭ ‬حكم‭ ‬ولا‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬الطعن‭ ‬عليها‭ ‬بالإلغاء،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬مناص‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬لانتفاء‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬موضوع‭ ‬الخصومة‭ ‬ومحلها‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬الإلغاء‭.‬

اما‭ ‬بشأن‭ ‬طلبه‭ ‬للتعويض،‭ ‬فإن‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬خلت‭ ‬مما‭ ‬يفيد‭ ‬ثمة‭ ‬خطأ‭ ‬يمكن‭ ‬نسبته‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬الإدارة‭ ‬المدعى‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬النزاع‭ ‬الماثل،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تنتفي‭ ‬مسؤولية‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬الموجبة‭ ‬للتعويض‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬ثمة‭ ‬وجه‭ - ‬وقد‭ ‬سقط‭ ‬ركن‭ ‬الخطأ‭ - ‬لبحث‭ ‬عناصر‭ ‬التعويض‭ ‬المدعى‭ ‬به،‭ ‬ويضحي‭ ‬طلب‭ ‬التعويض‭ ‬الماثل‭ - ‬والحالة‭ ‬هذه‭ - ‬قائما‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬أو‭ ‬القانون‭ ‬جديرا‭ ‬بالرفض‭.‬