ظروفه المادية منعته من تأثيث المنزل... وانفصلا بعد 7 أشهر

زوج يوقع لخطيبته شيكين على بياض

| عباس إبراهيم

قال‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ (‬بصفتها‭ ‬الاستئنافية‭) ‬قضت‭ ‬بتخفيف‭ ‬عقوبة‭ ‬زوج‭ ‬للحبس‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الحبس‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين،‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة؛‭ ‬لإدانته‭ ‬بقضية‭ ‬شيكين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬35‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬كان‭ ‬قدمهما‭ ‬لخطيبته‭ ‬التي‭ ‬تطالبه‭ ‬بقيمة‭ ‬تأثيثها‭ ‬لمنزل‭ ‬الزوجية،‭ ‬إذ‭ ‬قدم‭ ‬لها‭ ‬الشيكين‭ ‬الموقعين‭ ‬على‭ ‬بياض‭ ‬كبادرة‭ ‬حسن‭ ‬نية‭ ‬بالتزامه‭ ‬بدفع‭ ‬قيمة‭ ‬الأثاث‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لحين‭ ‬انفصالهما‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أشهر‭ ‬وقبل‭ ‬إتمام‭ ‬الزواج‭.‬

وذكر‭ ‬الذوادي‭ ‬وكيل‭ ‬الزوج‭ ‬أن‭ ‬موكله‭ ‬تقدم‭ ‬للزواج‭ ‬من‭ ‬الشاكية،‭ ‬وتمت‭ ‬الخطوبة،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بحوزته‭ ‬المال‭ ‬الكافي‭ ‬لشراء‭ ‬مستلزمات‭ ‬بيت‭ ‬الزوجية،‭ ‬فاتفق‭ ‬مع‭ ‬خطيبته‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشتري‭ ‬تلك‭ ‬الأغراض‭ ‬من‭ ‬أموالها‭ ‬الخاصة،‭ ‬وتعهد‭ ‬بدفع‭ ‬قيمتها‭ ‬حين‭ ‬تتيسر‭ ‬أموره،‭ ‬ولإبداء‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬قام‭ ‬بتوقيع‭ ‬شيكين‭ ‬على‭ ‬بياض‭ ‬لها‭.‬

لكن‭ ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬حدثت‭ ‬بينهما‭ ‬خلافات‭ ‬قبل‭ ‬الزواج،‭ ‬وقررا‭ ‬الانفصال،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬خطيبته‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬قامت‭ ‬بملء‭ ‬الشيكين‭ ‬بمبلغ‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬للأول‭ ‬والثاني‭ ‬بقيمة‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وقدمت‭ ‬بلاغا‭ ‬ضده،‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬خطيبها‭ ‬السابق‭ ‬قد‭ ‬وقع‭ ‬تلك‭ ‬الشيكات‭ ‬مقابل‭ ‬استثمار‭ ‬أموال‭ ‬لها‭ ‬قيمتها‭ ‬2000‭ ‬دينار‭.‬

فأحالته‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمحاكمة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬أعطى‭ ‬وبسوء‭ ‬نية‭ ‬الشيكين‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬للمجني‭ ‬عليها،‭ ‬اللذين‭ ‬لا‭ ‬يقابلهما‭ ‬رصيد‭ ‬كاف‭ ‬وقائم‭ ‬وقابل‭ ‬للتصرف‭ ‬فيه‭ ‬للوفاء‭ ‬بقيمة‭ ‬الشيكين‭.‬

فتقدم‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬بطعن‭ ‬على‭ ‬الشيكين‭ ‬بالتزوير‭ ‬في‭ ‬بياناتهما‭ ‬كاملة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬موكله‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬بياض‭ ‬لتتمكن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬بعض‭ ‬مستلزمات‭ ‬زفافهما‭ ‬وسداد‭ ‬ثمنها،‭ ‬واستولت‭ ‬على‭ ‬الشيكين‭ ‬واستخدمتهما‭ ‬خلافا‭ ‬للاتفاق‭ ‬والغرض‭ ‬إضرارا‭ ‬به‭.‬

وبالفعل‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬إدارة‭ ‬الأدلة‭ ‬المادية‭ ‬تزوير‭ ‬بيانات‭ ‬صلب‭ ‬كلا‭ ‬الشيكين‭ ‬وأن‭ ‬المتهم‭ ‬لم‭ ‬يحرر‭ ‬بيانات‭ ‬صلب‭ ‬أي‭ ‬منهما،‭ ‬لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬قضت‭ ‬بمعاقبته‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين‭.‬

فتقدم‭ ‬بطعن‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬دفع‭ ‬فيه‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬وتأويله‭ ‬حين‭ ‬أدانت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬موكله‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ (‬270/5‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬أثبت‭ ‬تقرير‭ ‬الأدلة‭ ‬المادية‭ ‬ثبوتا‭ ‬يقينيا‭ ‬تزوير‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬للشيكين‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬وأنها‭ ‬أكملت‭ ‬البياض‭ ‬الذي‭ ‬فوق‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬ما‭ ‬اتجهت‭ ‬إليه‭ ‬نية‭ ‬المستأنف‭ ‬بالاتفاق‭ ‬معها‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬قضاء‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬المصرية‭ ‬استقر‭ ‬على‭ ‬أن‭ (‬كل‭ ‬إضافة‭ ‬على‭ ‬صك‭ ‬عرفي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تغيير‭ ‬مركز‭ ‬الطرفين‭ ‬هي‭ ‬تزوير‭ ‬يستوجب‭ ‬العقاب‭)‬،‭ ‬وقضت‭ ‬أيضا‭ ‬بأنه‭ (‬الأصل‭ ‬في‭ ‬الأوراق‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬بياض‭ ‬أن‭ ‬تغيير‭ ‬الحقيقة‭ ‬فيها‭ ‬مما‭ ‬استؤمن‭ ‬عليها‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬خيانة‭ ‬الأمانة‭...).‬

كما‭ ‬دفع‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يتصور‭ ‬عقلا‭ ‬ولا‭ ‬منطقا‭ ‬انعقاد‭ ‬تلك‭ ‬الصفقة‭ ‬التي‭ ‬ادعتها‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أقوالها‭ ‬أمام‭ ‬الشرطة‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يساندها‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬في‭ ‬الأوراق،‭ ‬فأي‭ ‬عقل،‭ ‬وأي‭ ‬منطق‭ ‬يقبل‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬استثمار‭ ‬مبلغ‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬يجني‭ ‬أرباحا‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أشهر؟

وطلب‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬الحكم‭ ‬ببراءة‭ ‬المستأنف‭ ‬مما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهامات،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬قضت‭ ‬بتأييد‭ ‬إدانته‭ ‬وبشأن‭ ‬العقوبة‭ ‬قررت‭ ‬جعلها‭ ‬الحبس‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬سنتين‭.‬