الملك يصدر “تقاعد النواب” و“مماثلة أبناء البحرينية”
صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خمسة قوانين لعام 2009 بعد اقرارها من مجلسي الشورى والنواب.
ويتعلق القانون الأول رقم 31 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشان مجلسي الشورى والنواب وجاء فيه: “تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب مادة برقم 42 مكرر نصها الآتي: مادة 42 مكرر: يصدر بمرسوم لائحة موحدة بمخصصات كل من رئيسي مجلسي الشورى والنواب ونائبي كل رئيس وأعضاء المجلسين تدرج اعتماداتها رقمًا واحدًا ضمن ميزانية كل مجلس، وتحدد اللائحة مسمى ومقدار هذه المخصصات ونظام وشروط ومواعيد صرفها وما يعتبر من ذلك من تلك المخصصات جزء أساسي من المكأفاة الشهرية”.
اما القانون رقم 32 فيتضمن التصديق على إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وتسري أحكام هذا القانون على أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من الفصل التشريعي الأول وعلى أعضاء المجالس البلدية اعتبارًا من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية سنة 2002.
ونص القانون رقم 33 على تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة.
وأما القانون رقم 34 فتضمن التصديق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين.
وجاء فيه انه يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين النص الاتي: “يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة البحرينيين تمامًا عند ممارستهم جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن المشار إليها في المادة السابقة”.
وجاء في القانون رقم 35 انه “تعامل زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة شريطة الإقامة الدائمة في مملكة البحرين”.