طلبات المفصول لا تنشأ إلا عن عقد صحيح

| محرر الشؤون المحلية

إيضاح‭ ‬قانوني‭ ‬من‭ ‬المحامي‭ ‬ربيع‭ ‬عن‭ ‬مبدأ‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز يجوز‭ ‬تعويض‭ ‬المتضرر‭ ‬بعدالة‭ ‬بقواعد‭ ‬القانون‭ ‬المدني

 

طلبت‭ ‬“البلاد”‭ ‬من‭ ‬المحامي‭ ‬محمود‭ ‬ربيع‭ ‬إيضاحا‭ ‬حول‭ ‬المبدأ‭ ‬الحديث‭ ‬الذي‭ ‬أرسته‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬مشروعية‭ ‬عمل‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬دون‭ ‬استصدار‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ (‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬بطلان‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬بطلانا‭ ‬مطلقا،‭ ‬بما‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬اعتباره‭ ‬معدوما‭ ‬وزوال‭ ‬آثاره‭ ‬كعقد‭ ‬عمل‭. ‬وفيما‭ ‬يأتي‭ ‬نص‭ ‬الإيضاح‭ ‬القانوني‭:‬

جرى‭ ‬العمل‭ ‬بقانون‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬1‭ ‬يونيو‭ ‬‏2006‭ ‬باعتباره‭ ‬التاريخ‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬مايو‭ ‬‏2006،‭ ‬وقد‭ ‬حظر‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬23‭) ‬القرة‭ (‬أ‭) ‬على‭ ‬الأجنبي‭ ‬ممارسة‭ ‬العمل‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬له‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬له‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬ذلك‭ ‬القانون‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬فأي‭ ‬عامل‭ ‬–‭ ‬أجنبي‭ ‬الجنسية‭ ‬–‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬عمل،‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬له‭ ‬مباشرة‭ ‬العمل‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يُشكل‭ ‬جريمة،‭ ‬وتكون‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬المبرمة‭ ‬بعد‭ ‬تاريخ‭ ‬01‭ ‬يونيو‭ ‬‏2006‭ ‬باطلا‭ ‬بطلان‭ ‬مطلقا‭ ‬لا‭ ‬يرتب‭ ‬أي‭ ‬آثار،‭ ‬وتثيره‭ ‬المحكمة‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها،‭ ‬وتقضي‭ ‬برفض‭ ‬الطلبات‭ ‬المنشأة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭ ‬الباطل‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تقضي‭ ‬ببطلان‭ ‬العقد،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يطلب‭ ‬أحد‭ ‬ذلك؛‭ ‬لأن‭ ‬الطلبات‭ ‬العمالية‭ ‬كبدل‭ ‬الإخطار‭ ‬أو‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬لا‭ ‬تنشأ‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬صحيح‭.‬

بل‭ ‬حتى‭ ‬الإقرار‭ ‬بهذه‭ ‬الطلبات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬مثلا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬القضاء‭ ‬لها؛‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الإقرار‭ ‬مخالف‭ ‬للقانون‭ ‬وتقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬برفضه‭.‬

تنص‭ ‬المادة‭ ‬119‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إذا‭ ‬بطل‭ ‬أو‭ ‬أبطل،‭ ‬يُعاد‭ ‬المتعاقدان‭ ‬إلى‭ ‬الحالة‭ ‬التي‭ ‬كانا‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬العقد‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك،‭ ‬فإذا‭ ‬استحال‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المتعاقدين،‭ ‬فإنه‭ ‬يجوز‭ ‬الحكم‭ ‬بإداء‭ ‬معادل‭.‬

وبما‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬إذا‭ ‬أبطل‭ ‬فإنه‭ ‬يُستحال‭ ‬إعادة‭ ‬الحالة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬عليها؛‭ ‬لذلك‭ ‬يحق‭ ‬لصاحب‭ ‬المصلحة‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬بطلب‭ ‬الحكم‭ ‬بأداء‭ ‬معادل‭ ‬ولا‭ ‬يمنع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مساويا‭ ‬لحقوق‭ ‬الطاعن‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬العمل،‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬قواعد‭ ‬العدالة‭ ‬والانصراف‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭.‬

وتجد‭ ‬نظرية‭ ‬البطلان‭ ‬المطلق‭ ‬للعقود‭ ‬مجالا‭ ‬واسعا‭ ‬للتطبيق‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأجير‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬للأجنبي،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬قضاء‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مقتضى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬لسنة‭ ‬1987‭ ‬بشأن‭ ‬بعض‭ ‬الأحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمحال‭ ‬التجارية‭ ‬الحظر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬تاجر‭ ‬مقيد‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬بيع‭ ‬أو‭ ‬تأجير‭ ‬سجله‭ ‬التجاري‭ ‬أو‭ ‬تأجير‭ ‬محله‭ ‬التجاري‭ ‬لأجنبي‭ ‬ورتب‭ ‬عقوبة‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭ ‬ذلك،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكون‭ ‬تكييف‭ ‬هذه‭ ‬العقود‭ ‬هو‭ ‬بطلان‭ ‬التصرف‭ ‬بطلانا‭ ‬مطلقا‭ ‬متعلقا‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‭ ‬ويتعين‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬تقضي‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‭ ‬ولو‭ ‬لم‭ ‬يتمسك‭ ‬به‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬الخصوم،‭ ‬ويكون‭ ‬أي‭ ‬طلبات‭ ‬بن‭ ‬أطرافه‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬والمحكمة‭ ‬تقضي‭ ‬برفضها‭ ‬لمخالفة‭ ‬العقود‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬وبطلانه‭ ‬بطلانا‭ ‬مُطلقا‭.‬