براءة 8 آسيويين يعملون بدون تصريح والسبب مخالفة على كفيلهم

ذكرت المحامية فداء عبدالله أن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة حكمت بإلغاء حكم صادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددًا ببراءة ثمانية عمال من جنسيات آسيوية، مُدانين بالعمل بتصاريح عمل منتهية لدى مؤسسة إنشاءات وصيانة بالمخالفة لقانون هيئة تنظيم سوق العمل، والمحكوم عليهم جميعًا بدفع غرامة مقدارها 100 دينار فقط، فضلاً عن الإبعاد عن البلاد لمدة 3 سنوات عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وقالت إن القضية تتحصل في قيام مأمور الضبط القضائي بهيئة تنظيم سوق العمل بضبط المستأنفين و4 آخرين لم يستأنفوا، يعملون في المؤسسة بتصاريح عمل منتهية، وقرروا له بأنهم يعلمون ذلك وقد أبلغوا صاحب المنشأة، إلا أنه لم يتمكن من تجديد إقاماتهم لوجود مخالفة على السجل.

أشارت إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت لصاحب العمل (المتهم الأول بالقضية) تهمة أنه استخدم عمّال أجانب دون الحصول على تصريح عمل بشأنهم، فيما أسندت للمستأنفين و3 متهمين آخرين لم يستأنفوا، تهمة مزاولة عمل  لدى المتهم الأول دون صدور تصريح عمل صادر لهم من الجهة المختصة.

وفي شهر يناير الماضي صدر حكم على صاحب العمل بتغريمه مبلغًا مقداره 11 ألف دينار بواقع 1000 دينار عن كل عامل، وأمرت بتغريم المتهمين الأجانب من الثاني وحتى الثاني عشر مبلغ وقدره 100 دينار، وأمرت بإبعاد كل المتهمين من الثاني وحتى الثاني عشر عن البلاد لمدة ثلاث سنوات، وهو ما طعن عليه موكلوها الثمانية بالاستئناف.

ودفعت المحامية أمام المحكمة ببطلان أقوال المستأنفين بمحضر مفتش الهيئة، مشيرة إلى نص المادة 252 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه (لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات أو في التحقيق الابتدائي إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك).

وقالت إن الأصل أن يرد الاعتراف من المتهمين في تحقيقات النيابة العامة؛ لأنها المكان الطبيعي لمواجهة المتهمين بالتهمة وبالأدلة القائمة ضدهم، وكذلك اعتراف المتهم بالجلسة أمام المحكمة؛ لأنه يواجه بالتهمة أيضًا، ولذلك فالأصل أن الاعتراف لا يرد في محاضر جمع الاستدلالات لأنه إذا كان لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المنسوبة إليه طبقًا للقانون فليس له أن يوجه اتهامًا إليه إذ هو محظور عليه استجواب المتهم قانونًا، ومن ثم فإن اعتراف المتهمين الوارد في محضر مفتش هيئة تنظيم سوق العمل يفتقد أركان الاعتراف القانونية ولا يعدو أن يكون إقرارًا فقط بالوقائع المنسوبة إليهم ولا تعدو قيمته في الإثبات أن تكون من قبيل الاستدلالات التي تحتاج إلى تأييد أدلة أخرى.

وأضافت أن المستأنفين قرروا بمحضر أقوالهم وبعد استجوابهم المحظور قانونًا على مأمور الضبط القضائي أنهم يعرفون أن تصاريح عملهم منتهية وأنهم قد أخبروا صاحب المنشأة مرارًا وتكرارًا بتجديد التصريح كونه هو المسؤول عن توظيفهم، وذلك يعني أن المتهمين ليس لهم ذنب في عدم التجديد، وأن صاحب السجل التجاري لم يستطيع التجديد للمستأنفين؛ وذلك بسبب المخالفة الموجودة على السجل.

وعليه تضحى أقوال المتهمين ولو بإقرارهم ليست محل إدانة، وذلك أن المتهمين لا يملكون من تلقاء نفسهم تجديد تصريح العمل، وذلك الأمر يرجع إلى مسؤولهم، وكونهم يعملون على هذا السجل لنفس المؤسسة منذ فترة طويلة، أي أنهم لم يتم ضبطهم عند صاحب مؤسسة أخرى، ما يؤكد أن أقوال المتهمين لا تعتبر بذاتها دليل إدانة ولابد من أدلة يقينية في الدعوى على صحة الاتهام؛ لكون تلك المحاضر تعبر عن رأي محرريها.

وانتهت المحامي فداء عبدالله إلى الطلب من المحكمة الحكم ببراءة المستأنفين من التهمة المسندة إليهم بقرار الاتهام، وذلك ليتسنى للمستأنفين رفع المخالفة من هيئة تنظيم سوق العمل.