“تمجيد الإرهاب”... 5 سنوات سجن و5 آلاف غرامة

| مروة خميس

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬المقبلة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬المادة‭ (‬11‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬58‭) ‬لسنة‭ ‬2006م‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الإرهابية‭.‬

وفي‭ ‬مضمون‭ ‬تقريرها‭ ‬أوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬مواده‭ ‬بالتعديلات‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬اللجنة‭ ‬بإعادة‭ ‬صياغة‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬لتكون‭ ‬كالآتي‭: ‬“يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بأية‭ ‬وسيلة‭ ‬بالترويج‭ ‬أو‭ ‬التمجيد‭ ‬أو‭ ‬التعظيم‭ ‬أو‭ ‬التبرير‭ ‬أو‭ ‬التحبيذ‭ ‬أو‭ ‬التشجيع‭ ‬لأعمال‭ ‬تشكل‭ ‬نشاطًا‭ ‬إرهابيًّا‭ ‬معاقبًا‭ ‬عليه،‭ ‬سواء‭ ‬أكان‭ ‬ذلك‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬أم‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬أخرى”‭. ‬

وأضاف‭ ‬المشروع‭ ‬“يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حاز‭ ‬أو‭ ‬أحرز‭ ‬بالذات‭ ‬أو‭ ‬بالواسطة‭ ‬محررًا‭ ‬يتضمن‭ ‬أيًّا‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬بقصد‭ ‬التوزيع‭ ‬أو‭ ‬إطلاع‭ ‬الغير‭ ‬عليه،‭ ‬وكذلك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حاز‭ ‬أو‭ ‬أحرز‭ ‬بالذات‭ ‬أو‭ ‬بالواسطة‭ ‬أية‭ ‬وسيلة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الطبع‭ ‬أو‭ ‬التسجيل‭ ‬أو‭ ‬العلانية‭ ‬أيًّا‭ ‬كان‭ ‬نوعها،‭ ‬استعملت‭ ‬أو‭ ‬أعدت‭ ‬للاستعمال‭ ‬ولو‭ ‬بصفة‭ ‬وقتية‭ ‬لطبع‭ ‬أو‭ ‬تسجيل‭ ‬أو‭ ‬إذاعة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأفعال”‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬جاء‭ ‬لإدراج‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬الأفعال‭ ‬المادية‭ ‬المجرمة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متتال‭ ‬دون‭ ‬فصل‭ ‬بينها‭ ‬لإيضاح‭ ‬أنها‭ ‬تشكل‭ ‬جميعها‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬منها‭ ‬الركن‭ ‬المادي‭ ‬للجريمة‭ ‬محل‭ ‬العقاب‭ ‬أيًا‭ ‬كان‭ ‬شكله،‭ ‬وتحديد‭ ‬محل‭ ‬الأفعال‭ ‬المادية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬أو‭ ‬الخارج‭ ‬ليتفق‭ ‬مع‭ ‬تعريف‭ ‬الإرهاب‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬وتجريم‭ ‬الفعل‭ ‬إذا‭ ‬وقع‭ ‬بالذات‭ ‬أو‭ ‬بالواسطة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالوسيلة‭ ‬أسوة‭ ‬بالمحرر،‭ ‬وإضافة‭ ‬قصد‭ (‬إطلاع‭ ‬الغير‭) ‬لتجريم‭ ‬الفعل‭ ‬إذا‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬أضيق‭ ‬من‭ ‬التوزيع،‭ ‬مع‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭. ‬وترى‭ ‬اللجنة‭ ‬أهمية‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بعض‭ ‬مظاهر‭ ‬وأشكال‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬إرهابية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تغطيها‭ ‬مظلة‭ ‬التجريم‭ ‬وفقًا‭ ‬للنص‭ ‬الحالي‭ ‬بما‭ ‬ييسر‭ ‬لمرتكبيها‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬حرية‭ ‬التعبير،‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬والإرهاب‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يقتضي‭ ‬تعديل‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يكفل‭ ‬تجريم‭ ‬هذه‭ ‬المظاهر‭ ‬والأشكال‭ ‬وتشديد‭ ‬العقاب‭ ‬على‭ ‬مرتكبيها‭ ‬للحد‭ ‬منها‭ ‬والحيلولة‭ ‬دون‭ ‬إفلاتهم‭ ‬من‭ ‬العقاب‭.‬