السماح للدائن بالتظلم من أمر الأداء

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بالتمسك‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬327‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬12‭) ‬لسنة‭ ‬1971‭.‬

ويسمح‭ ‬القانون‭ ‬للدائن‭ ‬بالتظلم‭ ‬من‭ ‬أمر‭ ‬الأداء‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مسموح‭ ‬

للمدين؛‭ ‬ضمانا‭ ‬لمبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬الذي‭ ‬أكده‭ ‬الدستور‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬18‭)‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬لحق‭ ‬التقاضي‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭.‬