أكدت أن سكوت “الرئيس” 8 أشهر يسقط حقه بفصله

“التمييز” تنقض حكما يرفض إعادة موظف فصل تعسفيا

| عباس إبراهيم

قال‭ ‬المحامي‭ ‬والمحكم‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬بوحسيِّن‭ ‬إن‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬أثبتت‭ ‬حق‭ ‬موظف‭ ‬فصل‭ ‬تعسفيا‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬حقوقية‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬عمله،‭ ‬إذ‭ ‬نقضت‭ ‬حكما‭ ‬معيبا‭ ‬يقضي‭ ‬بعدم‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬عمله‭ ‬وألغت‭ ‬ذلك‭ ‬القرار،‭ ‬حيث‭ ‬عينه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬فصله‭ ‬عقب‭ ‬تقاعد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬كما‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬دخولها،‭ ‬وألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬المصروفات‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

وذكر‭ ‬بوحسيِّن‭ ‬أن‭ ‬موكله‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬لدى‭ ‬المؤسسة‭ ‬الحقوقية‭ ‬منذ‭ ‬29‭ ‬مايو‭ ‬2013،‭ ‬بعقد‭ ‬عمل‭ ‬بنظام‭ ‬الدوام‭ ‬الجزئي،‭ ‬ونظرا‭ ‬لأدائه‭ ‬المميز،‭ ‬فقد‭ ‬أصدر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬بتاريخ‭ ‬17‭ ‬أغسطس‭ ‬2014‭ ‬قرارا‭ ‬بتعيينه‭ ‬بوظيفة‭ ‬دائمة‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬الثامنة،‭ ‬وتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬سبتمبر‭ ‬2014‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬خدمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬وخروجه‭ ‬للتقاعد،‭ ‬تفاجأ‭ ‬موكله‭ ‬بالمسؤولين‭ ‬لدى‭ ‬المؤسسة‭ ‬يخيرونه‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬الدوام‭ ‬الجزئي‭ ‬أو‭ ‬إنهاء‭ ‬خدمته،‭ ‬وإزاء‭ ‬تمسكه‭ ‬بوظيفته‭ ‬الدائمة،‭ ‬تفاجأ‭ ‬بمنعه‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬المؤسسة‭ ‬وإخطار‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬فصله‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بزعم‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬لم‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬تعيينه‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭.‬

فما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المدعي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬بدعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ (‬الدائرة‭ ‬الإدارية‭) ‬مطالبا‭ ‬فيها‭ ‬القضاء‭ ‬إلغاء‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬بفصله‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬وإلزامها‭ ‬بأن‭ ‬تدفع‭ ‬له‭ ‬مبلغ‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬التعويض‭ ‬المدني‭ ‬المؤقت،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬قضت‭ ‬برفض‭ ‬دعواه،‭ ‬وحتى‭ ‬عندما‭ ‬طعن‭ ‬بالاستئناف‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬تم‭ ‬رفضه‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف،‭ ‬لذا‭ ‬فقد‭ ‬لجأ‭ ‬الموظف‭ ‬المفصول‭ ‬تعسفيا‭ ‬إلى‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭.‬

ودفع‭ ‬المحامي‭ ‬أمام‭ ‬التمييز‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬حينما‭ ‬ألقى‭ ‬الحكم‭ ‬عبء‭ ‬الإثبات‭ ‬على‭ ‬الطاعن،‭ ‬حيث‭ ‬امتنعت‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬الأوراق‭ ‬والمستندات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بموضوع‭ ‬النزاع‭ ‬والمنتجة‭ ‬في‭ ‬إثباته،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الامتناع‭ ‬يقيم‭ ‬قرينة‭ ‬لصالح‭ ‬المدعي‭ ‬توجب‭ ‬الأخذ‭ ‬بطلباته‭.‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬قرار‭ ‬الفصل‭ ‬قد‭ ‬شابه‭ ‬التعسف‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬السلطة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬الشاغر‭ ‬لوظيفة‭ ‬الطاعن‭ ‬التي‭ ‬عين‭ ‬بها،‭ ‬كما‭ ‬وجد‭ ‬المخصص‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬استلمه‭ ‬الطاعن‭ ‬طوال‭ ‬8‭ ‬أشهر،‭ ‬وقيام‭ ‬المؤسسة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بسلسلة‭ ‬من‭ ‬التعيينات‭ ‬الجديدة‭ ‬والترقيات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬بالفترة‭ ‬ذاتها‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬سكوت‭ ‬المؤسسة‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬لمدة‭ ‬8‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬التعيين‭ ‬بوظيفة‭ ‬دائمة‭ ‬واستلامه‭ ‬راتبه‭ ‬وحضوره‭ ‬الدوام‭ ‬بصفة‭ ‬مستمرة‭ ‬أمام‭ ‬بصر‭ ‬وبصيرة‭ ‬جميع‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس،‭ ‬فإن‭ ‬جميع‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬قرائن‭ ‬تؤكد‭ ‬قبول‭ ‬المؤسسة‭ ‬للقرار،‭ ‬وأن‭ ‬الطاعن‭ ‬قد‭ ‬اكتسب‭ ‬حقا‭ ‬باستقرار‭ ‬مركزه‭ ‬الوظيفي‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬حكمها‭ ‬أن‭ ‬الأوراق‭ ‬خلت‭ ‬مما‭ ‬يفيد‭ ‬موافقة‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬“المعيب”،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬سكوته‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬لمدة‭ ‬استطالت‭ ‬لثمانية‭ ‬أشهر،‭ ‬يسقط‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬القرار‭ ‬ويضحى‭ ‬قرار‭ ‬السحب‭ ‬معيبا‭ ‬بما‭ ‬يتعين‭ ‬إلغاؤه،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بنقض‭ ‬الحكم‭ ‬فيما‭ ‬قضى‭ ‬به‭ ‬بشأن‭ ‬قرار‭ ‬العودة‭ ‬للوظيفة،‭ ‬ورفض‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬طلبات‭.‬