الرسوم القضائية لن تتجاوز 3% من المطالبة المالية

| راشد الغائب:

لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم 200 ألف دينار كحد أقصى يجوز لوزير العدل أن يعفي من الرسوم من يثبت عجزه عن دفعها

 

تراجعت لجنة نيابية عن توصيتها السابقة بشأن تعديل تشريعي يُحدِّد الرسوم القضائية، وذلك بغية إحداث توافق شوري – نيابي بجلسة المجلس المنتخب يوم الثلاثاء، وليبصر التشريع النور بعد التصديق الملكي.

وأوصت اللجنة المالية النيابية بأنه يجري تحديد فئات الرسوم وتُعدَّل بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء، بما لا يجاوز  3%  من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار.

 

مقارنات

وينص القانون النافذ حاليا على أنه "يجوز لوزير العدل بقرار يصدر منه، أن يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها".

وجاء في مشروع القانون الوارد من الحكومة التعديل الآتي: "يجوز لوزير العدل بقرار يصدره أن يؤجل أو يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها".

وأقر المجلس المنتخب في مداولته الأولى للتشريع النص الآتي: "تحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (5%) من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها عن ثلاثة آلاف دينار، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم مائتي ألف دينار كحد أقصى، ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها.".

لكن المجلس التشريعي المعين اختلف مع المنتخب، وأقر التعديل التشريعي بنصه الآتي: "تحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (3%) من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم مائتي ألف دينار كحد أقصى، ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها".

وجاء قرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالرحمن بوعلي مؤيدا لقرار مجلس الشورى. وسيكون مقرر التشريع بالجلسة النائب محمد الأحمد.

 

ويهدف التشريع إلى: تفعيل حق التقاضي المنصوص عليه في المادة (20/و) من دستور مملكة البحرين. عدم إطلاق يد السلطة التنفيذية في تعديل الرسوم القضائية، حتى لا يثقل كاهل المتقاضي بما لا يطيقه لدى ممارسته لحق كفله له الدستور. تطبيق ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 24 أبريل 2013م في الدعوى رقم (د/3/2011) من أن تنظيم الرسوم المتعلقة بالحقوق التي كفلها الدستور تحت الباب الثالث منه يكون من اختصاص المُشرع حصراً، فهو الذي ينشئها ويحدد نسبتها وتخومها، فلا يجوز تفويض السلطة التنفيذية فيها مطلقاً.