“رجال الدين” مصطلح مبهم وتعديلات قانون الجمعيات كافية...

“تشريعية النواب”: رفض تعديل مشروع حظر استغلال المنابر الدينية في السياسة

| القضيبية - مجلس النواب

القضيبية - مجلس النواب : أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش أن اللجنة اجتمعت أمس بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بصفة الاستعجال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأضاف أن اللجنة عملت بكل جهد، ومن خلال سلسلة متواصلة ومكثفة من الاجتماعات والمناقشات بشأن دراسة هذا المشروع بقانون من مختلف النواحي والجوانب التشريعية والقانونية؛ نظراً لقناعة اللجنة التامة بأهمية المشروع بقانون، وأهمية مراعاة ما يهدف إليه من النأي بالمنبر الديني عن استغلاله من قبل البعض للترويج للأفكار السياسية أو التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه؛ من أجل الوصول إلى منافع شخصية وذلك على حساب استقرار البلد ومصالحه. وعليه؛ فإن اللجنة، بعد المناقشة وبعد الاطلاع على الرأي القانوني المقدم من مستشار اللجنة، والاطلاع على الدراسة القانونية للمقارنة بين مواد مشروع القانون والنص الأصلي، واستعراض الرسالة الحكومية الواردة لطلب نظر مشروع القانون (بصفة الاستعجال) وغيرها من الحالات بشأن المشروع بقانون، قررت وبتوافق أغلبية أعضائها الحاضرين برفض مشروع القانون من حيث المبدأ ورفع تقريرها النهائي بشأنه إلى هيئة المكتب ليتم إدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس اليوم، حيث إن المجلس حينها هو سيد قراره في الرفض أو الموافقة على توصية اللجنة، والتي تم صياغتها بناءً على المبررات التالية: إن مصطلح “رجال الدين” الذي استخدمته المادة الأولى من مشروع القانون محل التقرير، مصطلح مبهم وغير واضح، إذ لا يوجد في مملكة البحرين- من الناحية الواقعية - من يطلق عليهم هذا المسمى. إن التعديلات التي أتى بها القانون رقم (34) لسنة 2014 بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، كافية لتحقيق أهداف مشروع القانون محل التقرير، وعلى وجه الخصوص التعديل الذي جاء بموجب المادة الثانية من القانون رقم (34) لسنة 2014، والذي أضاف بندا برقم (10) للمادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والذي بمقتضاه يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ألا تستخدم المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها. يذكر أن المشروع بقانون يتألف فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (6) البند (6) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية. أما المادة الثانية، فقد أضافت إلى المادة (5) من ذات القانون بنداً جديداً برقم (6)، وجاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية، كما يلي: المادة الأولى يُستبدل بنص المادة (6) البند (6) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، النص الآتي: مادة (6) بند (6): “طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا من رجال الدين أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة”. المادة الثانية يُضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم (6)، نصه الآتي: مادة (5) بند (6): “ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر”. المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.