مؤذن يرفع دعوى بعد وقف راتبه

انتظر 4 سنوات ليطعن ضد قرار “الجعفرية”

| محرر الشؤون المحلية

رغم‭ ‬مرور‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬إيقاف‭ ‬راتبه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية؛‭ ‬كونه‭ ‬تخلف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬وحتى‭ ‬وقف‭ ‬راتبه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬التالي،‭ ‬تقدم‭ ‬المؤذن‭ ‬بدعوى‭ ‬ضد‭ ‬الإدارة‭ ‬المذكورة،‭ ‬مطالبا‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬الأولى‭ (‬الدائرة‭ ‬الإدارية‭) ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬وقف‭ ‬صرف‭ ‬رواتبه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تقبل‭ ‬به‭ ‬المحكمة‭ ‬وقضت‭ ‬برفض‭ ‬دعواه‭.‬

وبينت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬وقائع‭ ‬الدعوى‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬أقامها‭ ‬بطلب‭ ‬الحكم‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بوقف‭ ‬صرف‭ ‬راتبه‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2015‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬آثار،‭ ‬وبإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬المصروفات‭.‬

وقال‭ ‬المدعي‭ ‬إنه‭ ‬التحق‭ ‬بالعمل‭ ‬لدى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ - ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ - ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2006‭ ‬بوظيفة‭ ‬“مؤذن”،‭ ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بإيقاف‭ ‬راتبه‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2015‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬مشروع،‭ ‬مما‭ ‬حدا‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬دعواه‭ ‬الماثلة؛‭ ‬بغية‭ ‬الحكم‭ ‬له‭ ‬بما‭ ‬سلف‭ ‬بيانه‭ ‬من‭ ‬طلبات‭. ‬وأرفق‭ ‬مع‭ ‬اللائحة‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬راتبه‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬رفضها‭ ‬لدعوى‭ ‬المؤذن‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المستقر‭ ‬عليه‭ ‬بقضاء‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬أن‭ ‬قبول‭ ‬ذي‭ ‬المصلحة‭ ‬للقرار‭ ‬الإداري‭ ‬يسقط‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دعوى‭ ‬بإلغائه‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أراد‭ ‬الرجوع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القبول‭ - ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الساقط‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ - ‬وأن‭ ‬القبول‭ ‬بحسبانه‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬الإرادة،‭ ‬كما‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬صريحا‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬ضمنيا‭ ‬بأن‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬المصلحة‭ ‬ما‭ ‬يقطع‭ ‬في‭ ‬دلالته‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القبول،‭ ‬وهي‭ ‬مسألة‭ ‬واقعية‭ ‬يقدرها‭ ‬قاضي‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬على‭ ‬حدة‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬المستقر‭ ‬عليه‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬استطالة‭ ‬الأمد‭ ‬بين‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ ‬محل‭ ‬الطعن‭ ‬وتاريخ‭ ‬إقامة‭ ‬الدعوى،‭ ‬يقيم‭ ‬قرينة‭ ‬قانونية‭ ‬على‭ ‬تحقق‭ ‬العلم‭ ‬اليقيني‭ ‬بالقرار‭ ‬والرضا‭ ‬الضمني‭ ‬به،‭ ‬والإدعاء‭ ‬بغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الأخذ‭ ‬به‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إهدار‭ ‬مراكز‭ ‬قانونية‭ ‬استتبت‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬عبء‭ ‬الإثبات‭ ‬في‭ ‬المنازعة‭ ‬الإدارية‭ ‬لا‭ ‬يخرج‭ ‬عن‭ ‬الأصل‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬قرره‭ ‬قانون‭ ‬الإثبات،‭ ‬وهو‭ ‬وقوع‭ ‬هذا‭ ‬العبء‭ ‬علي‭ ‬عاتق‭ ‬المدعي،‭ ‬فهو‭ ‬المكلف‭ ‬بإثبات‭ ‬دعواه‭ ‬والملزم‭ ‬بتقديم‭ ‬الدليل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يدعيه‭.‬

وانتهت‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬أنه‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬تقدم،‭ ‬وكان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬انقطع‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬ثمة‭ ‬دليل‭ ‬يفيد‭ ‬استمرار‭ ‬عمله‭ ‬لدى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يبادر‭ ‬بإقامة‭ ‬دعواه‭ ‬إلا‭ ‬بتاريخ‭ ‬24‭ ‬يناير‭ ‬2019،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬مدة‭ ‬تناهز‭ ‬4‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إيقاف‭ ‬راتبه،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬يدعي،‭ ‬مما‭ ‬تستخلص‭ ‬منه‭ ‬المحكمة‭ ‬علم‭ ‬المدعي‭ ‬بالقرار‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬ورضائه‭ ‬به،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسقط‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دعوى‭ ‬بإلغائه،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تغدو‭ ‬معه‭ ‬الدعوى‭ ‬الماثلة‭ - ‬والحالة‭ ‬هذه‭ - ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬جديرة‭ ‬بالرفض‭.‬

فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعي‭ ‬بالمصروفات‭ ‬ومبلغ‭ ‬20‭ ‬دينارا‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬