إدانة 3 متهمين بوضع “عبوة وهمية” على شارع الخدمات
البلاد - عباس إبراهيم
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي، ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة 3 متهمين بعقوبة مخففة بالحبس لمدة سنتين؛ لإدانتهم بوضع عبوة وهمية وإشعال حريق على شارع الخدمات بمنطقة جدعلي.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم الأول وإن أتمّ الخامسة عشرة ولم يتم الـ 18 من عمره، فإنه يتوافر في حقه العذر المخفف عملاً بالمادتين 70/71 من قانون العقوبات.
ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها، فإن المحكمة أخذت المتهمين الآخرين بقسط من الرأفة عملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات.
وتشير التفاصيل حسب حكم المحكمة إلى أن المتهمين وضعوا عدداً من الإطارات وأشعلوا النار فيها، كما وضعوا جسماً وهمياً محاكياً لأشكال المتفجرات بمنطقة جدعلي، عبارة عن مصباح صغير الحجم وعدد خمسة أنابيب بلاستيكية لُفَّت جميعها بشريط لاصق.
وحال توجه رجال الشرطة لمكان الواقعة، بناءً على بلاغ من غرفة المراقب، تم إرسال المختصين.
وقد أسفرت التحريات الجدية التي أجراها ضابط بوزارة الداخلية إلى التوصل للمتهمين، والذي أصدر أمراً بالقبض عليهم، وبسؤاله للمتهم الأول اعترف على نفسه وعلى باقي المتهمين.
واعترف المتهم الأول أن المتهم الثالث تواصل معه بطريق “البلاك بيري”، وأخبره عن أنه سيقوم مع آخرين بحرق إطارات ووضع جسم غريب في اليوم التالي، وطلب منه مراقبة الطريق لهم، فوافق على ذلك.
واتفقوا جميعاً على اللقاء في الساعة 5:00 فجراً خلف أحد المساجد بمنطقة جدعلي، وفي المكان والزمان المفتق عليهما تقابل مع المتهم الثاني والثالث، وطلب منه الأخير مراقبة الشارع من سطح منزله، والتأكد من خلوه من رجال الشرطة، والتواصل معه عبر “البلاك بيري” في حال مشاهدة الشرطة، مشيراً إلى أن قصدهم من العملية هو تعطيل الحركة المرورية.
وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بأنهم في 17 أغسطس 2015، أولاً: أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات في الطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: وضعوا بمكان عام هيكل محاك لأشكال المتفجرات، والتي تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.