السجن 7 سنوات لكل من أجبـر فردًا على الدعارة

العاهل يصدق على تعديل ب “العقوبات”

| المنامة - بنا

صادق‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وأصدر‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬325‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القانون‭: ‬يُستبدل‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬325‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭:‬

مادة‭ (‬325‭):‬

1‭/ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حمل‭ ‬ذكرًا‭ ‬أو‭ ‬أنثى‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬الفجور‭ ‬أو‭ ‬الدعارة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإكراه‭ ‬أو‭ ‬التهديد‭ ‬أو‭ ‬الحيلة‭ ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭.‬

2‭/ ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬سن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬كانت‭ ‬العقوبة‭ ‬السجن‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ - ‬كل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ - ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬