إشكالية عملية بالقانون الحالي في حال تعدد الجناة

تحفظ حكومي على إلغاء مادة العفو عن المُغتصِب

| محرر الشؤون البرلمانية

تحفظت الحكومة على إلغاء مادة بقانون العقوبات بما يفضي إلى معاقبة المغتصِب حتى وإن تزوج من الضحية.

وتنص المادة الحالية على وقف تنفيذ معاقبة المغتصب في حال زواجه من الضحية.

ورأت الحكومة أن الوضع الحالي للمادة بالقانون تثير اشكالية عملية في حال تعدد الجناة وفي كيفية اختيار أحد الجناة من قبل المجني عليها للزواج به.

وذكرت أنه ليس من المتصور أن تسقط العقوبة عن أحدهم بسبب زواجه من المجني عليها زواجا صحيحا في حين يحكم على باقي الجناة بالعقوبة.

واقترحت الحكومة تعديل المادة السارية حاليا بدلا من إلغاءها وبحيث تنص المادة على عدم سريان وقف تنفيذ العقوبة في حال تعدد الجناة.

وكان النائب محمد المعرفي قد تقدم باقتراح بقانون بإلغاء هذه المادة من قانون العقوبات.

وأوضح أن قانون العقوبات البحريني يُجرم – كما هي حالة كل قوانين العالم- الاغتصاب بكل أشكاله، ويصنفها على أنها من الجرائم الجنائية التي تستحق عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام و السجن المؤبد ذلك أن الاغتصاب من الجرائم التي تتسم بأقصى درجات العنف الموجه نحو المرأة والتي تلقي بظلالها على المرأة المغتصبة وعلى ذويها و المجتمع كاملاً، إذا يعتبر الاغتصاب مشكلة ذات أبعاد نفسية واجتماعية خطيرة على المرأة والمجتمع الذي نعيش فيه وقد تترك آثار ونتائج سلبية على كافة المجالات الأخلاقية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية.

وبين أن المادة (353) من قانون العقوبات تشجع مرتكبي جرائم الاغتصاب وهتك العرض على المزيد من الجرائم طالما كان هناك وقف لتنفيذ الحكم وعدم الحكم بالعقوبة في حالة إجراء عقد الزواج الصحيح، إلى جانب أن وجود المادة (335) في قانون العقوبات يتعارض مع فكرة الردع في العقوبة المفروضة، وانتقاء العدالة في حالة تطبيق المادة (353) على جريمة الاغتصاب التي ساهم في اقترافها شخصان فأكثر، ومخالفة المادة (353) لاتفاقية (السيداو)، والاتفاقيات الحقوقية المنظمة لحقوق المرأة .