رفض استئناف بائع "هيروين" وتأييد سجنه 10 سنوات وتغريمه 5000 دينار

| البلاد - عباس إبراهيم

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد معاقبة بائع هيروين بالسجن لمدة 10 سنوات، وبتغريمه مبلغًا وقدره 5000 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتتحصل وقائع ضبط المستأنف في أن تحريات أجريت حوله، دلت على أنه يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبناءً على ذلك تم عمل تحريات لازمة للقبض على المستأنف، وتم إعداد كمين لضبطه متلبسًا بجرمه.

وبالفعل تم الاستعانة بمصدر سري، والذي تعاون من أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرات، على أن يشتري 3 لفافات من مادة الهيروين المخدرة مقابل 30 دينارًا، على أن يكون الاستلام والتسليم في منطقة مدينة حمد دوار 14.

وبعد انتهاء عملية الاستلام والتسليم تم القبض على المتهم وبحوزته المبلغ المصور سلفًا للكمين، والذي عُثر بحوزته على عدد 19 لفافة أخرى بداخلها مادة الهيروين المخدرة.

كما ضبط خلال عملية تفتيش مسكنه على لفافة متوسطة الحجم بها مادة الهيروين المخدرة وكذلك أقراص طبية ممنوعة من التداول، وهي مؤثرات عقلية، فضلاً عن ملعقة بها آثار لمادة الهيروين ومبالغ مالية يعتقد أنها متحصلة من بيع المواد المخدرة.

وثبت للمحكمة أن المتهم بتاريخ 15/12/2015، أولاً: باع بقصد الاتجار مادة مخدرة "هيروين" في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، ثانيًا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة وعدد ثلاث مؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.