لا ظروف مشددة لأن الجاني لم يتعمد السُكر ليرتكب جريمته

تخفيف عقوبة آسيوي قتل قريبه طعنا

| عباس إبراهيم

انتهت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مداولة‭ ‬قضية‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬أفضى‭ ‬إلى‭ ‬الموت،‭ ‬الجاني‭ ‬والضحية‭ ‬فيها‭ ‬آسيويان‭ ‬بينهما‭ ‬علاقة‭ ‬قرابة،‭ ‬إذ‭ ‬طعن‭ ‬المستأنف‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بواسطة‭ ‬سكين‭ ‬في‭ ‬ظهره‭ ‬بمسكنهما‭ ‬الكائن‭ ‬بمنطقة‭ ‬سلماباد،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بموت‭ ‬الأخير‭ ‬متأثرا‭ ‬بالجراح‭ ‬والنزيف‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬به‭ ‬المدان،‭ ‬بعد‭ ‬خلاف‭ ‬نشب‭ ‬بينهما‭ ‬حال‭ ‬كونهما‭ ‬يحتسيان‭ ‬المسكرات؛‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬حصول‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬الوظيفة‭ ‬والراتب‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬بالحصول‭ ‬عليه،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬خلافات‭ ‬عائلية‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬بلدهما‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬حكمها‭ ‬إن‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬قضت‭ ‬بمعاقبة‭ ‬الجاني‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬بعدما‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬القاتل‭ ‬للمسكرات‭ ‬كان‭ ‬ظرفا‭ ‬مشددا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬اعتاد‭ ‬على‭ ‬تناولها‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬قد‭ ‬احتسى‭ ‬تلك‭ ‬المشروبات‭ ‬بقصد‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬قد‭ ‬بين‭ ‬واقعة‭ ‬الدعوى،‭ ‬والتي‭ ‬توافرت‭ ‬فيها‭ ‬جميع‭ ‬العناصر‭ ‬القانونية‭ ‬المدان‭ ‬بها‭ ‬المستأنف،‭ ‬وأورد‭ ‬على‭ ‬ثبوتها‭ ‬الأدلة‭ ‬السائغة‭.‬

لكن‭ ‬المادة‭ ‬336‭/‬‏2‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬“يعد‭ ‬ظرفا‭ ‬مشددا‭ ‬كذلك‭ ‬وقوع‭ ‬الفعل‭ ‬من‭ ‬الجاني‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬السكر‭ ‬أو‭ ‬التخدير‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأحكام‭ ‬الفقرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬34‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات”،‭ ‬إذ‭ ‬تنص‭ ‬المادة‭ ‬المذكورة‭ ‬فقرة‭ ‬2‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬“إذا‭ ‬أوجد‭ ‬المجرم‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬السكر‭ ‬أو‭ ‬التخدير‭ ‬عمدا‭ ‬بغية‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬منه،‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬سببا‭ ‬مشددا‭ ‬للعقوبة”‭.‬

لذا‭ ‬فإن‭ ‬المحكمة‭ ‬لا‭ ‬تطمئن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستأنف‭ (‬38‭ ‬عاما‭) ‬قد‭ ‬أوجد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬السكر‭ ‬عمدا‭ ‬بغية‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة،‭ ‬وأنه‭ ‬ارتكب‭ ‬جريمته‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬حالة‭ ‬السكر‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬تناوله‭ ‬مواد‭ ‬مسكرة‭ ‬أو‭ ‬مخدرة،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬ثابتا‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬الإحالة‭ ‬أيضا،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لم‭ ‬ترتكن‭ ‬في‭ ‬وصفها‭ ‬القانوني‭ ‬لتوافر‭ ‬ظروف‭ ‬وقوع‭ ‬الفعل‭ ‬من‭ ‬الجاني‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬حالة‭ ‬السكر‭ ‬أو‭ ‬التخدير،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تؤيده‭ ‬المحكمة،‭ ‬مما‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬معاقبة‭ ‬المستأنف‭ ‬وفق‭ ‬المادتين‭ ‬64‭ ‬مكرر‭ ‬و336‭/‬‏1‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭.‬

فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بتعديل‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬المقضي‭ ‬بها‭ ‬بحق‭ ‬المستأنف‭ ‬إلى‭ ‬جعلها‭ ‬معاقبته‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بها،‭ ‬وأيدت‭ ‬الأمر‭ ‬بإبعاده‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬المقضي‭ ‬بها‭.‬