تعويضا عن أجور متخلفة عن السداد ومكافأة نهاية الخدمة

إلزام شركة اتصالات بدفع 20 ألف دينار لموظف أوروبي

| البلاد - عباس إبراهيم

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة اتصالات عالمية أن تدفع أكثر من 20 ألف دينار، لصالح موظف أوروبي الجنسية، باعتبارها أجورًا متخلفة عن السداد من قبل الشركة، فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة، فيما رفضت باقي طلبات الموظف بتعويضه عن الفصل التعسفي لثبوت الاتفاق ما بين الطرفين بشأن الإقالة، ورفضت المحكمة اختصام مديري الشركة لعدم وجود صفة.

وتتمثل وقائع الدعوى في أن الموظف المدعي تقدم بلائحة دعوى طالب فيها شركة اتصالات عالمية وآسيوية المنشأ، بإلزام إدارتها والمساهمين بها والملاك بدفع 34 ألف دينار أجور متأخرة والفائدة القانونية، وتعويضه بما يعادل أجور 9 أشهر بقيمة مبلغ 55 ألف دينار، وبدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإخطار عن إنهاء العقد.

وذكر المدعي في دعواه أنه التحق بالعمل لدى الشركة في 8/1/2014 بوظيفة مدير مالي مقابل أجر شهري 6143 دينارًا وتوقفت عن سداد الأجر في 1/2/2014 ولكنه في 17/5/2014 فوجئ برسالة إلكترونية تخيره بين الاستقالة بأثر رجعي من 15/4/2014 أو خطاب إقالة من العمل، ورفض الاستقالة، وطلب إزالة أوجه الإخلال بالالتزامات الجوهرية والمتمثلة في عدم صرف أجوره الشهرية وإزاء الرفض ادعى أنه أُكرِهَ على تقديم استقالته في 20/7/2014.

وأفادت المحكمة أنه خلال جلسات الدعوى دفع وكيل المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة مكانيًّا لكون المدعى عليها ليس لديها موطن في مملكة البحرين وعدم اختصاص القضاء البحريني وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم المديرين والمساهمين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من عقد العمل أن المدعى عليها الأولى شركة محدودة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة عن المساهمين فيها أو مديرها، ومن ثم لا تتوافر الصفة للمدعى عليهما الثاني والثالث في اختصامهما بشخصهما ولا سيما أن المدعي لم يثبت أنهما قد ارتكبا ما يفيد إساءة استعمال السلطة أو الخطأ، وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

وأكدت أن عقد العمل ورد به أن مكان العمل هو مملكة البحرين، وأن مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقانون البحريني، ومن ثم يكون العقد خاضعًا لقانون الدولة التي يجرى فيها التنفيذ عملاً بقواعد القانون الدولي الخاص.

أما بشأن طلب التعويض عن الفصل التعسفي، فقررت أن الشركة أرسلت للعامل في 17/5/2014 رسالة تتضمن أنه تدهور مناخ الأعمال في فروع الشركة في دول أخرى تسببت جميعها في نفاذ صبر المساهمين مما دفعها للاستغناء عن البعض، وأرسلت له تخيره بين الإقالة والإقالة وتشرح له مميزات كل خيار بما يعنى أن طرفي الدعوى اتفقا على التقايل من العقد بإرادتهما ومن ثم ينتفي وصف الفصل في إنهاء العلاقة التعاقدية، ولأنهما تقايلا من عقد العمل وثم يكون الطلب التعويض عن بدل الإخطار قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون.

وأضافت بشأن طلب المدعي الأجور المتأخرة، أن الشركة هي المكلفة قانونًا بإثبات سدادها لأجر العامل، ولأنها لم تقدم ما يدل على ذلك، فتكون ذمتها مشغولة بالأجر عن تلك المدة، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 18 ألف دينار، 313 دينارًا مقابل العمل عن أول 6 أشهر، إضافة إلى مصاريف السفر وباقي الراتب 1890 دينارًا عن كل شهر ستدفع للموظف بعد أول 6 أشهر، إلا أن المدعي لم يقدم ما يفيد سفره فضلا على أن علاوة السكن تدفع لصاحب العقار.

وتابعت، أنه فيما يتعلق بطلب مكافأة نهاية الخدمة فإن مدة خدمة العامل هي ستة أشهر و12 يومًا، ويستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 7.8 يوم بما يوازي مبلغ 815 دينارًا، وقانونا يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر، وإذا قلّت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، فيستحق بدل إجازة عن مده العمل بواقع 15.6 يوم أجر تقريبًا بما يوازي مبلغ 1630 دينارًا وتلزم المحكمة بالقدر المناسب المدعي والمدعى عليها بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث، ثانيا: بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ 20 ألفًا و92 دينارًا و970 فلسًا، وفائدة بنسبة 6 % سنويًّا من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويًّا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت كلا منهما بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.