النص في مشروع القانون

المادة (1) التي يتضمنها الباب التمهيدي تنص على: “في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك... هيئة تسوية النزاع: شخص طبيعي او اكثر يعين لتسوية النزاع”. المادة (10) تنص على: “اذا نظر النزاع اما الغرفة وفقا لاحكام هذا الفصل فانه لا يجوز مباشرة أي اجراء الا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما، وتحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ويجوز بقرار من الوزير تأجيل سداد الرسم او الاعفاء منه كليا او جزئيا”. المادة (23) تنص على ان “أ ـ يكون حكم هيئة تسوية النزاع الصادر طبقا لاحكام هذا الفصل قابلا للتنفيذ بامر يصدره قاض بمحكمة الاستئناف العليا بناء على طلب على عريضة يقدمه طالب الامر بالتنفيذ مرفقا باصل حكم هيئة تسوية النزاع ونسخة من اتفاق تسوية النزاع، وذلك بعد الاطلاع على الحكم والاتفاق والتثبت بانه لا يخالف النظام العام في المملكة. ب- اذا رفض قاضي المحكمة الاستئناف العليا الامر بتنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع وجب ان يكون قرار الرفض مسببا، ويكون هذا القرار قابلا للتظلم منه امام محكمة الاستئناف العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه لطالب الامر بالتنفيذ”. نص المادة (26) تنص على ان “يصدر الوزير، بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء في مدة لا تجاوز ستة اشهر من صدور القانون لائحة تتضمن القواعد والاجراءات المتبعة امام الغرفة والمواعيد الواجب مراعاتها على المنازعات التي تنظرها الغرفة طبقا لاحكام الفصل الاول من الباب الثاني من هذا القانون، بما في ذلك اجراءات تقديم الدعوى وادارتها وشروط تعيين واختيار اعضاء هيئة تسوية النزاع والقواعد المنظمة لردهم واسباب تنحيهم وشروط تمثيل الخصوم امام هيئة تسوية النزاع وحالات عدم صلاحية من يعين لتسوية النزاع للفصل فيه، والاحكام المنظمة لسداد الرسوم والمصاريف وايداعها خزينة الغرفة، وغيرها من الامور اللازمة لتنظيم الاجراءات بما فيها الحضور والغياب والادخال والتدخل وتفسير الاحكام وتصحيح الاخطاء المادية والحسابية واغفال الطلبات”.