المدعى عليهم مقيمون في المنزل ويرفضون الخروج منه

طرد ورثة منزل بعد ما استملكته “البلديات”

طردت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬الأولى‭ (‬الدائرة‭ ‬الإدارية‭) ‬ورثة‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬والدهم‭ ‬المتوفى،‭ ‬والذين‭ ‬يرفضون‭ ‬رفع‭ ‬يدهم‭ ‬عنه‭ ‬والخروج‭ ‬منه‭ ‬ولا‭ ‬يزالون‭ ‬يقيمون‭ ‬فيه‭ ‬بعدما‭ ‬استملكته‭ ‬الدولة؛‭ ‬للاستفادة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القلعة‭ ‬الإسكاني‭ ‬تابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان،‭ ‬والذي‭ ‬صدر‭ ‬الأمر‭ ‬باستملاكه‭ ‬قبل‭ ‬6‭ ‬سنوات،‭ ‬واعتبرتهم‭ ‬المحكمة‭ ‬غاصبين‭ ‬للأرض‭ ‬دون‭ ‬سند‭ ‬قانوني‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬حكمها‭ ‬إن‭ ‬انتقال‭ ‬ملكية‭ ‬العقار‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬الوزارة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشر‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬اليومية‭ ‬وفى‭ ‬صحيفتين‭ ‬يوميتين،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يغدو‭ ‬وضع‭ ‬يد‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬العقار‭ ‬عملا‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الغصب‭ ‬تم‭ ‬دون‭ ‬سند‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬صارت‭ ‬مملوكة‭ ‬للدولة‭.‬

وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬رفعت‭ ‬الدعوى‭ ‬طالبة‭ ‬الحكم‭ ‬بطرد‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬العقار،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحكم‭ ‬مشمولا‭ ‬بالنفاذ‭ ‬المعجل،‭ ‬وذكرت‭ ‬شرحا‭ ‬لدعواها‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أصدر‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2013‭ ‬باستملاك‭ ‬العقار،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يملكه‭ ‬مورث‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم،‭ ‬وأن‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬يضعون‭ ‬أيديهم‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬العقار‭ ‬ومازالوا‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬دون‭ ‬سند‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتقلت‭ ‬ملكيته‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ -‬المدعية‭- ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬المذكور‭ ‬والمنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

وأوضحت‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬حكمها‭ ‬أن‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬39‭) ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬استملاك‭ ‬العقارات‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة،‭ ‬انتقال‭ ‬ملكية‭ ‬العقار‭ ‬موضوع‭ ‬الاستملاك‭ ‬إلى‭ ‬المستملك‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشر‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك،‭ ‬ويترتب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النشر‭ ‬ذات‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬عقد‭ ‬الملكية،‭ ‬ويصدر‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬وثيقة‭ ‬ملكية‭ ‬للعقار‭ ‬لصالح‭ ‬المستملك‭ ‬ويقوم‭ ‬بإلغاء‭ ‬وثائق‭ ‬الملكية‭ ‬السابقة‭ ‬للعقار‭.‬

وتابعت،‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬نشأ‭ ‬نزاع‭ ‬حول‭ ‬ملكية‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬يراد‭ ‬استملاكها‭ ‬يعتبر‭ ‬مالكها‭ ‬من‭ ‬كانت‭ ‬الأرض‭ ‬مسجلة‭ ‬باسمه‭ ‬لدى‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬مسجلة‭ ‬يعتبر‭ ‬واضع‭ ‬اليد‭ ‬عليها‭ ‬عند‭ ‬الاستملاك‭ ‬هو‭ ‬صاحب‭ ‬الحق‭ ‬فيها،‭ ‬ولمدعي‭ ‬الملكية‭ ‬أو‭ ‬الحق‭ ‬العيني‭ ‬أو‭ ‬الحيازة‭ ‬إقامة‭ ‬الدعوى‭ ‬لإثبات‭ ‬ما‭ ‬يدعيه،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬لا‭ ‬يحول‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬ملكية‭ ‬العقار‭ ‬موضوع‭ ‬الاستملاك‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬الواردة‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬التعويض‭ ‬أو‭ ‬الطعن‭ ‬القضائي‭ ‬عليهما‭ ‬دون‭ ‬انتقال‭ ‬ملكية‭ ‬العقار‭ ‬إلى‭ ‬المستملك،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يتم‭ ‬صرف‭ ‬التعويض‭ ‬إلا‭ ‬لمن‭ ‬يتم‭ ‬حسم‭ ‬النزاع‭ ‬لصالحه‭ ‬نهائيا‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أصدر‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬2013‭ ‬باستملاك‭ ‬العقار‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي‭ ‬المملوك‭ ‬لمورث‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬لصالح‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬القلعة‭ ‬الإسكاني،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬صحيفتين‭ ‬يوميتين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬انتقال‭ ‬ملكية‭ ‬ذلك‭ ‬العقار‭ ‬إلى‭ ‬المدعية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشر‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يغدو‭ ‬وضع‭ ‬يد‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬العقار‭ ‬عملا‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الغصب‭ ‬تم‭ ‬دون‭ ‬سند‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬صارت‭ ‬مملوكة‭ ‬للدولة‭.‬

وبينت‭ ‬أنه‭ ‬وعن‭ ‬طلب‭ ‬الوزارة‭ ‬شمول‭ ‬الحكم‭ ‬بالنفاذ‭ ‬المعجل،‭ ‬فلا‭ ‬موجب‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬القانون،‭ ‬وحيث‭ ‬إنه‭ ‬عن‭ ‬المصروفات،‭ ‬فإن‭ ‬المحكمة‭ ‬تلزم‭ ‬بها‭ ‬المدعي‭ ‬عليهم‭ ‬عملا‭ ‬بحكم‭ ‬المادة‭ (‬192/1/2‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بطرد‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬العقار‭ ‬موضوع‭ ‬التداعي،‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعي‭ ‬عليهم‭ ‬المصروفات‭.‬