العريض تطعن في دستورية “التأمين الاجتماعي”
تقدمت المحامية رباب العريض بلائحة طعن بعدم دستورية المادة 115 من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنه 1976.
وطالبت العريض بالحكم بعدم دستورية نص المادة المذكورة فيما تضمنه من أنه “لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة العامة انتقالها بالبيع - ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع صاحب العمل السابق وأصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة العامة”؛ لمخالفته للمادة (9 فقرة ج ، د) - من دستور 1973 والمادة 9 من دستور 2002 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب.
كما طالبت بالحكم بعدم دستورية نص المادة؛ لمخالفته للمادة (9 فقرة ج، د) - من دستور 1973 والمادة 9 من الدستور المعدل مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب.
وكانت الهيئة العامة للتامين الاجتماعي أقامت ضد بائعة مؤسسه تجارية والمشترية دعوى للمطالبة بمستحقات تأمينية كانت مستحقة على البائعة قبل البيع إلى موكلة المحامية. وقد استندت الهيئة إلى نص المادة 115 من قانون التأمين الاجتماعي.