تعديل عقوبة مستأنف مُدان بحيازة “مولوتوف” للحبس سنة واحدة

خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكمًا صادرًا بحق مستأنف مُدان مع 4 متهمين آخرين بحيازة العبوات الحارقة “المولوتوف”، واكتفت بحبسه لمدة سنة واحدة فقط.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة أربعة متهمين من ضمنهم المستأنف، بحبسهم لمدة 3 سنوات عما أسند لكل منهم، وبمعاقبة متهم آخر لم يتم الثامنة عشرة من عمره بالحبس لمدة سنة واحدة فقط، فيما برأتهم مما هو منسوب لهم من تهمة سرقة سيارة و5 أسطوانات غاز وإحداث تفجير وكذلك حرق السيارة المذكورة.

وتشير تفاصيل الواقعة كما جاءت في حكم محكمة أول درجة إلى أن شرطيين أبلغا عندما كانا على الواجب في سيارة دورية بمدينة حمد، أنهما شاهدا قرابة 25 شخصًا ملثمين قد خرجوا واعترضوا الطريق العام ووضعوا إطارات ثم أشعلوا فيها النيران بواسطة عبوات “المولوتوف”، فقاما بالتعامل معهم، حيث ألقى المتجمهرون على الشرطة عبوات المولوتوف والحجارة، ولاذوا بالفرار.

وحضر إلى موقع البلاغ ملازم قام بتتبع المتهم الثاني، وتمكن من القبض عليه، فيما دلت التحريات على أن المتهمين الأول والثاني والخامس والسادس والسابع قد اشتركوا في الواقعة.

وبالقبض عليهم، اعترف المتهمون من الأول وحتى الخامس بارتكابهم الواقعة، وقرر الأول أنه تلقى رسالةً عبر جهاز “البلاك بيري” من أحد الأشخاص تفيد بوجود تجمع لحرق إطارات بالقرب من مسجد الإمام الرضا بمنطقة دار كليب، فتوجه إلى هناك وشاهد المتهمين الثاني والسادس والسابع، حيث حملوا إطارين وأمسك هو بزجاجة مولوتوف.

وبذات وقت البلاغ السابق ورد بلاغ لمركز الشرطة بلاغ من شخص آسيوي، مفاده أن سيارته تم سرقتها، وكذلك بلاغ آخر عن سرقة أسطوانات غاز.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الثالث كان بصحبة المتهمين الثاني والخامس، وأثناء مرورهم على منطقة جد الحاج بالقرب من كرانة شاهدوا أسطوانتي غاز في أحد المنازل، فقاموا بسرقتهما ثم توجهوا إلى دوار القدم، وشاهدوا هناك ثلاث أسطوانات غاز أيضاً خارج بناية، فقاموا بسرقتها.

وثبت للمحكمة أن المتهمين جميعًا في يومي 29 و30 ديسمبر 2012 بالمحافظة الشمالية، أولاً: أشعلوا عمدًا حريقًا في السيارة المملوكة للمجني عليه، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذًا لغرض إرهابي، ثانيًا: أحدثوا تفجيرًا بقصد ترويع الآمنين وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، ثالثًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس للخطر.

فيما أسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما، سرقا السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه تنفيذًا لغرض إرهابي، وللمتهم الأول أنه سرق أسطوانتي غاز مملوكتين للمجني عليهم، وللثاني تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على سرقة الأسطوانتين المذكورتين تنفيذًا لغرض إرهابي.

وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها حول براءة المتهمين من إشعال الحريق في السيارة وإحداث تفجير وما أسند للمتهمين الأول والثاني من سرقة السيارة والأسطوانتين وما أسند للمتهمين الثالث والرابع بشأن واقعتي التفجير للسيارة وحيازة وإحراز المفرقعات أنها لا ترى فيما قدمته النيابة من أدلة ما يحمل أو يشير إلى ارتكاب المتهمين لأي من تلك الوقائع.

كما أن الأوراق قد خلت مما يشير من قريب أو بعيد على أن المتهمين هم من ارتكبوا تلك الوقائع المنوه عنها، الأمر الذي يكون معه الاتهام غير قائم على دليل يقيني، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.