المحامي الذوادي يؤكد عدم قانونيتها

دعوى قضائية لإلغاء “ضريبة الكهرباء”

| محرر الشؤون المحلية

قال‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي‭ ‬إنه‭ ‬تقدّم‭ ‬بدعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء؛‭ ‬لمطالبتهما‭ ‬بوقف‭ ‬وإلغاء‭ ‬تطبيق‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬فواتير‭ ‬المشتركين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬عدم‭ ‬قانونية‭ ‬تحصيل‭ ‬الهيئة‭ ‬للضريبة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تقدم‭ ‬بلائحة‭ ‬دعوى‭ ‬للمحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ (‬الدائرة‭ ‬الإدارية‭) ‬لإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬تطبيق‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني‭ ‬ومنتفع‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬تفاجأ‭ ‬المدعي‭ ‬برسالة‭ ‬واردة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بتاريخ‭ ‬8‭ ‬يناير‭ ‬2019‭ ‬مرسلة‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬تضمنت‭ ‬إشعارًا‭ ‬بتطبيق‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬توريدات‭ ‬خدمات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭ % ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الخدمة‭ ‬وذلك‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي،‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬فاتورة‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2019،‭ ‬ومرفق‭ ‬بها‭ ‬شهادة‭ ‬التسجيل‭ ‬الضريبي‭ ‬للهيئة‭.‬

وأفاد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬ألزم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تطبيق‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬التوريدات‭ ‬الحكومية‭ ‬وجود‭ ‬توافر‭ ‬عدة‭ ‬شروط،‭ ‬وهي‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تباشر‭ ‬الدولة‭ ‬تلك‭ ‬التوريدات‭ ‬بصفة‭ ‬سيادية‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬هنالك‭ ‬منافسة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬بشأنها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يتوافر‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭.‬

وطالب‭ ‬الذوادي‭ ‬قبل‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬الموضوع،‭ ‬وبصفة‭ ‬مستعجلة‭ ‬وقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬عليه‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬الماثلة،‭ ‬وفي‭ ‬الموضوع‭ ‬بإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬عليه‭ ‬فيما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬آثار‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬لائحة‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬9‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بشأن‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬نصت‭ ‬صراحة‭ ‬على‭: (‬تخضع‭ ‬للضريبة‭ ‬التوريدات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ما‭ ‬دامت‭ ‬تباشرها‭ ‬بصفة‭ ‬غير‭ ‬سيادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬اقتصادي‭ ‬وفقًا‭ ‬لآليات‭ ‬تنافسية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭)‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مفاد‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬القانوني‭ ‬استلزم‭ ‬شروط‭ ‬رئيسية‭ ‬لإخضاع‭ ‬التوريدات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وأهمها‭:‬

أ‌‭- ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تباشر‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬بصفة‭ ‬سيادية‭.‬

ب‌‭- ‬إمكانية‭ ‬التنافس‭ ‬بين‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭.‬

وبين‭ ‬قصد‭ ‬المشرع‭ ‬القانوني‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬تمارس‭ ‬نشاطًا‭ ‬تجاريًّا‭ ‬بحتًا‭ ‬بالتنافس‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬حتى‭ ‬تخضع‭ ‬خدماتها‭ ‬لضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬طبقًا‭ ‬لما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬القانون‭.‬

وأفاد‭ ‬أنه‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معلوم‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬الماء‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬تباشر‭ ‬خدماتها‭ ‬بصفة‭ ‬سيادية‭ ‬دون‭ ‬تنافس‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬مرفق‭ ‬خدمات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وهو‭ ‬مرفق‭ ‬مهم‭ ‬ورئيسي،‭ ‬محصور‭ ‬بيد‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وحدها‭ ‬دون‭ ‬منافس،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تخضع‭ ‬خدماتها‭ ‬لقيمة‭ ‬الضريبة‭ ‬المضافة‭ ‬طبقًا‭ ‬لما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬9‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬سابقًا‭.‬

كما‭ ‬قرّر‭ ‬الذوادي‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بإخضاع‭ ‬خدماتها‭ ‬لضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬قرار‭ ‬مجحف‭ ‬ومشيب‭ ‬بعيب‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬ومخالفة‭ ‬نصوصه،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بلد‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقانون،‭ ‬يقع‭ ‬الجميع‭ ‬فيها‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬القانون‭ ‬سواسية‭ ‬دون‭ ‬تفرقة‭ ‬سواء‭ ‬أكان‭ ‬حاكمًا‭ ‬أم‭ ‬محكومًا،‭ ‬ويلتزم‭ ‬الجميع‭ ‬فيها‭ ‬بأحكام‭ ‬القانون‭ ‬دون‭ ‬مخالفة،‭ ‬ومتى‭ ‬وقعت‭ ‬هذه‭ ‬المخالفة‭ ‬وجب‭ ‬تصحيحها‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬القضاء‭ ‬دون‭ ‬تردد،‭ ‬وأن‭ ‬القضاء‭ ‬الإداري‭ ‬هو‭ ‬الحصن‭ ‬الحصين‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬جهة‭ ‬الإدارة‭ ‬والأفراد‭ ‬ويحمي‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬الفردية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬اعتداء‭ ‬أو‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون،‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬التعدي‭ ‬سواء‭ ‬أكان‭ ‬ماديًّا‭ ‬أم‭ ‬معنويًّا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الإدارة،‭ ‬وأن‭ ‬الرقابة‭ ‬القضائية‭ ‬هي‭ ‬ضمانة‭ ‬أساسية‭ ‬ودستورية‭ ‬مهمة،‭ ‬وأن‭ ‬نص‭ ‬المشرع‭ ‬عليها‭ ‬هدفه‭ ‬إعمال‭ ‬مبدأ‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬أيًّا‭ ‬كان‭ ‬المخطئ‭.‬