رفض دعوى ضد “البلديات” باستملاك عقار لـ “إسكان النويدرات”

| محرر الشؤون المحلية

قضت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬المرفوعة‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬ضد‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بخصوص‭ ‬طلب‭ ‬إحالة‭ ‬تثمين‭ ‬العقار‭ ‬المستملك‭ ‬بواسطة‭ ‬لجنة‭ ‬تثمين‭ ‬العقارات‭ ‬أو‭ ‬بندب‭ ‬خبير‭ ‬عقاري‭ ‬لتقدير‭ ‬قيمة‭ ‬التعويض‭ ‬المستحق‭ ‬عن‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬التعويض‭ ‬المقرر‭ ‬لاستملاك‭ ‬عقار‭ ‬بمنطقة‭ ‬النويدرات،‭ ‬كما‭ ‬ألزمت‭ ‬المستأنف‭ ‬بالمصاريف‭.‬

‭ ‬وتتمثل‭ ‬الدعوى‭ ‬بإصدار‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشئون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬قرار‭ ‬استملاك‭ ‬على‭ ‬عقار‭ ‬العقار‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2005‭ ‬لصالح‭ ‬إنشاء‭ ‬مشروع‭ ‬النويدرات‭ ‬الإسكاني‭ ‬حسب‭ ‬طلب‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان،‭ ‬وبعد‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬إجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الاستملاك،‭ ‬ونشر‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬وإشعار‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬حيث‭ ‬قدرت‭ ‬لجنة‭ ‬التثمين‭ ‬سعر‭ ‬العقار‭ ‬محل‭ ‬التداعي‭ ‬بواقع‭ ‬60‭.‬278‭ ‬دينار‭ ‬للمتر‭ ‬المربع‭ ‬للأرض‭.‬

‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مالك‭ ‬العقار‭ ‬أبدى‭ ‬رفضه‭ ‬للسعر‭ ‬المذكور،‭ ‬وتقدّم‭ ‬بطعن‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬التثمين‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التظلمات،‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬تداولت‭ ‬بالبحث‭ ‬والتمحيص‭ ‬الأوراق‭ ‬والمستندات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المدعي،‭ ‬وكما‭ ‬انتقلت‭ ‬اللجنة‭ ‬لمعاينة‭ ‬العقار‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬وقدرت‭ ‬قيمة‭ ‬العقار‭ ‬الاستملاك‭ ‬بمراعاة‭ ‬معايير‭ ‬العدالة‭ ‬الإنصاف،‭ ‬وانتهت‭ ‬إلى‭ ‬قبول‭ ‬التظلم‭ ‬شكلاً‭ ‬وفي‭ ‬الموضوع‭ ‬بتعديل‭ ‬السعر‭ ‬إلى‭ ‬71‭.‬042‭ ‬دينار‭ ‬للمتر‭ ‬المربع‭ ‬للأرض،‭ ‬وبقيمة‭ ‬إجمالية‭  ‬163ألفًا‭ ‬و617‭ ‬دينارًا‭ ‬840‭ ‬فلسًا‭ (‬مائة‭ ‬وثلاثة‭ ‬وستون‭ ‬ألفًا‭ ‬وستمائة‭ ‬وسبعة‭ ‬عشر‭ ‬دينارًا‭ ‬وثمانمائة‭ ‬وأربعون‭ ‬فلسًا‭ ‬فقط‭).‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬تقدم‭ ‬مالك‭ ‬العقار‭ ‬بالطعن‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية،‭ ‬والتي‭ ‬قضت‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى،‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعي‭ ‬بالمصروفات،‭ ‬وإذ‭ ‬لم‭ ‬يلق‭ ‬هذا‭ ‬القضاء‭ ‬قبولاً‭ ‬لدى‭ ‬المدعي،‭ ‬فتقدم‭ ‬بالطعن‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا،‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬والمداولة‭ ‬قانونًا‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المذكورة،‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬الاستئناف‭ ‬الماثل‭ ‬ما‭ ‬ينعاه‭ ‬المستأنف‭ ‬من‭ ‬مخالفة‭ ‬القانون‭ ‬والخطأ‭ ‬في‭ ‬تطبيقه،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬قيد‭ ‬شيّد‭ ‬قضاءه‭ ‬تأسيسًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬لم‭ ‬تتأخر‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬التعويض‭ ‬وقامت‭ ‬بإيداع‭ ‬المبلغ‭ ‬المستحق‭ ‬لدى‭ ‬المسجل‭ ‬العام‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬الثابت‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المستأنف‭ ‬لم‭ ‬يرتض‭ ‬هذا‭ ‬التعويض‭ ‬بعد‭ ‬تعديل‭ ‬السعر،‭ ‬وآثر‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬طعنًا‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬التثمين‭ ‬المشار‭ ‬إليه،‭ ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬التعويض‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬راجعًا‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬ولكن‭ ‬المستأنف‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬استلام‭ ‬مبلغ‭ ‬التعويض‭ ‬رغم‭ ‬إخطاره‭ ‬بمراجعة‭ ‬مكتب‭ ‬التعويض‭ ‬والاستملاك‭ ‬لإتمام‭ ‬إجراءات‭ ‬التعويض‭.‬

وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬مما‭ ‬تمسك‭ ‬به‭ ‬المستأنف‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬التعويض‭ ‬وإنما‭ ‬تم‭ ‬إيداع‭ ‬شيك‭ ‬دون‭ ‬الإذن‭ ‬بصرف‭ ‬مبلغ‭ ‬ودون‭ ‬الإذن‭ ‬بتسليمه‭ ‬للمستأنف،‭ ‬وأن‭ ‬الشيك‭ ‬أودع‭ ‬لدى‭ ‬المسجل‭ ‬العام‭ ‬كأمانة‭ ‬وليس‭ ‬وفاء‭ ‬لمبلغ‭ ‬التعويض،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬المستأنف‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬أنه‭ ‬تقدم‭ ‬لاستلام‭ ‬الشيك‭ ‬المذكور‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تسليمه‭ ‬ذلك‭ ‬الشيك‭ ‬سيما‭ ‬وأنه‭ ‬أداة‭ ‬وفاء‭ ‬ولا‭ ‬يتوقف‭ ‬صرفه‭ ‬على‭ ‬إذن‭ ‬الساحب،‭ ‬وإذ‭ ‬أخذ‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬بهذا‭ ‬النظر‭ ‬وانتهى‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬الدعوى‭ ‬المستأنفة‭ ‬فإنه‭ ‬بات‭ ‬جديرًا‭ ‬بالتأييد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بتأييده‭ ‬لأسبابه‭ ‬وما‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬أسباب،‭ ‬ويضحى‭ ‬الاستئناف‭ ‬الماثل‭ ‬غير‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬ومتعينًا‭ ‬القضاء‭ ‬برفضه‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭.‬

ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً‭ ‬وفي‭ ‬الموضوع‭ ‬برفضه‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬وألزمت‭ ‬المستأنف‭ ‬بالمصاريف‭.‬