تعقيبا على تعديل تشريعي لتشديدها..."العدل" و"الداخلية":

التمسك بعقوبة الحاملين على ارتكاب الفجور

| سيد علي المحافظة

أبدت وزارة الداخلية تمسكها بعقوبة من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة.

ورأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف افتقار التعديل التشريعي المقرر مناقشته على جدول أعمال مجلس النواب الثلاثاء المقبل، إلى عملية التناسب بين الفعل والعقوبة حيث يوجد مبالغة في الحبس.

ونص التعديل التشريعي على عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات كل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، والتي تتراوح في القانون الحالي بين السنتين وسبع سنوات.

ورفع التعديل التشريعي عقوبة حال كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة إلى السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، بدلا من الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كما ينص عليها قانون العقوبات المطبق حاليا.

وأكد على مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى بحيث لا تزيد عن خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه.

وبررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تشديدها للعقوبة لعدم تناسب العقوبة المقررة حاليا مع الجريمة، ونظرا لازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لممارسة الفجور والدعارة.