خلال ندوة عقدتها اللجنة الثقافية “بالمحاميين”

الحايكى: الاقامة الدائمة بالمملكة شرط صرف نفقة المتزوجات من غير البحرينيين

أوضح عبدالجليل الحايكي الوكيل المساعد لأموال القاصرين بوزارة العدل والشئون الإسلامية ورئيس مجلس إدارة صندوق النفقة أن :” المستفيدين من صندوق النفقة هم: الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو كل من سجلت لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانوناً وذلك طبقاً لنص المادة (1) من القانون رقم (34) لسنة 2005م”، موضحا أن “المستفيدين وفقاً لنص المادة (4) من القانون المشار إليه هم : البحرينيين الذين صدرت لصالحهم أحكام بالنفقة وتعذر تنفيذها، والمنتفعون من البحرينيين الذين أقاموا دعاوى بشأن تقرير النفقة ولم يفصل فيها”، ذاكرا أن “ المستندات المطلوبة للنفقة المحكوم بها هي : نسخة مصدقة من حكم النفقة، وما يفيد إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده، وشهادة من قاضي التنفيذ تفيد عدم إمكانية تنفيذ حكم النفقة، وإستمارة تفويضية للصندوق وبيانات هوية المحكوم عليه”. الحبس 6 شهور لكل من زور الحقائق واستفاد من صندوق النفقة من غير وجه حق وأشار الحايكى خلال الندوة التى عقدتها اللجنة الثقافية بجمعية المحامين البحرينية وأدارتها المحامية هدى راشد المهزع رئيسة اللجنة الثقافية حول لرؤى القانونية بالنسبة لأهداف وإجراءات صندوق النفقة، إلى أن “ المستندات المطلوبة للنفقة المؤقتة هي : نسخة مصدقة من لائحة الدعوى وما يفيد عدم صدور حكم فيها وما يفيد عدم القدرة على الإنفاق”، مؤكدا أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق بناء على تقديم أدلة صورية أو مصطنعة”، مشيرا إلى أن “مجلس إدارة الصندوق أقر تعديلاً على اللائحة الداخلية بموجبه تم شمول فئة المتزوجات من غير البحرينيين بصرف النفقة حسب شروط محددة، وهي أن تكون الزوجة بحرينية، ومقيمة بشكل دائم في البحرين، وأن يتم موافقة مجلس الإدارة على الحالة”. وبين الحايكي أن: “أعلى سقف للنفقة هو 200 دينار ولا يجوز تجاوز ذلك السقف لأي حالة إلا بقرار مسبب من مجلس إدارة الصندوق”، موضحا أنه “حتى نهاية شهر مايو 2009 كانت إجمالي عدد الحالات المعروضة على صندوق النفقة 96 حالة تمت الموافقة على 64 حالة منها ورفضت 16 حالة وأجلت 6 حالات أغلبهم بسبب عدم الاستدلال على عنوان المحكوم عليه وتم إقفال ملفات عشرة حالات لأسباب مختلفة”، مبينا أن “موارد الصندوق وهي من المبالغ المخصصة للصندوق الميزانية العامة ومبالغ النفقة التي تستوفي من لمحكوم عليه والهبات والمنح والوصايا”. وأكد الحايكى أن “صندوق النفقة صدر بالقانون رقم (34) لسنة 2005 وصدر قرار وزاري سنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة صندوق النفقة كما صدر القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2007 بشأن إ صدار اللائحة الداخلية وبناءاً عليه تم تفعيل عمل الصندوق، كما صدر بعد ذلك القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2008 بتعديل المواد 4، 5 من القرار السابق”.